responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 271


ومن ذلك اسم الحيض ، علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه ، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حداً ؛ فقد خالف الكتاب والسنة ، والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله ، والقول الثالث أصح : أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ؛ وإن قُدِّر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض ، وإن قُدِّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض ، وأما إذا استمر الدم بها دائماً ؛ فهذا قد عُلم أنه ليس بحيض ، لأنه قد عُلم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهراً وتارة تكون حائضاً ، ولطهرها أحكام ولحيضها أحكام ) [1] * * *



[1] « مجموع الفتاوى » ( 19 / 236 - 237 ) .

271

نام کتاب : المنتخب من كتب ابن تيمية نویسنده : علوي بن عبد القادر السقاف    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست