نام کتاب : الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 125
الفتح ، لأنه قد ثبت في الصحيح أنهم استمتعوا عام الفتح مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإذنه ، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيا ، وأيضاً : فان خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن بعد . . . » [1] . وقال : « فصل - وأما نكاح المتعة فثبت عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه أحلها عام الفتح ، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح . واختلف : هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين ، والصحيح : إن النهي عنها إنّما كان عام الفتح ، وأن النهي يوم خيبر إنّما كان عن الحمر الأهلية . . . » [2] . وقال بدر الدين العيني بشرح الحديث في كتاب المغازي : « قال ابن عبد البر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط ، وقال السهيلي : النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر » [3] . وقال شهاب الدين القسطلاني بشرح الحديث في كتاب النكاح حيث قال البخاري : « حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول : أخبرني الحسن بن محمّد بن علي وأخوه عبد الله ،
[1] المصدر نفسه 2 / 183 . [2] زاد المعاد 4 / 6 . [3] عمدة القاري - شرح صحيح البخاري 17 / 246 - 247 .
125
نام کتاب : الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 125