responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 208


منه وعبارة النقد مع اشتراط سقوط حقّ المطالبة بل هي إنشاء بيع لا مقتضى فيه للمطالبة قبل الأجل فعدم استحقاق المطالبة قبل الأجل حقّ للمشتري وسلطنة له على البائع بمنعه من ماله إلى أن ينقضي الأجل فإذا أسقط المشتري هذا الحقّ سقط من جانبه قوله طاب ثراه الا ترى انّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب ( - اه - ) ( 1 ) هذا من باب إسقاط خيار العيب وقد عرفت ما نحن فيه ليس من قبيل الإسقاط للحقّ بل هو من باب جعل العقد على وجه لا مقتضى فيه للحقّ قوله طاب ثراه فلا يرد عليه منع صحّة التقايل ( - اه - ) ( 2 ) أشار بذلك إلى ردّ ما سمعته من صاحب الجواهر ( - ره - ) في عبارته المتقدّمة من قوله كما انّه يمكن منع مشروعيّة التّقايل فيه خاصّة دون أصل العقد قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 3 ) لعلّ وجه الأمر بالتأمّل هو منع تعدّد الحقّ كلَّية وانّه يختلف باختلاف الموارد فيتّحد فيما إذا باع بشرط استحقاق المشتري تأخير الثمن وعدم استحقاق البائع الأجل بحيث يكون له الامتناع من قبوله إذا دفع المشترى ويتعدّد فيما إذا باع بشرط الأجل في الثمن بالنّسبة إليهما ولكن لا يخفى عليك إذ التشايع المتعارف هو جعل الأجل حقّا لهما جميعا قوله طاب ثراه وهذا لا دخل له بما ذكره ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 4 ) غرضه بذلك إبداء الفرق بين تعليل ( - كرة - ) وتعليل ( - مع صد - ) وانّ العلَّة في عبارة ( - كرة - ) هي كون الأجل صفة تابعة لا تفرض بالإسقاط عن متبوعه نظير الجودة والصّحة ونحوهما وفي عبارة ( - مع صد - ) عبارة عن اشتراكهما في الحقّ فلا يسقط بإسقاط أحدهما منفردا قوله طاب ثراه وجب على مالكه قبوله ( - إلخ - ) ( 5 ) هذا ممّا صرّح به في ( - ط - ) والوسيلة و ( - ئر - ) و ( - فع - ) و ( - كرة - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) و ( - لف - ) واللَّمعة وسائر ما تأخّر عنها من غير خلاف ينقل وقد نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه واستظهر الإجماع عليه في كشف الظَّلام وادّعى الإجماع عليه في الرّياض قوله طاب ثراه مدفوع بأنّ مشروعيّة ( - اه - ) ( 6 ) ربّما اعترضه بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) بان غرض المورد انّما هو بيان قصور دليل نفى الضرر عن إثبات الوجوب على البائع عينا بإمكان شرعيّة القبض عنه وان لم يجب عليه ( - كك - ) قال ومنه يظهر ضعف الإيراد عليه انتهى وأنت خبير بانّ ما ذكره لعلَّه ناش من عدم التعمّق ضرورة انّ بدليّة شيء عن شيء اضطرارا لا ينافي وجوبه عينا وقصور دليل نفى الضّرر عن إثبات الوجوب على البائع عينا انّما كان يتمّم المطلوب ان لو كان شرعيّة قبض الحاكم عنه أحد طرفي التخيير أو البدل الاختياري والفرض كونه بدلا اضطراريّا فلا تذهل ثمَّ انه ربّما أجيب عن المناقشة الَّتي عبّر عنها الماتن ( - ره - ) بالتوهّم ودفعه بأجوبة أخر أحدها ما في الجواهر من انّ الثّابت من الأدلَّة انّما هو وجوب القبض من حيث الدفع خصوصا قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فانّ وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدّفع ووجوب القبول و ( - ح - ) فإذا انتفى القبول سقط اعتباره إذ هو كالدّفع من المديون يجب عليه أوّلا فإذا امتنع جاز التقاص من ماله واعترضه بعض تلامذته من مشايخ العصر ( - قدّه - ) بأنّه لا إشكال في ثبوت وجوب القبول وانّما الإشكال في دلالة نفى الضّرر عليه فما ذكره علَّامة الجواهر غير دافع للإيراد قلت هذا اعتراض موجّه الثّاني منع جواز قبض الحاكم بمجرّد امتناعه من القبض بل الَّذي تقتضيه القاعدة هو إجبار الحاكم له على القبض نظرا إلى انّ امتناعه بغير حقّ أسقط اعتبار رضاه الحديث نفى الضّرر الَّذي مورده كان من هذا القبيل كما أشار إليه الماتن ( - ره - ) فجواز قبض الحاكم عنه بمجرّد امتناعه غير ثابت حتى يكون رافعا للضّرر مانعا من جريان القاعدة وناقش في هذا الجواب بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) بنظير