responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 288


كغروا المسلمين المتوسلين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والصالحين من أمته ، فأين هذا مما يقوله السائل ؟ ، فإن كان يريد أن الاشتغال بذكر الله تعالى ومناجاة أولى فليس الخلاف بيننا وبينه في الأولوية ، ولكن الناس درجات بعضها فوق بعض ، فلا حرج على من يلتفت للأسباب والوسائط ، عالما أن الله تعالى هو الأول والآخر ، فهو ممد كل شئ والمفيض على كل شئ ، وإليه يرجع الأمر كله ، ولا على من ترك الأسباب ثقة بالمسبب فكان غريقا في قدرته ناظرا إلى حكمته ، فلا حرج على ذاك ولا على هذا .
وإن صح أن تقول إن بعضهم أفضل من بعض ، وهل ما ذكره السائل من حديث التلذذ والأنس الذي قطعه خطاب الأموات صحيح أم هو تمويه أو خيال ؟ ، ولماذا لا يقول مثل ذلك في الطلب من الأحياء ؟ ، أليس الأنس بالله ومناجاته خيرا من الطلب من الأحياء أيضا ؟ ، ولو كان المطلوب منه وزيرا أو ملكا أو خليفة ) أم التفضيل الذي ذكره لا يتحقق إلا بين الطلب من الله تعالى والطلب من الأموات ؟ .
وقد أدمج في كلامه ما يلهج به كثير من الجهلة من أن الميت لا ندري حاله ولا ما مات عليه ، وسوء ظن كبير بالمسلمين بل بالله تعالى .
فنلفت نظر السائل إلى أن من عاش على شئ مات عليه كما في الحديث الشريف ، فهذه هي سنة الله الغالبة ، وما عدا ذلك فشاذ لا يقاس عليه لحكمة يعلمها هو .
ثم نقول : إن الأمور في هذا العالم مبنية على الظن حتى الأمور الشرعية والأحكام الفقهية ، وعلى هذا يجب أن نغسل أمواتنا ونكفنهم ونصلي عليهم وندفنهم في مقابر المسلمين ونورث ورثتهم أموالهم إلى غير ذلك ، ولسنا على اليقين الذي يريده السائل من أمرهم : ( ولكن ذلك اليقين لم يشترطه أحد ) ، فعلينا أن تعد من عاش في حياته على خير وصلاح من أهل الخير والصلاح بعد موته ، ولا يجوز لنا غير ذلك اتباعا لتلك الوساوس التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان .
وليت شعري ، هل إذا رمينا أحدهم بأن أباه لا ندري ما حاله أمسلم هو أم كافر

288

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست