ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، نص عليه أحمد ، وتنازع العلماء في الجمع والقصر : هل يفتقر إلى نية ؟ فقال جمهورهم : لا يفتقر إلى نية ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ، وأحد القولين في مذهب أحمد ، وعليه تدل نصوصه وأصوله . وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد : إنه يفتقر إلى نية ، وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله ( ص ) ، كما قد بُسطت هذه المسألة في موضعها ، والله أعلم ) [1] * * *