نام کتاب : حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 106
بأنّ الآية المباركة ظاهرة في المسح ، وأنّ المسلمين كانوا يمسحون عملا بالآية وبما علّمهم النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ولذا قال الطحاوي بعد ذكر روايات الغسل : « فدلّ ذلك أنّ حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا » . والأمر الثاني : دعوى أنّ أخبار الغسل ناسخة لحكم المسح ، وقد عرفت بطلانها ، لكونها غير صحيحة سنداً ، ولأنها - لو كانت صحيحة - آحاد . . . ولعلّه لذا قال ابن حجر : « وقد ادّعى الطحاوي وابن حزم . . . » إذ تعبيره ب « ادّعى » مشعر بوهنه ، بل صرّح بالوهن الآلوسي - بعد نقله عن السيوطي - فقال : « ولا يخفى أنّه أوهن من بيت العنكبوت وإنّه لأوهن البيوت » [1] . هذا كلّه ، مضافاً إلى تنصيص العلماء على أن لا منسوخ في سورة المائدة . تعارض الأخبار ووجوب المسح : وعلى فرض الصحّة ، فإنها معارضة بالأخبار والآثار الصحيحة الصريحة في وجوب المسح :