responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 275


الكلام معهم من جهة الدليل العقلي وما نضطر إليه من الدليل النقلي : قبل الحوض في الموضوع نشترط عليهم أن يصبروا صبر المرتاضين بصناعة المنطق العارفين بقوانين المناظرة ، فلا يخرجوا عن الفرض الذي نفرضه حتى نتم الكلام فيه ، وأن يعرفوا موضوع البحث فلا ينتقلوا عنه إلى غيره وسنفرض الفروض كلها ثم نبطلها واحدا واحدا ، ولينظروا حتى لا يختلط المعقول بالمنقول ولا المنقول بالمعقول وسنوفي كلا حقه إن شاء الله تعالى وعسى أن لا يكونوا بعد ذلك ممن يسلم المقدمات وينازع في النتيجة فنقول :
هؤلاء إن كانوا يمنعون التوسل والاستغاثة ويجعلونهما شركا من حيث إنهما توسل واستغاثة ، فاستغاثة المظلوم بمن يرفع ظلمه إذا شرك ، واستغاثة الرجل بمن يعينه في بعض شؤونه شرك ، واستغاثة الملك بجيشه في الحروب شرك ، واستغاثة الجيش بالملك فيما يصلح أمره شرك ، بل نقول يلزمهم على هذا الفرض إن طلب المعونة من أرباب الحرف والصنائع التي لا غنى للناس عنها شرك ، وطلب المريض للطبيب شرك ، بل يلزم بناء على تلك الكليات التي تقتضيها الحيثية إن استغاثة الرجل الإسرائيلي بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وإجابته إياه كما قال تعالى : ( فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ) ، شرك ، إلى غير ذلك مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل .
هذا كله إن كانوا يقولون إنها شرك من حيث إنها استغاثة بغير الله تعالى كما فرضنا ، فإن قالوا إن الاستغاثة والتوسل بالأموات شرك دون الأحياء ، قلنا لهم : لا معنى لهذا بعد أن سلمتم إن الاستغاثة بغير الله من الأحياء ليست بشرك ، وبعد ما ورد به القرآن ووقع عليه الاجماع في كل زمان ومكان ، ولا معنى لأن يكون طلب الفعل من غير الله شركا تارة وغير شرك تارة أخرى ، فإن فيه نسبة الفعل لغير الله على كل حال ، وأن قالوا إننا لا نعتقد التأثير الذاتي للحي ، فإن وجد ذلك الاعتقاد فيه كان شرعا وإلا فلا ، قلنا :
فلا فرق إذا بين الأحياء والأموات فتفرقتكم بين الحي والميت تحكم لا دليل عليه من العقل ولا من النقل .

275

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست