responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 123


ليس بعمل صالح وغاية ما يلزم من هذا أن هذا السفر ليس بقربة وإن من اعتقد أنه قربة فقد خالف أبا محمد وأين ذلك من مخالفة الاجماع وأما فساده فلأن أبا محمد إنما تكلم في جواز القصر ومقصوده إثبات الإباحة فإنها كافية فيه فنفي توهم التحريم بحمل الحديث على نفي الفضيلة أي لا يستحب شد الرحال إلى مكان إلا إلى الثلاثة ومع هذا لا بد فيه من تأويل لأن السفر مستحب لطلب العلم وغيره إلى غيرها فالمقصود لا يستحب إليها من حيث هي وقد يكون هناك أمر آخر يقتضي الاستحباب أو الوجوب ولا مانع أن يكون قصد زيارة شخص مخصوص أو أشخاص مما يقتضي الاستحباب ولم يتعرض أبو محمد لذلك لأنه لم يتكلم فيه وإنما تكلم في جواز القصر فاقتصر على ما يكفي فيه وهو إثبات الإباحة ( وقوله ) وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين فصار التحريم من الأمر المقطوع به هذا أيضا موهم وفاسد أما إيهامه فلأن كثيرا ممن يسمعه يظن أن هذا كلام مبتدأ ادعى فيه انعقاد الاجماع على التحريم وأن ذلك مقطوع به وكان ابن تيمية أراد ذلك وجعله معطوفا على إلزام الشيخ أبي محمد حتى إذا حوقق فيه يخلص من دركه بجعله معطوفا وليس هذا دأب من يبغي الارشاد بل من يبغي الفساد وأما فساده فلأنا لو سلمنا أن السفر ليس بطاعة بالإجماع فسافر شخص معتقدا أنه طاعة كيف يكون سفره محرما بإجماع المسلمين أو على قول عالم من علماء المسلمين فإن من فعل مباحا معتقدا أنه قربة لا يأثم ولا يوصف ذلك بكونه محرما بل إن كان اعتقاده ذلك لما ظنه دليلا وليس بدليل وقد بذل وسعه في ذلك كان مثابا عليه بمقتضى ظنه وإلا كان جهلا ولا إثم عليه فيه ولا أجر وفعله موصوف بالإباحة على حاله فمن أين يأتي وصفه بالتحريم وإنما يأتي هذا الكلام في المباح إذا فعله على وجه العبادة مع اعتقاده أنه ليس بعبادة فهذا يأثم به ويكون حراما لأنه تقرب إلى الله تعالى بما ليس بقربة عند الله تعالى ولا في ظنه ومن هنا نشأ الغلط في هذه المسألة وهكذا سائر البدع ومن ابتدع عبادة

123

نام کتاب : تطهير الفؤاد نویسنده : الشيخ محمد بخيت الحنفي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست