responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 54


مجهول ومصداق للغرر انّه غرر فيكفي في الاستدلال عليه انّه بيع الغرر وانّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الغرر فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب قوله طاب ثراه مسئلة لا فرق في بطلان العقد ( - اه - ) ( 1 ) إضافة البطلان إلى العقد تفيد إيراث جهالة مدّة الشرط بطلان العقد ( - أيضا - ) فضلا عن الشّرط وذلك ممّا صرّح به جمع وحكى في مفتاح الكرامة عن أبي على والشيخ والقاضي وابني زهرة وإدريس القول ببطلان الشّرط دون العقد واستدلّ لهم بالأصل وعموم الكتاب والسّنة وإجماع الغنية وانّه ( - ص - ) أبطل ما شرط على عائشة من انّ ولاء بريرة لمولاها وأجاز العقد وبلزوم الدّور ثمَّ قال والأصل معارض بمثله ومقطوع بغيره والإجماع موهون والخبر ضعيف والعموم انّما يتناول ما لم يعلم فساده والثّمن هنا مجهول لما عرفته من تطرّق الجهالة إليه فكان العقد فاسدا ثمَّ انّ العموم مقيّد بالتّراضي ولا تراضي الَّا على الشرط الفاسد والدّور معي لا تقدّمي انتهى وأقول ان كانت نسبة القول باختصاص البطلان في الفرض أيضا بالشرط لوجدانه التّصريح منهم به هنا والَّا كما هو الظَّاهر فالنسبة محلّ مناقشة إذ لا أظنّ تصحيح العقد هنا حتى من القائلين بعدم فساد العقد بفساد شرطه ضرورة انّ فساد الشّرط هنا انّما هو لإيراثه فساد العقد بالغرر لا بسبب أخر كي يمنع سراية الفساد منه إلى العقد وبعبارة أخرى لا قائل منهم بصحّة البيع الغرري فإذا كان إفساد الشّرط للغرر لزمهم إفساد العقد وامّا الأصل الَّذي تمسّك به لهم فالظَّاهر انّ المراد به أصالة عدم فساد العقد اللَّازم وردها ( - ح - ) بالمعارضة لا وجه له كما هو ظاهر بل اللَّازم ردّها بانّ العقد والشرط يقعان في أن واحد فلا صحة للعقد سابقة على فساد الشّرط كي تستصحب ولعلّ المراد بالدّوران فساد الشّرط يتوقّف على مخالفته العقد فلو توقّف فساد العقد على فساد الشّرط لزم الدّور و ( - ح - ) فالجواب انّ فساد الشرط كما ينشأ من مخالفته لمقتضى العقد فكذا ينشأ من المخالفة للكتاب والسّنة ولو سلَّم فالمتوقّف عليه فساد الشّرط انّما هو المخالفة لمقتضى العقد والمتوقّف فساده على فساد الشرط انّما هو نفس العقد ثمَّ انّه لو ذكر الخيار في مدة مجهولة ثمَّ أسقطاه بعد العقد واختار الإمضاء لم ينقلب صحيحا لانّه وقع فاسدا فلا عبرة به والأصل بقاء المال على ملك بايعه ولم يوجد مزيل عنه فبقي على حاله كما نبّه على ذلك في ( - كرة - ) ثمَّ انّه لا يشترط تعيين المدّة بالأيّام فلو عيّنها بالشهر أو السّنة أو إلى العيد الفلاني جاز وان احتمل الزّيادة والنّقصان بحسب الأيّام من جهة نقصان الشهور كما صرّح بذلك في المستند لأصالة عدم الاشتراط وللأخبار الآتية في شرط الفسخ عند ردّ مثل الثمن حيث انّ المدّة فيها السنة والسّنين المراد بها الهلاليّة قطعا ولو سلَّم فتركه عليه السّلام الاستفصال بين كونها هلاليّة أو عدديّة كاف في إثبات المطلوب قوله طاب ثراه لاستواء الكلّ في الغرر ( - اه - ) ( 2 ) بل الغرر في صورة عدم ذكر المدّة أصلا أو ذكر المدّة المطلقة أظهر لأنّ الإطلاق أو غل في الجهالة فيكون أولى بالمنع مضافا إلى انّه لو صحّ فامّا ان يدوم الخيار وهو باطل بالإجماع أو يخصّ بمعيّن وهو تحكَّم وتخصيص من غير مخصّص فتعيّن المطلوب ومن هنا أفتى بالبطلان في صورة عدم ذكر المدة أصلا في ( - ط - ) والمراسم و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - لف - ) و ( - لك - ) والكفاية ومحكي ( - ير - ) وغاية المرام وغيرها بل في الرّياض انّه الأشهر بين المتأخّرين وفي الكفاية والمستند والمقابيس انّه الأشهر وعزّاه بعضهم إلى علم الهدى ( - ره - ) وأنكره عليه آخرون نظرا إلى انّ صريحه في الانتصار خلافه وأنت خبير بأنّ صراحة عبارة الانتصار لانتفى