responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38


الوجوه الأخرى وإبطال لها ، كما أنّ ظاهر كلامه التجاؤه إليه لدلالة الأخبار على الغسل .
وقد نقل العيني عنه هذا الوجه وارتضاه كما هو ظاهر عبارته [1] . بل اعتمده النسفي من غير أن ينسبه إلى الزمخشري [2] .
إلاّ أنه - كما ترى - تفسير للقرآن بالرأي ، محاولة لصرف الآية عن ظهورها في حكم المسح ، ولذا قال أبو حيان بعد إيراده : « وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام » [3] .
3 - دعوى أنّ المراد بالمسح هو الغسل :
وجاء آخرون . . . واعترفوا بأنّ الآية المباركة تدلّ على المسح ، فكأن الطرق التي سلكها القوم بالحذف والتقدير ، والحمل والتأويل ، لم تقنعهم . . . فتصرفوا في « المسح » المقابل للغسل وحملوه على « الغسل الخفيف » .
قال أبو حيان : « وروي عن أبي زيد أنّ العرب تسمّي الغسل



[1] عمدة القاري 2 / 239 .
[2] تفسير النسفي - هامش الخازن - 2 / 441 .
[3] البحر المحيط 3 / 438 .

38

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست