نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 22
في المسح - في غير واحد من كتب القائلين بالغسل ، من تفسير وفقه وحديث : قال السرخسي : « وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزل القرآن بغسلين ومسحين . يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) فإنّه معطوف على الرأس . وكذلك القراءة بالنصب ، عطف على الرأس من حيث المحل ، فإنّ الرأس محلّه من الإعراب النصب ، وإنّما صار مخفوضاً بدخول حرف الجر ، وهو كقول القائل : معاوي إنّنا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا ( ولنا ) : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم واظب على غسل الرجلين » [1] . وقال ابن الهمام - بشرح قول الماتن : « ووجهه : إنّ قراءة نصب الرجل عطف على المغسول ، وقراءة جرّها كذلك ، والجر للمجاورة » : « وعليه أن يقال : بل هو عطف على المجرور ، وقراءة النصب عطف على محلّ الرؤوس ، وهو محل يظهر في الفصيح . وهذا أولى . لتخريج القراءتين به على المطّرد ، بخلاف تخريج الجرّ على الجوار »