نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 116
النفس » [1] . والنسفي يقول : « وإنّما أمر بغسل هذه الأعضاء لتطهّرها من الأوساخ التي تتّصل بها ، لأنها تبدو كثيراً ، والصلاة خدمة الله تعالى والقيام بين يديه متطهّراً من الأوساخ أقرب إلى التعظيم ، فكان أكمل في الخدمة . . . » [2] . ومحمّد رشيد رضا يقول : « إنّ القول بكل من الغسل والمسح مروي عن السلف من الصحابة والتابعين ، ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر ، وهو الذي غلب واستمر » ويقول : « لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة بل هو خلاف حكمة الوضوء ، لأنّ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه الوسخ يزيد وساخته ، وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة » [3] . أقول : إن كان المراد وجوب تطهير الأرجل من الدنس - أي النجاسة - بالغسل ، فهذا ممّا لا كلام ولا خلاف ، وله نصوص خاصّة معتبرة متفق