responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 34


لكونه فعلا كاشفا عن الرضا فإسقاط التّصريح بالإسقاط بطريق أولى وربّما تمسّكوا للمطلوب بوجوه أخر فمنها ما في المصابيح من انّ فسخ اللَّازم بالتّقايل يقتضي لزوم الجائز بالتّخاير ونوقش فيه بمنع الملازمة فتأمّل ومنها ما في المصابيح ( - أيضا - ) من انّ الخيار يسقط بالافتراق لدلالته على الرّضا والتّخاير صريح في ذلك وفيه انّ السّقوط بالافتراق تعبّدي ولم يعلم كونه للدّلالة على الرّضا ومنها ما في هداية بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) من فحوى ما ورد في خيار الحيوان من سقوطه بالإسقاط وفيه انّ الفحوى ممنوعة ومع المساواة قياس ومنها ما في خيارات الفقيه الغرويّ ( - قدّه - ) من أصالة اللَّزوم خرج من ذلك صورة عدم التخاير بالنصّ والإجماع فيبقى الفرض تحتها وفيه انّ إطلاق نصوص الخيار واستصحابه محكمان على أصالة اللَّزوم فلا وجه للتعلَّق بها قوله طاب ثراه ولعلَّه لفحوى تسلَّط النّاس ( - اه - ) ( 1 ) يمكن المناقشة في ذلك بمنع الفحوى بل علقة الملك أقوى من علقة الحقّ وثبوت حكم للأقوى لا يستلزم ثبوته للأضعف فالمساواة فضلا عن الفحوى ممنوعة ولو سلَّمت المساواة فهي غير مجدية قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الظَّاهر سقوط الخيار بكلّ لفظ يدلّ عليه ( - اه - ) ( 2 ) فلا يشترط فيه ما يشترط في صيغ العقود والإيقاعات من العربيّة والاعراب ونحو ذلك ولا كونه من الحقائق لأصالة عدم اشتراط ذلك كلَّه على فرض الشكّ في الاشتراط مع انّ الشّكّ فيه ( - أيضا - ) لا سبب له بعد وضوح عدم كونه من العقود المبنيّة على النّقل والانتقال فالاستشكال في عدم اعتبار الشّرائط نظرا إلى استصحاب عدم سقوط الحقّ الَّا بالمتيقّن والى ظاهر إجماع الأصحاب من اعتبار الصّراحة وغيرها في الإيقاعات اللَّازمة كالطَّلاق ونحوه كما تعتبر في العقود كما صدر من الفقيه الغرويّ الشّيخ على ( - ره - ) في شرحه على خيارات اللَّمعة لا وجه له لأنّ أصالة عدم اشتراط الأمور المذكورة حاكمة على استصحاب الخيار لكون تلك سببيّته وهذا مسبّبيا والأوّل مقدّم على الثّاني والإجماع على نحو يشمل الفرض ممنوع ولا حاجة لنا إلى التفصي عن أصالة عدم سقوط الحقّ بالإجماع أو باعتبار الاتّفاق على السّقوط بالفعل صريحه وظاهره في المقام والقول أولى منه كما صدر منه ( - ره - ) قوله طاب ثراه وفحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال ( - اه - ) ( 3 ) قد ناقش في ذلك الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه بأنّه ( - ره - ) قد استظهر في باب الإجازة والردّ كفاية الفعل الكاشف عن الرّضا بالعقد عرفا بحسب القاعدة وهو كون المناط هو الرّضا المعلوم للمشتري من الفضولي بما يدلّ عليه من قول أو فعل وذلك المناط إن كان معتبرا فهو بعينه جار هاهنا وليس الفعل الكاشف عن الرّضا منصوصا عليه هناك بخصوصه حتّى يقال انّه إذا كفى في العقد الصّادر من الغير كفى في العقد الواقع منه بنفسه بطريق أولى فالحاصل انّ الاستدلال بالفحوى يتوقّف على وجود أصل وفرع ولا أصالة ولا فرعيّة فيما نحن فيه بل وجود المناط فيهما على السويّة قوله طاب ثراه فلا إشكال في انفساخ العقد ( - اه - ) ( 4 ) الوجه في عدم الإشكال انّ العقد الخياري ينفسخ بفسخ أحد الطَّرفين من دون أمر الأخر فمع أمر الأخر بإعمال الخيار وإيكاله الأمر إليه فبالطَّريق الأولى قوله طاب ثراه ففي سقوط خيار الأمر ( - أيضا - ) مطلقا ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك عدم خلوّ العبارة من سقط لانّ قوله ففي سقوط خبر مقدّم والمبتدإ المؤخّر وهو قوله وجوه أو قوله أقوال ساقط من قلمه الشّريف ويحتمل ان يكون أسقطه لوضوحه والأمر سهل ثمَّ انّ منشأ الوجوه الثلاثة من انّ حقّ الممضى قد سقط بإسقاطه بنفسه وحقّ الأمر قد سقط بإسقاط وكيله وهو صاحبه المأمور بالإمضاء ومن انّ الأمر بالاختيار أعمّ من التّوكيل و ( - ح - ) فإن أراد تمليك الخيار سقط حقّه بإنفاذ المأمور والَّا فلا ومن انّ التفويض توكيل فيكون كالتمليك في إيجاب إسقاط المأمور سقوط حقّه فالوجه الثّالث أوجه قوله طاب ثراه فخيارات السّاكت باق إجماعا ( - اه - ) ( 6 ) قد ادّعى الإجماع في الرّياض والمصابيح والجواهر وخيارات الفقيه الغرويّ وغيرها ( - أيضا - ) وجزم بعدم الخلاف فيه في ( - ئق - ) وفي ( - مع صد - ) انّه لا بحث فيه والوجه فيه استصحاب خياره بعد أعميّة السّكوت من الرّضا قوله طاب ثراه أقوال ( - اه - ) ( 7 ) قد اختار القول الأول في ( - ط - ) و ( - ف - ) والشّرائع و ( - لف - ) و ( - عد - ) و ( - ير - ) والإيضاح و ( - س - ) وغاية المرام وتلخيص الخلاف وكنز الفوائد و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) و ( - مع صد - ) والميسيّة والرّياض و ( - ئق - ) وغيرها على ما حكى بل في مفتاح الكرامة انّه المشهور المعروف والقول الثاني هو خيرة ( - كرة - ) والثالث هو المنسوب في في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) إلى الشّيخ ( - ره - ) وان استغرب ذلك في المصابيح نظرا إلى تصريحه في ( - ط - ) و ( - ف - ) بخلافه وتبعه في الاستغراب سيّدنا في مفتاح الكرامة ولا يخفى ما فيه لانّ ما ذكر ( - اه - ) بعد كثرة كتب الشيخ ( - ره - ) وتعدّد فتاواه من قبيل إنكار غير المطَّلع على المطَّلع وهو كما ترى وكيف كان فحجّة الأوّل استصحاب الخيار بعد عدم دلالة الأمر بالتخيّر على الالتزام ولا على تمليك الخيار مضافا إلى إطلاق النصّ ولعلَّه إلى الاستصحاب يرجع ما في ( - ف - ) من قوله إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار وان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان إلى أن قال دليلنا أنّا أجمعنا على انّ لهما الخيار قبل هذا القول فمن ادّعى انّ خيار أحدهما قد زال فعليه الدّلالة انتهى وحجّة الثاني لعلَّها دعوى ظهور الأمر بالتخيير في تمليك الخيار من صاحبه فيسقط خياره بنفس الأمر وفيه منع الظهور مطلقا وحجّة الثّالث انّ الأمر بالتّخيير يحتمل التمليك لكن احتمالا غير واصل إلى حدّ الظَّهور كي يؤخذ به على الإطلاق فيتوقّف على قصده فان قصد التّمليك سقط والَّا فلا وفي المصابيح انّ الحقّ انّ قول القائل اختر يحتمل التّمليك والتّفويض والاستكشاف فان قصد الأوّل سقط خياره وان سكت الأخر أو الأخير لم يسقط وان امضى وان قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السّكوت والظَّاهر من التّخيير الأخير ولذا فرّقوا بين السّكوت والإمضاء انتهى ويقرب من ذلك ما ذكره المصنّف ( - ره - ) بقوله الأولى ان يقال ( - اه - ) قوله طاب ثراه كما يظهر من باب الطَّلاق ( - اه - ) ( 8 ) قال الشّيخ العلَّامة الوالد قدّس اللَّه تربته الزكيّة انّ الظَّاهر انّه أشار بذلك إلى الأخبار المذكورة في ذلك الباب كخبر عيسى بن القاسم عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه قال سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا انّما هذا شيء كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خاصّة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهنّ لطلَّقهن وهو قول اللَّه ( - تعالى - ) عزّ وجل * ( قُلْ لأَزْواجِكَ ) * إلى أخرها قال في الجواهر بعد ذكره وهو ظاهر في الاحتياج إلى الطَّلاق بعد الاختيار وعن بعض النّسخ لطلَّقن و ( - ح - ) يكون وجه اختصاصه واضحا امّا على الأوّل الموافق لظاهر استدلاله بالآية يكون اختصاصه بوجوب الطَّلاق عليه لو اخترن أنفسهنّ انتهى قلت يظهر من الخبر بناء على النّسخة الأولى انّ التّخيير يفيد تمليك أمر الطَّلاق وعلى الثّانية يفيد تمليك أمر المرية ومعلوم انّ اختصاص التّخيير به ( - ص - ) من قبيل الأحكام فيكون فرع دلالة لفظ

34

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست