responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 183


اعمال الأخر حقّه قلنا الحق إذا كان مشتركا لم يجز إعماله إلَّا برضا الشّريك كما لو جعل الخيار للاجنبيّين على سبيل التوافق فتدبّر قوله طاب ثراه كالامضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد ( 1 ) وذلك كما لو اشترى عبدا بجاريّة مع الخيار له فقال أعتقهما وسيتعرّض الماتن ( - ره - ) لذلك إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه الَّا ان تجزيه الخيار بحسب متعلَّقه كما تقدّم ممّا لم يدلّ عليه أدلَّة الإرث ( - اه - ) ( 2 ) يمكن ان يقال انّ تجزية الخيار لا تحتاج إلى دلالة أدلَّة الإرث على ذلك بل حيث دلّ دليل الإرث على تجزية المال بين الورثة ثبتت تجزية الخيار بحكم العقل وذلك انّ المال انّما ينتقل إلى الورثة ويتجزّى بينهم على ما كان عليه من الوصف عند المورّث وحيث انّ الملك عند المورّث متزلزل ولا دليل على إيجاب موته لزوم الملك انتقل المال بالعنوان الَّذي هو عليه من الملك الجائز إلى ورثته فكلّ جزء منه انتقل إلى أحد الورثة فهو مال لذلك الوارث على وجه التزلزل والملك المتزلزل يجوز فسخه فلكلّ من الورثة فسخ ملكه بالنّسبة إلى سهمه فحسب فالقول الثاني لعلَّه أظهر غاية ما هناك انّه إذا فسخ أحدهم في نصيبه تسلَّط البائع على الفسخ بسبب تبعّض الصّفقة واللَّه العالم قوله طاب ثراه والَّا فلا دليل على الانفساخ في شيء منه ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت انّ الدّليل على الانفساخ في كلّ جزء بفسخ من انتقل اليه ذلك الجزء هو تزلزل ملكه وانفساخ كلّ ملك متزلزل بفسخ صاحبه قوله طاب ثراه ( - فت - ) ( 4 ) لعلّ وجهه منع عدم وجود ذلك في الفرض وإبداء وجوده نظرا إلى انّه كما انّ عفو أحد الشّركاء هناك إضرار على غير العافي فكذا إمضاء أحد الشركاء أو فسخه إضرار بغيره فيلزم بناء على التعلَّق بقاعدة الضّرر التعلَّق بها كلَّية وجعل مفادها أصلا ثانويا فتدبّر قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ما اخترناه من الوجه الأوّل ( - اه - ) ( 5 ) أراد بالوجه الأوّل الأوّل من وجهي الوجه الثالث اى معنييه أو انّ لفظ الأوّل سهو من الناسخ فهو زائد واللام في الوجه للعهد إشارة إلى الوجه الثالث بدلالة المقام فتدبّر قوله طاب ثراه بعد ان احتمل الوجه الثاني ( - اه - ) ( 6 ) وجه دلالة كلامه الآتي على الاحتمال انه عنون الفرع أوّلا بعنوان التردّد ثمَّ استقرب المنع فيدلّ ذلك على احتماله للثاني والَّا لذكر الأوّل بلسان الجزم والفتوى قوله طاب ثراه وأصرح منه ما تقدّم من عبارة ( - ير - ) ثمَّ ( - كرة - ) ( 7 ) قد مرّ منّا بيان وجه دلالة عبارة ( - ير - ) وأراد بعبارة ( - كرة - ) عبارته التي حكاها ( - ره - ) آنفا عند كلامه في خيار العيب ووجه دلالتها ظاهر قوله طاب ثراه قد يدلّ على انّ فسخ الزوجة ( - اه - ) ( 8 ) فيه نظر ظاهر لعدم دلالة العبارة على ما استفاد منها بوجه وانما سيقت لبيان ثبوت الخيار للزّوجة فيما إذا اشترى الزّوج المورّث بخيار ولا تعرّض فيها لكيفيّة اعمالها للخيار بوجه وليت شعري من اين استفاد ما ذكره قوله طاب ثراه ويندفع بأنّ الحقّ إذا كان مشتركا ( - اه - ) ( 9 ) كان اللازم ان يقيّد الشركة بالإشاعة إذ لو كان الحقّ مشتركا لا على وجه الإشاعة لم يتوقّف إعمال أحدهما خياره على رضا الأخر و ( - أيضا - ) فما ذكره من الجواب فرع القول بالاشتراك وامّا على ما اخترناه من الوجه الثاني وهو استحقاق كلّ منهم خيارا في نصيبه فلا يتأتى ما ذكره قوله طاب ثراه وإن كان على الميّت دين مستغرق ( - اه - ) ( 10 ) كلمة وان وصليّة يعنى ان ثبوت دين مستغرق على الميّت لا يمنع من فسخ الورثة لأنّ للمحجور عليه فسخ العقد الخياري السابق على الحجر بخياره كما صرّحوا بذلك في كتاب التفليس من غير خلاف بينهم يظهر وبعدم وجدان الخلاف فيه صرّح في الجواهر وهداية الأنام وغيرهما واستظهر الاتفاق عليه في المناهل لأصالة بقاء الخيار الَّذي كان ثابتا قبل الحجر بعد عدم الدّليل على قابليّة الحجر لرفع ذلك وانّ الحجر على البالغ الرّشيد مخالف للأصل وقاعدة تسلَّط النّاس على أموالهم فيجب الاقتصار في الخروج عنه على ما قام عليه الدّليل ولا دليل في المقام يخرج به عن الأصل والقاعدة بل الدليل يوافقهما وليس هذا مترتّبا على الحجر ولا من لوازمه العقليّة ولا الشرعيّة ولا العرف حتى يثبت بثبوته مضافا إلى وجوه أخر قاصرة قوله طاب ثراه وفي اشتراط ذلك بمصلحة الدّيان وعدمه وجهان ( 11 ) قلت بل وجوه ثلاثة أحدها اعتبار مراعاة الغبطة ( - مط - ) وهو ظاهر المحقّق الورع الأردبيلي في مجمع الفائدة ثانيها عدم الاعتبار ( - مط - ) فيجوز له كلّ من الفسخ والإمضاء سواء تضرّر به الغرماء أم لا وهو ظاهر إطلاق ( - يع - ) وصريح ( - ط - ) و ( - مع صد - ) و ( - لك - ) ومحكي ( - ير - ) وغيرها ثالثها الاعتبار في الفسخ بالعيب وعدم الاعتبار في الفسخ بالخيار وهو خيرة العلَّامة في ( - كرة - ) و ( - شاد - ) والشهيد ( - ره - ) فيما حكى عنه حجّة الأوّل تعلَّق حقوق الغرماء بأعيان أمواله فلا يسوغ له التصرّف فيها بما يبطل حقّهم أفاد ذلك في مجمع الفائدة حيث قال قد يختلج بالخاطر انّ سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة وهو حفظ مال النّاس وعدم التضييع فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء ( - كك - ) يمنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة خصوصا بالنسبة إلى عدم الفسخ فإنّه لا يكلف بشيء أصلا مع المصلحة ولغيره فان فسخه مثلا يصير سببا لتضييع مال الدّيان في الجملة فسند الإجماع هنا ( - أيضا - ) موجود ومجرّد وجود سببه حال عدم الحجر لا يقتضي ذلك ( - مط - ) حتّى مع وجود الدّليل على عدمه وبالجملة ما اعرف الفرق بين منعه من البيع بقوله لا تبع وبين منعه من الفسخ بقوله لا تفسخ فانّ كلَّه تصرّف مالي موجب لفوت مال الديّان في الجملة بل في الثاني قد تعرض المصلحة لهما فلا يبعد جعل مدار الأمر في غير الابتداء ( - مط - ) على المصلحة كما في الردّ بالعيب فانّ الوجه الَّذي ذكره له في ( - كرة - ) بعينه جار في الخيار انتهى المهمّ ممّا في مجمع الفائدة وأنت خبير بأنّه مختل النظام ضرورة انّه ان تمَّ ما ذكره من عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة وان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة لاقتضى عدم جواز الفسخ ( - مط - ) حتى مع الغبطة إلَّا بإذن الغرماء كما كان الحال ( - كك - ) في التصرّف الابتدائي فادّعائه ما ذكره وإفتائه بالجواز مع الغبطة ممّا لا يجتمعان مضافا إلى انّ ما ذكره من عدم الفرق لا وجه له امّا أوّلا فلوضوح الفرق بينهما لانّ التصرّف الابتدائي تعلَّق الحجر به من دون تزلزل بخلاف الاستدامة فإن تعلَّقه به متزلزل ولقد أجاد من قال انّ الحجر يقتضي تعلَّق حق الغرماء بمال الفلس على حسب كيفيّة ملكه في اللزوم والتزلزل فان ملكه لازما تعلَّق به حقّ الغرماء تعلَّقا لازما وان ملكه متزلزلا تعلَّق به حقّهم تعلَّقا متزلزلا لا انّ بالحجر تختلف جهة ملكه فمع كون الملك بالنّسبة إليه متزلزلا لا يبقى على حاله بعد الفلس وامّا ثانيا فلانّ عدم الفرق عنده وفي نظره لا ينفع بعد وضوح الفارق بينهما وهو وجود الدّليل على الحجر عليه من التصرّف المبتدء وهو الإجماع وفقده على الحجر عليه من الاستدامة وان أراد الإلحاق فلا وجه له لكونه قياسا ممنوعا منه الَّا ان يعمّ دليل المقيس عليه للمقيس أو يشمله العلَّة المنصوصة في الدّليل أو يقطع باتّحاد المناط فيهما أو يثبت هناك عدم القول بالفصل ولا شيء من ذلك موجود في المقام ضرورة انّ الإجماع دليل لبّى لا عموم له وهو في المستدام مفقود والعلَّة المنصوصة لا تكون إلَّا في الدّليل اللَّفظي ولا دليل لفظيّا هنا والقطع باتّحاد المناط في المبتدء والمستدام دونه خرط القتاد وعدم الفصل ممنوع لوضوح الفصل منهم بين المقامين بحيث لم يظهر بينهم فيه خلاف حجّة القول الثاني الأصل بعد عدم كون الفسخ بالخيار والعيب

183

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست