نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 205
قد عرفت أن التوثيق ينقسم إلى توثيق خاص ، وتوثيق عام . فلو كان التوثيق راجعا إلى شخص معين ، فهو توثيق خاص ، ولو كان راجعا إلى توثيق عدة تحت ضابطة فهو توثيق عام ، وقد عد من الثاني ما ذكره الكشي حول جماعة اشتهرت بأصحاب الاجماع ، وقد عرفت مدى صحته وأن العبارة لا تهدف إلا إلى وثاقتهم ، لا إلى صحة أخبارهم ، ولا إلى وثاقة مشايخهم . ومن هذا القبيل ما اشتهر بين الأصحاب من أن محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، فيترتب على ذلك أمران : 1 إن كل من روى عنه هؤلاء فهو محكوم بالوثاقة ، وهذه نتيجة رجالية تترتب على هذه القاعدة . 2 إنه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم وإن كانت الواسطة مجهولة ، أو مهملة ، أو محذوفة ، وهذه نتيجة أصولية تترتب عليها ، وهي غير النتيجة الأولى . ثم إن جمعا من المحققين القدامى والمعاصرين ، قد طرحوا هذه القاعدة على بساط البحث فكشفوا عن حقائق قيمة . لاحظ مستدرك الوسائل ( ج 3 ،
205
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 205