responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22


وعنه وعن أُبي التصريح بكونها غير منسوخة .
بل نصّ القرطبي على أنّ دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام » [1] .
2 - السنّة : وفي السُنّة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك ، نكتفي منها بواحد ممّا أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله ابن مسعود قال :
« كنّا نغزو مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) [2] .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة .



[1] تفسير القرطبي 5 / 130 .
[2] صحيح البخاري 5 / 1953 كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء الرقم 4787 و 4 / 1687 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة الرقم 4339 ، صحيح مسلم 3 / 193 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم 1404 ، مسند أحمد 1 / 692 مسند عبد الله بن مسعود الرقم 3976 .

22

نام کتاب : رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست