responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : ثبوت الشفاعة في العقيدة الإسلامية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاجماع على الشفاعة < / فهرس الموضوعات > ( الاجماع على الشفاعة ) ولو لم يقم الإجماع على ثبوتها بهذا المعنى ، وكانت الشفاعة بحيث يصح إطلاقها على مجرد طلب الزيادة ، لكنا شافعين للرسول بقولنا : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) .
ضرورة أنا لم نطلب له صلى الله عليه وآله وسلم إلا الزيادة في فضله .
وحيث بطل هذا القسم تعين الثاني .
لا يقال : إن ذلك إنما كان لوضوح علو رتبة الشفيع على المشفوع له وانحطاطهم عنه ، وإن غرض السائل من الصلوات هو التقرب بذلك إلى المسؤول ، وإن لم يستحق المسؤول له بذلك السؤال منفعة زائدة .
فإنا نقول : إن الرتبة غير معتبرة في الشفاعة ، ويدل عليه لفظ الشفيع المشتق من الشفع .
على أنا ، وإن قطعنا أن الله يكرم رسوله ويعظمه ، سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسئله ، ولكنا لم نقطع بأنه لا يجوز أن يزيد في إكرامه بسبب سؤال الأمة ، على وجه لولا سؤالهم لما حصلت الزيادة ، ومع جواز هذا الاحتمال وجب أن يبقى جواز كوننا شافعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .
قال العلامة القوشجي : اتفق المسلمون في ثبوت الشفاعة ، لقوله تعالى :
( عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا ) ، وفسر بالشفاعة .
قال : ثم اختلفوا : فذهب المعتزلة إلى أنها زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب .
وأبطله المصنف : بأن الشفاعة لو كانت كذلك لكنا شافعين للنبي ، لأنا نطلب زيادة المنافع له .
والتالي باطل ، لأن الشفيع أعلى رتبة من المشفوع له . إنتهى .

24

نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست