والكتب بأمر الحديث حسبما أمرهم الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) يوجب العلم في العادة بصحة ما أودعوه في كتبهم ، ولذلك صرحوا بصحتها وإتقانها وشهدوا بذلك ، ولا ينافي ذلك شدة التقية ، فإنهم يكنزون أحاديثهم كما يكنزون الذهب والفضة ، ويتزاورون ويؤدون الروايات إلى من يثقون به . ويدل على كثرة اهتمامهم بالحديث ما ذكرنا في مستدرك السفينة ج 2 لغة " حدث " . وعلى صحة الأصول قول الإمام الجواد صلوات الله عليه في الصحيحة المذكورة في ص 36 حدثوا بها فإنها حق . وفي رسالة مولانا الصادق صلوات الله عليه ، المروية في الكافي وغيره إلى أصحابه : أيتها العصابة ، عليكم بآثار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسنته ، وآثار الأئمة الهداة من أهل بيت رسول الله ، فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل . . . الخ . جد ج 78 ص 216 ، وكمبا ج 17 ص 177 . ومن الواضح ، أن تلك الآثار التي أمرنا بالأخذ بها لا علم لنا بها إلا من طريق الكتب المعتمدة ، فيجب علينا الأخذ بالكتب المعتمدة ، وبهذا أمرنا الشارع حفظا لدرك المكلفين مصالح التكاليف ، وإن كان يعلم أنه قد يمكن فيه الخطاء لعدم العصمة فيهم ، كما يعلم احتمال الخطاء في الثقات . فاحتمال الخطاء في الثقات بل وقوع الخطاء - أحيانا - لا يمنعان من إمضاء حجية خبر الثقات ، وكذلك الأمر بأخذ ما في الكتب المعتمدة ، غاية الأمر إن كان أصاب الواقع فله أجران وإن أخطاء فله أجر واحد . وهذا الأخذ والتصديق للكتب المعتمدة ، هو من مصاديق الإيمان للمؤمنين المأمور به في القرآن الكريم ، وفي الروايات المتواترة . وقد ذكر جملة منها المحدث العظيم الشأن الشيخ الحر العاملي في الوسائل ج 18 ص 52 كتاب القضاء باب 8 وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها ، وذكر