responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 116


النفس » [1] .
والنسفي يقول : « وإنّما أمر بغسل هذه الأعضاء لتطهّرها من الأوساخ التي تتّصل بها ، لأنها تبدو كثيراً ، والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهّراً من الأوساخ أقرب إلى التعظيم ، فكان أكمل في الخدمة . . . » [2] .
ومحمّد رشيد رضا يقول : « إنّ القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ، ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر ، وهو الذي غلب واستمر » ويقول : « لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لأنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه الوسخ يزيد وساخته ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة » [3] .
أقول :
إن كان المراد وجوب تطهير الأرجل من الدنس - أي النجاسة - بالغسل ، فهذا ممّا لا كلام ولا خلاف ، وله نصوص خاصّة معتبرة متفق



[1] بداية المجتهد 1 / 16 .
[2] تفسير النسفي - هامش الخازن - 2 / 441 .
[3] المنار 6 / 234 .

116

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست