نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 247
أقول : يمكن التخلص عن النقض بوجهين : الأول : كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث ، وهذا كاف في العمل بالالتزام . الثاني : إن أبا البختري كان عاميا ، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجعا إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية ، وأما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء ، فلم يكن من موارد الالتزام ، ولم يكن في نقل مثل ذلك أي خطر وإشكال فتأمل . ب عمرو بن جميع الزيدي البتري : قال النجاشي : " عمرو بن جميع الأزدي البصري ، أبو عثمان ، قاضي الري ، ضعيف ، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر " ثم ذكر سنده إلى الكتاب [1] . أقول : وليس لابن أبي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة ، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار ، ولا يتجاوز الروايتين : 1 روى الصدوق في معاني الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين [2] . 2 وبهذا الاسناد أيضا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا مشت أمتي المطيطا ، وخدمتهم فارس والروم ، كان بأسهم بينهم . المطيطا :
[1] فهرس النجاشي : الرقم 769 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ، الباب 8 من أبواب السجود ، الحديث 6 ، نقلا عن معاني الأخبار للصدوق .
247
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 247