responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إتحاف أهل الزمان نویسنده : عمر غامسوري    جلد : 1  صفحه : 14


الضرائح ، بدم تلك الذبائح ، ولا يأتون بفعل من الأفعال ، الحاكمة على تحريم الذبيحة والاهلال .
وأما نذرها لتلكم المزارات ، فليس على أنها من باب الديانات ، ولا أن من لم يفعل ذلك يكن ناقص الدين في العادات ، وإنما يقصدون بذلك مقاصد الرقي والنشر [1] ، والانتفاع في الدنيا بسر في التصدق بها استتر ، ولم يدر منها إلا ما اشتهر .
والواجب علينا وعليكم الرجوع في حكم نذرها إلى العلماء الأعلام ، المتضلعين من دراية الأحكام ، المقيمين لقسطاسها ، المسرجين لنبراسها ، الناقبين على أساسها ، ومن لديهم محك عسجدها ونحاسها .
فإن كنتم للحق تقيمون ، ومن مخالفة الشريعة تتجرمون ، " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، " ولا تقعدوا بكل صراط توعدون " ، فإنهم يهدونكم السبيل ، ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل ، وأن هذا الناذر إن نذر تلك الذبائح للولي المعين بلفظ الهدي والبدنة ، فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة . ولكن ما رأينا من خلع في هذا المحظور رسنه ، ولا من اهتصر فننه ، وإن نذر تلك الذبائح لمحل الزيارة ، بغير هاته العبارة ، وكان من الذبائح التي تقبل أن تكون هديا ، فهل يلزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا ، أو لا يلزمه إلا التصدق به في موضعه رعيا ، خلاف في مذهب مالك شهير ، قرره العلماء النحارير . وإن كان ذلك النذر مما لا يصح إهداؤه ، فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه ، والقاصد للولي في نذره وتشرعه [2] ، لا يلزمه إلا التصدق به في موضعه .
وإذا اتضح لديك الحال ، فأي داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه الصور بالمحظور ، إلا بالنيات التي لا يعلمها إلا العالم بما في الصدور ؟ والله إنما كلفنا بالظاهر ، ووكل إليه أمر السرائر . ولم يقيض بالخواطر نقيبا ، ولا جعل عليها مهيمنا من الولاة ولا رقيبا .



[1] النشرة بضم النون : ضرب من الرقية والعلاج ، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن ( النهاية لابن الأثير )
[2] تشرع : 1 تبع شريعة أو دينا ( دوزى )

14

نام کتاب : إتحاف أهل الزمان نویسنده : عمر غامسوري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست