لفظ اللَّيل والنَّهار في كلام الشَّارع ( لفظ « الليل والنهار » في كلام الشارع إذا أُطلق ؛ فالنهار من طلوع الفجر ؛ كما في قوله سبحانه وتعالى : { أقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِّ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ } [1] ، وكما في قوله ( ص ) : « صم يوماً وأفطر يوماً » [2] ، وقوله : « كالذي يصوم النهار ويقوم الليل » [3] ، ونحو ذلك ؛ فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر ، وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة ، وكذلك في مثل قوله ( ص ) : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح ؛ فأوتر بركعة » [4] ، ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - : إن صلاة الفجر من صلاة النهار . وإما إذا قال الشارع ( ص ) : « نصف النهار » ؛ فإنما يعني به النهار المبتدىء من طلوع الشمس ، لا يريد قط - لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار - النهار الذي أوله من طلوع الفجر ؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ، ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار ، وهل يجوز له
[1] هود : 114 . [2] رواه البخاري في ( الصوم ، باب صوم الدهر ، وباب صوم يوم وإفطار يوم ، وباب صوم داود ، 1976 ، 1978 ، 1980 ) ، ومسلم في ( الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر ، 1159 ) ؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . [3] جزء من حديث رواه البخاري في ( الأدب ، باب الساعي على الأرملة ، 6006 ) من حديث صفوان بن أسلم رضي الله عنه . [4] رواه بنحوه البخاري في ( الصلاة ، باب الحِلَق والجلوس في المسجد ، 472 ، 473 ، وفي الجمعة ، باب ما جاء في الوتر ، 991 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل مثنى مثنى ، 749 ) ؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .