responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكتب نویسنده : ثقة الإسلام التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35


من أن الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك ، أن الجامعة فيه أمور غير الأحكام الشرعية أيضا .
ومن الكتب : " الجفر " ، اعلم : أنه استفاضت الاخبار أن عند الأئمة ( ع ) كتابا يسمى ب‌ " الجفر " ، حتى ذكره غير الامامية أيضا ، والذي يفهم من الاخبار أن للجفر إطلاقين ، تارة يطلق على الوعاء الذي كالجراب وأمثاله ، فيه بعض المواريث ، وتارة يطلق على الجلد الذي كتب عليه العلوم .
والأول - كما في الاخبار - أحمر وأبيض ، أما الأحمر ففيه سلاح رسول الله ( ص ) ، وأما الأبيض ففيه كتب وصحائف .
والجفر في اللغة : من أولاد الشاة ما عظم واستكرش ، أو بلغ أربعة أشهر .
ففي الكافي والبصائر بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : عندي الجفر الأبيض ، قال ، قلنا : وأي شئ فيه ؟ قال ، فقال لي :
زبور داود ، . وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وصحف إبراهيم ، والحلال والحرام ، ومصحف فاطمة ، ما أزعم أن فيه قرآنا ، وفيه ما يحتاج الناس إلينا - ولا نحتاج إلى أحد - حتى إن فيه الجلدة [ بالجلدة ] [1] ، ونصف الجلدة [ ، وثلث الجلدة ، و ربع الجلدة ] [2] ، وأرش الخدش . وعندي الجفر الأحمر [ وما يدريهم ما الجفر ] [3] ،



[1] الزيادة ليست في البصائر .
[2] الزيادة من البصائر .
[3] الزيادة من البصائر .

35

نام کتاب : مرآة الكتب نویسنده : ثقة الإسلام التبريزي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست