نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري جلد : 1 صفحه : 23
المقام الثاني ( ثبوت الشفاعة في العقيدة الإسلامية ) أعلم : أن الشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئا ، ويطلب له حاجة ، وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر ، كأن صاحب الحاجة كان فردا ، فصار الشفيع له شفعا ، أي صارا زوجا . وقد أجمع المسلمون كافة على ثبوت الشفاعة ، خلافا للخوارج وبعض المعتزلة ، حيث خصوها بزيادة المنافع للمؤمنين ورفع درجات المثوبين والمستحقين . مع ضرورة حكم العقل بحسن العفو عن الكبائر وصريح المحكمات من الكتاب والسنة ، كما سيجئ ذكرها . مع ما عرفت من الجواب عما تمسك به المانع المتكلف من المتشابهات .
23
نام کتاب : الوهابيون والبيوت المرفوعة نویسنده : السنقري جلد : 1 صفحه : 23