responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 15


ويريد الحصر بالنّسبة إلى ذلك وبناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّة البلوى الكثيرة الدّوران المتعرّض لها في الرّوايات الَّتي لا يرجع بعضها إلى بعض فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة واخرون على ثمانية والمصنّف ( - ره - ) في ( - س - ) على تسعة والأمر في ذلك سهل انتهى قوله طاب ثراه في مسائل خيار المجلس ( - اه - ) ( 1 ) قد اشتهر التّعبير عن هذا القسم من الخيار في السنة الفقهاء ( - رض - ) بخيار المجلس قال في ( - لك - ) انّ إضافة هذا الخيار إلى المجلس إضافة إلى بعض أمكنته فانّ المجلس موضع الجلوس وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا أو ما في معناه والأصل فيه قول النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء الَّا انه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية وإن كان للتسمية فيه خصوص لغة انتهى وأقول انّ ما ذكره من عدم اعتبار موضع الجلوس في تحقّق هذا الخيار ممّا لا ريب فيه بل في الرّياض وكشف الظلام وغيرهما الإجماع عليه وكفاك في ذلك إدارة البقاء في النّصوص مدار عدم الافتراق من غير إدارته مدار بقاء مجلس البيع وقد أشار بقوله أو ما في معناه إلى كفاية عدم افتراقهما بالأبدان وان انتقلا مصطحبين إلى مكان أخر فالمراد بما في معناه الموضع الَّذي ينتقلان اليه بعد العقد مصطحبين ثمَّ ان لازم كلامه كون إضافة الخيار إلى المجلس من باب إضافة الحال إلى المحلّ وربّما قرّر المحقّق الورع الأردبيلي ( - ره - ) كونها من باب إضافة المسبّب إلى السّبب حيث قال لعلّ الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السّبب كما في خيار الغبن اى خيار سبب ثوبته كون المتعاقدين في مكان العقد أو في حكمه مثل ان فارقاه مصطحبين انتهى ولعلّ ذلك أقرب من جعله من باب إضافة الحال إلى المحل أو مساو له وليس بعيدا كما زعمه بعض الأواخر قوله طاب ثراه وأراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع ( - اه - ) ( 2 ) فلا يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في مكان واحد عرفا فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار لهما أيضا كما هو المصرّح به في عبائر كثير منهم كالتذكرة و ( - س - ) وكنز الفوائد وتعليق و ( - شاد - ) و ( - مع صد - ) ومفتاح الكرامة وغيرها بل قيل انّه لم يعرف فيه خلاف بيننا والأصل في ذلك إطلاق النصوص والفتاوى وعن بعض العامّة وهو الجويني على ما في ( - كرة - ) انّه قد أسقطه بذلك لانّه لا يجمعهما مجلس ولمقارنة المسقط له للبيع ولانّه من الأفراد النّادرة الَّتي لا ينصرف إليها الإطلاق وضعف الجميع ظاهر امّا الأوّل فلطهور عدم كون المجلس مدارا للحكم وانما المدار هو كون الطَّرفين متبايعين وقد حصل وامّا الثاني فلمنع كون المسقط هو البعد بل تفرقهما عن موضعهما ولم يحصل ما داما في مكانهما والقياس باطل وامّا الثالث فلمنع الندرة الموجبة لانصراف الإطلاق إلى غيره قوله طاب ثراه ولا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار ( - ره - ) ( 3 ) قد ادّعى الاتّفاق على ذلك في الكفاية و ( - ئق - ) وفي ( - كرة - ) انّه ذهب إليه علمائنا وفي ( - ف - ) والانتصار ومجمع الفائدة والرّياض وموضعين من مفتاح الكرامة وخيارات الفقيه الغرويّ والمستند والجواهر وهداية الأنام وغيرها انّ عليه الإجماع قال في ( - ف - ) البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشترى لكنّه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد بل يثبت لهما فلكلّ واحد منهما بل لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يتفرّقا أو يتراضيا بالتّابع في المجلس وروى هذا في الصّحابة عن علي عليه السّلام وعمر وعبد الله بن عبّاس وأبي هريرة وأبى بردة الأسلمي وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيّب والزهري وعطاء وفي الفقهاء الأوزاعي واحمد وإسحاق وذهب طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرّد العقد ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال ذهب إليه في التّابعين شريح والنّخعي وفي الفقهاء مالك وأبو حنيفة وأصحابه دليلنا إجماع الفرقة انتهى بل ادّعى بعض مشايخ العصر كونه من ضروريات المذهب أو الدّين الَّذي لا يقدح فيه خلاف بعض المخالفين بعد اعترافه بأنّه خلاف سيّد المرسلين صلَّى اللَّه عليه وآله انتهى فتأمّل قوله طاب ثراه والنّصوص به مستفيضة ( - اه - ) ( 4 ) قد ادّعى تواترها في الجواهر ويأتي من الماتن ( - ره - ) أيضا دعوى تواترها فمنها النّبويّ المشهور البيعان بالخيار حتى يفترقا ورواه في ( - ف - ) على متن أخر حيث قال وروى نافع عن ابن عمر انّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا الَّا بيع الخيار فاثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين وكلّ اسم مشتق من فعل فإنّه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضّارب والقاتل وغير ذلك ( - فكذلك - ) المتبايعان فإنّهما يسمّيان بذلك بعد وجود التّبايع بينهما فالخير يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة وعند المخالف انّه لا يثبت انتهى ومنها الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله البيعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام بيان قال في التنقيح انّه يسمّى المشترى بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين والقمرين وانّما غلب البائع لأنّه أصل في الخيار لجواز ندمه غالبا انتهى ومنها الصحيح على الصحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل هو ابن صالح الأسدي الثقة مدّ ظلَّه وابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله البيعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث ومنها الصّحيح الَّذي رواه هو ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل هو ابن يسار منه مد ظلَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال قلت له ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما ومنها الصّحيح الذي رواه هو ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع الحديث ومنها ما رواه هو ( - ره - ) عن الحسن بن محمّد عن معلَّى بن محمّد عن علي بن أسباط عن الرّضا عليه السّلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان ان يفترقا الحديث ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذ التّاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا ورواه الصّدوق ( - ره - ) في محكي الخصال عن محمد بن موسى المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عليه السلام إلى غير ذلك من الأخبار ويأتي جملة أخرى في طيّ الفروع إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه والموثق الحاكي لقول على ( - اه - ) ( 5 ) أشار بذلك إلى رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا اصفق الرّجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا وهو وان كان معتبر السّند بالموثّقية الَّا انّ جمعا حكموا بشذوذه

15

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست