responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 129


الإباق الحادث عند المشترى لا يردّ به العبد امّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه انتهى ووجه الظَّهور تعليقه الحكم على الإباق عند البائع الصّادق على الإباق مرّة قوله طاب ثراه لكون ذلك نقصا ( - اه - ) ( 1 ) مضافا إلى إطلاق صحيح أبى همام المتقدّم قوله طاب ثراه ولا يشترط إباقه عند المشترى قطعا ( - اه - ) ( 2 ) يعنى انّ الإباق الكائن عند البائع موجب للخيار من دون توقّف تأثيره على تجدّد الإباق من المملوك عند المشتري لإطلاق النصّ والفتوى وصدق العيب على الإباق عند البائع فروع الأوّل انّه لو تاب الأبق وحصلت له ملكة الطَّاعة ثمَّ بيع ففي الردّ بالإباق السّابق وجهان من إطلاق النصّ والفتوى واستصحاب كونه عيبا ومن الأصل وانّ ذلك كالعيب الحادث الزائل قبل العقد الثّاني انّ مقتضى ما قلناه من كون الإباق عيبا هو عدم اختصاص أثره بالردّ خاصّة بل يتخيّر بين الردّ والأرش لأنّه حكم العيب ( - مط - ) الثّالث انّه لو شرط المشترى انّ له الخيار ان أبق العبد عنده بعد زمان الخيار أو قبله بعد التصرّف صحّ الشّرط ولزم العمل به مع ضبط المدّة كما في سائر الشّروط وفي قوله عليه السّلام في مرسل أبي حمزة المتقدّم الَّا ان يشترط المبتاع إشارة اليه كما لا يخفى قوله طاب ثراه الثّقل الخارج عن العادة في الزّيت والبذر ( - اه - ) ( 3 ) الثفل بالضّم والثّافل ما استقرّ تحت الشّيء من كدره قاله جمع من أهل اللَّغة والمراد بالزّيت دهن الزّيت وبالبذر دهن بذر الكتان كما قاله جمع فالمضاف وهو الدّهن وما أضيف إليه البذر وهو الكتان محذوفان وقد يقال انّه دهن البزر ويطلق البزر على الدّهن قال في الصّحاح البزر بزر البقل وغيره ودهن البزر وبالكسر أفصح انتهى وفي القاموس البزّار بياع بزر الكتان اى زيته انتهى وفي المصباح بزر البقل ونحوه بالكسر والفتح لغة ولا يقوله الفصحاء الَّا بالكسر فهو أفصح والجمع بزور انتهى ثمَّ لا يخفى عليك انّ البزر هنا بالزّاء أخت الرّاء وربّما يظهر من مجمع البحرين انّه بالذّال المعجمة حيث قال ومن كلام الفقهاء الثفل في البذر عيب وهو بفتح الباء وكسرها مفسّر بدهن الكتّان ( - اه - ) وقد ذكر ذلك في مادّة ب ذ ر ولكنّه سهو من قلمه كما لا يخفى على المتتبّع ثمَّ انّ الماتن ( - ره - ) احترز بالخارج عن العادة عن الثّقل الغير الخارج عن المعتاد فإنّه لا يوجب ردّا ولا أرشا علم بالمشتري أم لا كما صرّح بذلك جمع قاطعين به بل في الرّياض وكشف الظَّلام استظهار الإجماع عليه للأصل والعمومات السّليمة عن المعارض امّا لانّ ذلك ليس بعيب أو لأنّ جريان العادة بذلك يجعله بمنزلة الشرط وداخلا تحت إطلاق البيع ولا مجال ( - ح - ) لاحتمال فساد البيع لمكان جهالة قدر المبيع المقصود بالذّات كما قد يتسارع ذلك في بادي الإنظار إلى الخيال ضرورة ان الشّأن في ذلك كالشّأن في معرفة مقدار السّن وظرفه جملة من دون العلم بالتّفصيل فيكون مثل ذلك غير قادح مع معرفة مقدار الجملة لصدق المعلوميّة ( - ح - ) والمناقشة بأنّ كفاية معرفة وزن السّمن بظرفه خارجة بالإجماع كما تقدّم أو مفروضة في صورة انضمام الظَّرف المفقود هنا لأنّ الدّردي غير متموّل كما صدرت من الماتن ( - ره - ) لا وجه لها ضرورة انّه يكفينا في تصحيح البيع المذكور العمومات بعد حمل النّهى عن الغرر بحكم التبادر على ما لم يندرج تحت جملة معروفة كما في الشّعير مع ما فيه من التّراب والتّين وغير ذلك ولو قدح الكثير لقدح القليل لعدم الفرق بعد اتّحاد باب الشّبهة الغير المنفكّ عنها شيء لو بنى على تلك المداقة ومن هنا ظهر الجواب عن تفرقته ( - قدّه - ) بين السّمن مع ظرفه وبين السّمن مع درده ضرورة انّه لو تمَّ ما ذكره من الفرق فيما ذا يفرق بين السّمن مع ظرفه وبين الشعير مع ترابه وتبنه فتدبّر ثمَّ انّ لازم إطلاق صحيح ميسر الآتي إيجاب الدّردي الغير الخارج عن العادة ( - أيضا - ) الخيار لانّه عليه السّلام علَّق ثبوت الردّ على عدم العلم بالدّردى ومثله عبارة ( - ية - ) و ( - ئر - ) ومحكي الجامع و ( - ير - ) ولكن التأمّل الصّادق يشهد بخلافه ضرورة انّه إذا جرت العادة بمقدار من الدّردي أوجبت العادة كونه معلوما فاندرج فيما يعلم به الَّذي نفى عليه السّلام في الرّواية الخيار فيه ثمَّ انّ الثفل المعلوم وجوده في الزّيت لا يوجب الردّ ولا الأرش سواء كان خارجا من العادة أو موافقا لها كما صرّح بذلك جمع منهم المحقّق ( - قدّه - ) بل في الرّياض وكشف الظلام وغيرهما نفى الخلاف فيه والوجه في ذلك أصالة اللَّزوم مضافا إلى صحيح ميسر المتقدّم والى انّه عند الخروج عن العادة وإن كان عيبا عرفا وعادة بالضّرورة لكن اقدامه عليه على علم منه منع من تحقّق خياره فيه ومثله ما لو أقدم على شرائه من غير علم منه لكنّه تصرّف بعد العلم بالحال فإنّه يسقط بذلك خياره كما هو واضح قوله طاب ثراه يثبت به الردّ والأرش ( - اه - ) ( 4 ) قد صرّح بذلك جمع كثير بل نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر والأصل في ذلك صدق العيب عليه عرفا وكونه على غير أصل وضعه وطبيعته الجارية بين النّاس قوله طاب ثراه وفي رواية ميسر ( - اه - ) ( 5 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير وعلىّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج عن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت له رجل اشترى ذقّ زيت فوجد فيه درديّا قال فقال إن كان يعلم انّ ذلك يكون في الزّيت لم يردّه وان لم يكن يعلم انّ ذلك يكون في الزّيت ردّه على صاحبه وهي صحيحة على الأظهر لأنّ رجال السّند إلى ميسر بن عبد العزيز أصحّاء وامّا هو فقد وثقه علىّ بن الحسن بن فضال ورواية جميل الَّذي هو ممّن قام الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه مؤيّد لذلك قوله طاب ثراه زقّ زيت يجد درديّا ( 6 ) الزّق بالزّاي المعجمة المكسورة ثمَّ القاف المشدّدة الظَّرف وفي المصباح انّ بعضهم يقول ظرف زيت أو قير والدّردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله قاله في المجمع قوله طاب ثراه نعم في رواية السّكوني ( - اه - ) ( 7 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكوني عن جعفر صلوات اللَّه وسلامه عليه قوله طاب ثراه عكَّة ( 8 ) العكَّة بتثليث العين إنية السّمن قوله طاب ثراه فوجد فيها ربّا ( 9 ) الرّب بضمّ الرّاء المهملة ثمَّ الباء الموحّدة المشدّدة دبس الرطب إذا طبخ وقبل الطَّبخ هو صفر قاله في المصباح وغيره قوله طاب ثراه وهذه الرّواية بظاهرها مناف ( - اه - ) ( 10 ) يمكن الجواب عن ذلك بعد عدم كون الرّب من الثّقل في شيء بأنّ حكمه عليه السّلام بان له بمقداره سمنا لعلَّه من جهة انّ المبيع مقدار كلَّي في الذّمة والمدفوع وفاء عنه فلمّا تبيّن كونه ناقصا وجب على البائع إكماله وامّا لو كان المبيع هو الموجود الخارجي الَّذي في هذه العكَّة على انّه كذا فظهر ناقصا فقد سبق البحث فيه وانّ له الخيار بين قبوله بجميع الثمن وبين فسخ البيع لانّ ذلك من تخلَّف الشّرط لا من تبعّض الصّفقة ولا من بيع المعيب ولو سلَّم ظهور النصّ في ذلك فلا محيص من حمله على ذلك ونحوه لقصوره سندا عن الخروج به عن القواعد ووصفه بالصّحة كما صدر من صاحب الجواهر ( - ره - ) سهو من قلمه الشّريف قوله طاب ثراه نقصا في الزّيت من حيث الوصف ( - اه - ) ( 11 ) كما لو كان ممتزجا بالزّيت غير مميّز منه وكان قد أورث الكدر فيه قوله طاب ثراه موجب للردّ أو الأرش ( 12 ) إلى هنا عبارة ( - ير - ) قوله طاب ثراه وان لم يفد الَّا نقصا في الكمّ ( - اه - ) ( 13 ) كما لو كان مميّزا من الزّيت منفصلا نازلا إلى أسفل الظرف مثلا قوله طاب ثراه فيلحق بما سيجيء في الصّورة الثالثة ( - اه - ) ( 14 ) أراد بها الصّورة الثالثة من صور ما لم يفد الَّا نقصا في الكمّ وهي الَّتي يذكرها بقوله ولو باعه ما في العكَّة من الزّيت

129

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست