به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها ، فإنا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير منافية للوثاقة . و يدل على وثاقته بالمعنى الأعم ، بل الأخص أمور : الأول : قول الشيخ في العدة : عملت الطائفة الحقة برواياته . الثاني : قول المحقق - في رد من ضعف الخبر المعروف : ( الماء يطهر و لا يطهر ) بأن رواية السكوني وهو عامي - : وهو وإن كان عاميا " فهو من ثقات الرواة . الثالث : قول المحقق في المعتبر في باب النفاس : والسكوني عامي لكنه ثقة . الرابع : ما عن الشيخ أن كتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله . الخامس : اعتماد الصدوق في الفقيه برواياته حيث قال في أوله : قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته . وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع - إلى آخره . ومن الكتب التي استخرج منها أحاديث كتابه أصل السكوني ، ونقل عنه كثيرا " ، بل المشائخ الثلاثة أكثروا من الرواية عنه في كتبهم الأربعة التي عليها مدار المذهب في الأعصار والأمصار . ومن موارده ما في الفقيه وغيره في باب صلاة الجماعة ، حيث أفتى بمفاد رواية السكوني في رجلين صليا ثم قال كل منهما : إني كنت إمامك ، فصلاتهما صحيحة . وإن قال كل منهما : كنت أئتم بك . فصلاتهما فاسدة . وليست في البين رواية لهذا الفرع غير رواية السكوني ، وتلقاها الأصحاب بالقبول ، ولا خلاف فيه ، بل نقل الاجماع عليه وأفتى به الصدوق في المقنع أيضا " . وكذلك عمل الأصحاب بخبره في وجوب طلب الماء غلوة سهم أو غلوتين عند التيمم . السادس : رواية أجلاء الأصحاب عنه ، وفيهم عدة من أصحاب الاجماع . وغير ذلك من الأمور التي ذكرها لإثبات وثاقته . ومثله العلامة المامقاني