الجمع بين الصَّلوات للعذر ( المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ، ولغيرهم خمسة ؛ فإن الله تعالى قال : { أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ } [1] ؛ فذكر ثلاثة مواقيت ، والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر ، والزلف يتناول المغرب والعشاء ، وكذلك قال : { أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ } [2] ، والدلوك : هو الزوال في أصح القولين . . . وأيضاً ؛ فجمع النبي ( ص ) بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر ، فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها ، ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر ) [3] وقال في موضع آخر : ( . . . وقال أحمد بن حنبل : يجوز الجمع إذا كان لشغل . قال القاضي أبو يعلى : الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة . وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء : وهو المريض ومن له قريب يُخاف موته ، ومن يدافع أحداً من الأخبثين ، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه ، ومن يخاف من سلطان يأخذه أو غريم يلازمه ، ولا شيء معه يعطيه ، والمسافر إذا خاف فوات القافلة ، ومن يخاف ضرراً في ماله ، ومن يرجو وجوده ، ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت ، ومن يخاف من شدة البرد . وكذلك في الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل ؛ فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة ، كذا حكاه ابن قدامة في « مختصر الهداية » ؛ فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله