responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 222


أوطاره : والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس ، ( وكلها خارجة عن دائرة التعسف ) ، والحق أحق بالاتباع فإن كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلاف فهي أحقر وأقل من أن تؤثر على السنة المطهرة ، وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب ، فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ، ثم أي مسلم يستحسن عقله وعلمه ترجيح قول صحابي على قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟ إ ه‌ .
قوله وكلها خارجة عن دائرة التعسف حجة عليه ، ولعله أراد وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف ، فطمس الله بصيرته أو بصيرة صاحب المطبعة فحذف لفظة ( غير ) .
أين في السنة المطهرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهو واحدة وقوله : فإن كانت تلك المحاماة إلى قوله وإن كانت لأجل عمر ، مشتمل على سفاهة وتحقير صريحين للأمة الإسلامية جمعاء سلفها وخلفها وعلى افتراء على السنة المطهرة ، فيقال له ولأشباهه الجعجاعين المتغطرسين ، أين في السنة المطهرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد فهو واحدة ؟ ، فلو استظهرتم بمبتدعة الأرض جميعا على إثبات هذا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تستطيعوا .
وقوله ( وإن كانت لأجل عمر بن الخطاب فأين يقع المسكين من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ) ، ازدراء صريح للفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ) = أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر وأبو داود والحاكم عن أبي ذر وأبو يعلى والحاكم عن أبي هريرة والطبراني عن بلال ومعاوية = ، ولعلماء الصحابة الذين وافقوه على وقوع الثلاث بلفظ واحد فلفظة المسكين دالة على ازدرائه بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على رأي معبوده الحراني أن يكونوا كلهم مساكين ، وقوله ( ثم أي مسلم إلى آخر الهراء ) كلمة حق أريد بها باطل ، وتقويم قوله يستحسن عقله ، ويسوغ له عقله وعلمه تقديم قول صحابي

222

نام کتاب : التوسل بالنبي ( ص ) وجهلة الوهابيين نویسنده : أبي حامد بن مرزوق    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست