نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 71
وأورده الذهبي في ميزانه وذكر كلمة أحمد فقال : « قال أحمد ابن حنبل : لم يكن بالذكي في الحديث ، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول ، حتى قدم عليه بهز فعرّفه » وذكر كلام أبي حاتم ثمّ أيّده بكلام البيهقي المذكور » [1] . الكلام في متنه ومدلوله : وأمّا دلالة الحديث ، ففي لفظ مسلم ما يبيّن الإجمال الموجود في لفظ البخاري ، قال البخاري : « فجعلنا نتوضّأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته . . . » فليس فيه ذكر للأعقاب ، لكنّه عند مسلم : « فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ويل للأعقاب من النار » . ومن الواضح أنّ لفظ مسلم هو الصحيح ، إذ لا بدّ من أن يكون هناك شيء في القضيّة متعلّق بالأعقاب حتى يقول : ويل للأعقاب من النار . وحينئذ ، يكون لفظ مسلم قرينة على المراد من لفظه عند البخاري ، إن لم نقل بتعمّد البخاري وتصرفه في اللفظ كما صنع غيره كما ستعرف . . .