ما سبق منه في ردّ الماتن ( - ره - ) من انّ الغرض منع إفادة قاعدة نفى الضّرر وجوب القبض عينا بعد شرعيّة القبض عنه ثمَّ قال قولك انّ القبض عنه مع إمكان قبضه ولو كرها غير ثابت الجواز مدفوع بنقل الكلام إلى صورة تعذّر مباشرته للقبض أصلا حتّى مع الكره إذ لا ريب في تولَّى الحاكم له ( - ح - ) لانّ السّلطان ولى الممتنع انتهى وأنت خبير باندفاع ذلك بنظير ما مرّ في جواب اعتراضه على جواب الماتن ( - ره - ) ضرورة انّ تولَّى الحاكم له في صورة تعذّر مباشرته للقبض ليس الَّا من باب البدليّة الاضطراريّة فلا ينافي جريان قاعدة الضّرر في حال الاختيار الثالث انّ ظاهر جمع عدم اعتبار الحاكم هنا أصلا كما سيجيء ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) توضيح الحال فيه فانتفى ما حسبه المناقش دافعا للضّرر هذا وربّما يناقش في دلالة قاعدة الضّرر بوجه أخر وهو انّ الضّرر كما يرتفع بإلزامه بالقبض فكذا يرتفع بجعل تلف المال بغير تفريط المشترى من مال البائع كما هو واضح وفيه انّ كون التّلف من البائع فرع تشخص حقّه فيما بيد المشترى فما لم يقبضه لا يتشخّص له حتّى يكون تلفه منه فتتمّ ( - ح - ) دلالة القاعدة على المطلوب ( - فت - ) قوله طاب ثراه بناء على انّ الممتنع من يمتنع ( - اه - ) ( 7 ) أشار بذلك إلى الخلاف في انّ قبض الحاكم للمال المدفوع في الفرض ثمنا الممتنع صاحبه وهو البائع من تسلَّمه هل هو لازم بمجرّد الامتناع أو يتوقّف على تعذّر جبره على التّسليم فانّ في ذلك وجهين من عموم ولاية الحاكم ومن انّ ولايته فرع تعذّر الأصيل ولو بالإجبار ضرورة انّ ولايته من باب الحسبة فما دام تسلَّم المالك ممكنا لا تثبت ولايته وهذا هو الأشبه ومن هنا ظهر وجوب إجباره للبائع على التسلَّم مع الإمكان حسبة كما هو وظيفته قوله طاب ثراه إذا لم يسئله ( 8 ) ضمير الفاعل مستتر يعود إلى المديون والضّمير البارز المتّصل يعود إلى الحاكم والتقدير انّه لو لم يسئل المشترى عن البائع تسلَّم الثمن لم يكن للحاكم مطالبة المشترى به مع رضاء البائع ببقائه عند المشتري ضرورة انه لا ولاية ( - ح - ) للحاكم مع رضاء المالك بكونه في ذمّة المديون لكن عن المحقّق الثاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) انه لو لم يسئل الدّافع الحاكم القبض لم يجب على الحاكم قبضه وانّه يجوز ذلك له وان لم يسئله وهو كما ترى قد علَّق على سؤال المشتري خصوص الوجوب والتزام بالجواز ( - مط - ) فإن أراد الجواز عند دفع المشترى ففيه منع ولايته قبل تعذّر تسلَّم البائع وان أراد الجواز ( - مط - ) المستلزم لجواز مطالبته للمشتري بالثمن ففيه منع ظاهر ولعلّ الثّاني غير مراد له لتصريحه بعدم جواز إجبار الحاكم للبائع على القبض ان لم يسئله المشترى الدافع قال لانّ يده يد رضى بها المدفوع له ولم يصدر منه ما ينافيها ( - فت - ) قوله طاب ثراه واستبعد غيره وهو في محلَّه ( - اه - ) ( 9 ) المستبعد هو الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) ووجه كون الاستبعاد في محلَّه انّ وجوب قبضه فرع ولايته وولايته فرع تعذّر تسلَّم البائع وذلك لا يحصل الَّا بتعذّر الإجبار قوله طاب ثراه لأنه من المعروف الَّذي يجب الأمر به على كلّ أحد ( - اه - ) ( 10 ) يمكن المناقشة في ذلك بانّ الإجبار غير الأمر بالمعروف والواجب على كل أحد انما هو الثّاني وامّا الأوّل فيندرج في عنوان الحسبة المخصوصة بالعدول ( - فت - ) قوله طاب ثراه أقواه العدم ( - اه - ) ( 11 ) لأنّ الأصل برأيه الذمّة ولكن الأقرب الوجوب لاندراجه في عنوان الحسبة فيجب حفظ المال المسلم المحترم عن التلف ( - فت - ) قوله طاب ثراه فان تلف فعلى ذي الحق ( - اه - ) ( 12 ) هذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه يظهر وانّما الخلاف في إطلاقه وتقييده فعن الشيخين ( - رهما - ) في المقنعة و ( - ية - ) وابن حمزة في الوسيلة والمحقّق في ( - يع - ) و ( - فع - ) وسلَّار في المراسم والقاضي وأبى الصّلاح وغيرهم الإطلاق وعن الشيخ ( - ره - ) في

208

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست