نام کتاب : الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 66
ممّا ذبح على النصب ، قال : فما رؤي النبي صلّى الله عليه وسلّم يأكل ممّا ذبح على النصب من يومه ذلك . وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : خرجت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً من مكة وهو مردفي ، فذبحنا شاة على بعض الأنصاب ، فأنصجناها ، فلقينا زيد بن عمرو ، فذكر الحديث مطوّلا وفيه : فقال زيد : إنّي لا آكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه » [1] . فهذا حديث أحمد وغيره من الأئمّة الأعلام . . . فأيّ فائدة في كلام السهيلي ؟ على أنّ ما ادّعاه ، من عدم حرمة أكل ما ذبح لغير الله في شريعة سيّدنا إبراهيم عليه السلام ، فكذب صرف ، لكنّ القوم يرتكبونه ، حماية لأسلافهم وخرافاتهم ! ! وقد كان من فضل الله أن ردّ الزركشي دعوى السهيلي هذه ، ونصَّ على حرمة ما ذبح لغير الله في الشريعة الإبراهيميّة ، إذ قال في ( التنقيح ) بشرح الحديث من كتاب المناقب : « فقدّمت له سفرة ، فأبى أن يأكل . إن قيل : كان نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم أولى بهذه الفضيلة .