( ص ) قال : « من بدل دينه ؛ فاقتلوه » [1] ، وقال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إسلام ، وزنا بعد إحصان ، أو قتل نفس يقتل بها » [2] . وأمر سبحانه بأن يجلد الزاني والزانية مئة جلدة ، ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما ، وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ، ولو كان كافراً لأمر بقتله ) [3] * * *
[1] رواه البخاري في ( الجهاد والسير ، باب لا يعذب بعذاب الله ، رقم 3017 ، وفي استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، رقم 6922 ) ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . [2] [ صحيح ] . رواه بنحوه أبو داود في ( الديات ، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ) ، والنسائي في ( تحريم الدم ، باب ذكر ما يحل به دم المسلم ، رقم 4019 ) ؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . ورواه النسائي ( 4017 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . وانظر : « صحيح أبي داود » . [3] « مجموع الفتاوى » ( 7 / 481 - 482 ) .