responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247


أقول : يمكن التخلص عن النقض بوجهين :
الأول : كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث ، وهذا كاف في العمل بالالتزام .
الثاني : إن أبا البختري كان عاميا ، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعا إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية ، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء ، فلم يكن من موارد الالتزام ، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر وإشكال فتأمل .
ب عمرو بن جميع الزيدي البتري : قال النجاشي : " عمرو بن جميع الأزدي البصري ، أبو عثمان ، قاضي الري ، ضعيف ، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر " ثم ذكر سنده إلى الكتاب [1] .
أقول : وليس لابن أبي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة ، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين :
1 روى الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين [2] .
2 وبهذا الاسناد أيضا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا مشت أمتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان بأسهم بينهم . المطيطا :



[1] فهرس النجاشي : الرقم 769 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ، الباب 8 من أبواب السجود ، الحديث 6 ، نقلا عن معاني الأخبار للصدوق .

247

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست