نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 384
" هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه ، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجين بأن قول العدل " قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا " يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال " حدثني فلان ، عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا " وقد جعل أصحابنا قدس الله أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة [1] . وقال المحقق الداماد في الرواشح : " إذا كان الارسال بالاسقاط رأسا جزما ، كما قال المرسل " قال النبي ، أو قال الامام " فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه " قال الصادق عليه السلام : الماء يطهر ولا يطهر " إذ مفاده الجزم أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولا في ظنه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادما لجلالته وعدالته " [2] . ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازما ، هو جزم الصدوق أو اطمئنانه على صدور الرواية من الإمام عليه السلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي أو وثاقته ، فيمكن أن يكون مشوه هو القرائن الحافة على الخبر التي يفيد القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجة للغير ، يصح للغير الركون إليه وإلا فلا . الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيرا ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة ، أو ذكر طرقه ولكن لم يكن صحيحا عندنا ، فهل هنا طريق