responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115


فلو كانت الآية غير ظاهرة في المسح ، وكانت دلالة السنّة على الغسل تامّة . . . لم يكن للقول بالاحتياط وجه . . .
لكن مقتضى الاحتياط في المسألة - لو اضطر للقول به - هو الجمع لا الغسل وحده ، لأن ماهية المسح غير ماهية الغسل لغة وعرفاً . . . كما هو واضح .
الاستحسان ولذة الأُمور أيضاً التجأ بعضهم إلى الاستحسان .
فابن رشد ينص على ظهور الآية في المسح ، وينصّ على أنّ حديث « ويلٌ . . . » في المسح أظهر منه في الغسل . . . فيقول بالغسل استحساناً ، وهذه عبارته :
« فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح ، كما أنّ المسح أشدّ مناسبة للرأس من الغسل ، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالباً إلاّ بالغسل ، وينقى دنس الرأس بالغسل ، وذلك أيضاً غالب ، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسباباً للعبادات المفروضة ، حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين : معنى مصلحياً ، ومعنى عبادياً . وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة ، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة

115

نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست