responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 124


فعليه إثم ابتداعه لأنه أدخل في الدين ما ليس منه وإثم فعله لأنه تقرب بما يعتقد أنه ليس من الدين وأما من قلده من العوام فإن كان ذلك مما يسوغ فيه التقليد كالفروع وفعله معتقدا أنه عبادة شرعية فلا إثم عليه وإن كان مما لا يسوغ فيه التقليد كأصول الدين فعليه الإثم ومسئلتنا هذه من الفروع فلو فرضنا أنه لم يقل أحد باستحباب السفر وفعله شخص على جهة الاستحباب معتقدا ذلك لشبهة عرضت له لم يحرم ولم يأثم فكيف وكل الناس قائلون باستحبابه ( وقوله ) ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك هذا يقتضي أن كلامه ليس في أمر مفروض بل في الواقع الذي عليه الناس وأن الناس كلهم إنما يسافرون لاعتقادهم أنها طاعة والأمر كذلك ويقتضي على زعمه أن سفر جميعهم محرم بإجماع المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون أيكون جميع المسلمين في سائر الأعصار من سائر أقطار الأرض مرتكبين لأمر محرم مجمعين عليه فهذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله يقتضي تضليل الناس كلهم القاصدين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيتهم وهذه عثرة لا تقال ومصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ( وقوله ) وأما إذا قدر أن الرجل يسافر إليها لغرض مباح فهذا جائز وليس من هذا الباب مفهوم هذا الكلام أن غرض الزيارة ليس بمباح ( وقوله ) الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم ظاهر صدر كلامه أن كلام أبي محمد يحتمل وجهين هذا ثانيهما وإنما يتجه هذا الوجه الثاني على سبيل الرد لقول أبي محمد يعني أن حمله على نفي الاستحباب خلاف الظاهر لأنه نفي والنفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وجواب هذا بالدليل المانع من حمله على التحريم وتعين المصير إلى المجاز على أن هذه العبارة فاسدة لأن النفي لا يقتضي النهي وإنما يستعمل فيه على سبيل المجاز نعم قد يقال بأن النهي يقتضي النفي على العكس مما قال أما كون النفي يقتضي النهي فلا يقول به أحد وإنما مراده أنه نفي بمعني النهي وإذا عرف هذا فلأبي محمد أن يقول لا شك

124

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست