نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 24
وقال : الشيخ إبراهيم الحلبي : « والصحيح أنّ الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ، ونصبها على المحلّ ، وجرّها على اللّفظ » [1] . وقال السندي : « وإنّما كان المسح هو ظاهر الكتاب ، لأنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه ، وحمل قراءة النصب عليها بجعل النصب على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب ، كما صرّح به النحاة » [2] . وقال القاسمي : « وأمّا من قال : الواجب هو المسح ، فتمسّك بقراءة الجرّ ، وهو مذهب الإمامية ، وأجابوا عن قراءة النصب بأنها مقتضية للمسح أيضاً ، وقد وقفت على كتاب شرح المقنعة من كتبهم فوجدته أطنب في هذا البحث ، ووجّه اقتضاء النصب للمسح بأنّ موضع الرؤوس موضع نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح عليه » فنقل الكلام ، وما ذكر له جواباً إلاّ بأن قال : « فتأمل جدلهم » ! [3] هذا مع أنه قد نصَّ على دلالة الآية على المسح كما قال ابن عباس وغيره .
[1] غنية المتملي / 16 . [2] الحاشية على ابن ماجة 1 / 88 . [3] تفسير القاسمي 6 / 1894 .
24
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 24