اختياره لذلك في محلّ أخر وربّما استظهر بعضهم هذا القول من الوسيلة و ( - ئر - ) و ( - يع - ) ( - فع - ) والجامع ولعلّ ذلك لاعتبارهم تعيين المدّة ولكن لا يخفى عليك انّ اشتراط تعيين المدّة انّما يدلّ على قدح المدّة الغير المعيّنة وأين ذلك من اشتراط المدّة المعيّنة حتّى يقتضي البطلان عند إهمال المدّة أصلا قوله طاب ثراه خلافا للمحكي عن المقنعة ( - اه - ) ( 3 ) وهو خيرة المصابيح وكشف الظلام والجواهر وعن الشهيد في ( - س - ) الميل إليه قوله طاب ثراه فجعلوا مدّة الخيار في الصّورة الأولى ثلاثة أيّام ويحتمل حمل الثانية عليها ( - اه - ) ( 4 ) هكذا وجدنا العبارة في عدة فسخ وحقّ التّعبير ابدال الأولى بالثانية والثانية بالثالثة ولو أبقيناها على ما وجدناها لزم توجيهها بما في حاشية الشّيخ الوالد قدس سرّه من قوله أراد يعني المصنّف ( - ره - ) بالصّورة الأعلى عدم ذكر المدّة أصلا وبالثانية ذكر المدّة المطلقة كان يقول بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة والسرّ في ذلك انّه وان كانت الصّور الَّتي ذكرها هنا ثلثا أولها ذكره المدّة المجهولة كقدوم الحاج الَّا انّ حكم الأولى لمّا كان ممّا تقدّم في المسئلة السّابقة وكان عقد هذه المسئلة لبيان الأخيرتين كما يشهد به جعله الصّورة الأولى مقيسا عليها بالتّصريح على الفرق بينها وبين الأخيرتين من جهة تقدّم العلم بها سابقا جعل الأولى عبارة عن أولي الأخيرتين المقصودتين بالبيان والثانية عبارة عن ثانيتهما ثمَّ استشهد ( - قدّه - ) لما ذكره بما في مفتاح الكرامة من جعل خلافهم في عدم ذكر المدّة أصلا واحتمال إلحاق صورة ذكر المدّة المطلقة بها قوله طاب ثراه وعن الانتصار والغنية والجواهر الإجماع عليه ( - اه - ) ( 5 ) قد وقع التمسّك لما أفتى به الجمع المتقدّم ذكرهم بوجوه أحدها الإجماع تمسّك بالمحصّل منه في ( - ف - ) والانتصار والغنية وجواهر الفقه قال في ( - ف - ) من اتباع شيئا بشرط الخيار ولم يسمّ وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام ولا خيار له بعد ذلك ثمَّ نقل أقوال العامّة ثمَّ قال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم انتهى وقال في الانتصار وممّا انفردت به الإماميّة القول بانّ من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسمّ وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام ثمَّ لا خيار له بعد ذلك وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلى أن قال دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع المتكرّر انتهى وقال في الغنية فإن شرط الخيار ولم يعيّن مدّة اعتبر بها يعنى بالثّلاثة بدليل الإجماع المتكرّر انتهى وقال في جواهر الفقه مسئلة إذا باع غيره بشرط الخيار ولم يعيّن أجلا ولا وقتا بل أطلق على ذلك إطلاقا هل يصحّ له الخيار أم لا الجواب الخيار يصحّ ثلاثة أيّام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار لأنّ إجماع الطَّائفة عليه انتهى وتمسّك في المصابيح بهذه الإجماعات المنقولة ونحن في ريب من حصول الإجماع وفي شكّ من حجيّة منقولة الثّاني ما تمسّك به في الانتصار والغنية من انّ الثلث هي المدّة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار والكلام إذا أطلق حمل على المعهود وفيه نظر ظاهر لمنع معهوديّة الثّلث مطلقا بل في الحيوان خاصّة الثالث ما أرسله في ( - ف - ) من اخبار الفرقة تمسّك به في المصابيح قائلا انّه لا يقصر عن مراسيل كتب الحديث وان خلوها عنها لا يقدح فيها فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ والَّا لتكاذبت فيما انفردت والحجّة فيما أورده في أيّ موضع ذكروه وقد أشار ( - المص - ) ( - ره - ) إلى جوابه بقوله فيما يأتي عن قريب كأنّ الظَّاهر بقرينة عدم تعرّض الشّيخ ( - ره - )

54

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست