نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > ما يحرم لكونه عملا محرما في نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه زين الرجل مما يحرم عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة < / فهرس الموضوعات > ما ذكر في الحديث مما عدا الوصل فكيف يكون مؤيدا لحملها على الكراهة ولو لا توصيفه ( رحمه الله ) النبوي الوارد في الواصلة بقوله المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي لأمكن جعل قوله خصوصا متمما لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزّينة بتقريب انه بعد صرف النبوي لا يستثني من الزينة شيء قوله عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها يقال حفت المرأة وجهها من الشعر تحفه حفا وحفافا من باب قتل إذا قشرته قوله وهذه ( أيضا ) قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي عن ظاهره بإرادة التدليس يعنى كما ان ثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة قرينة على حمل جميع ما عدا الواصل مما في رواية معاني الاخبار على الكراهة ومنها إطلاق لعن النامصة وان عدم الدليل على تحريم الأمور المذكورة التي منها لعن النامصة في غير مقام التدليس قرينة على تقييدها بصورة التدليس ( كذلك ) رواية علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة في النبوي من حيث توافقهما في أصل المضمون إلى أحد الأمرين من التقييد بصورة التدليس أو الحمل على الكراهة قوله ثم ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشترى وان علما ان هذا البياض والصّفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال انها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر لا يخفى ان التدليس كما صرح به جماعة من أهل اللغة عبارة عن كتمان عيب السلعة عن المشترى وإخفائه عليه ولما احتمل ( المصنف ) ( رحمه الله ) كون اللعن على الأمور المذكورة مقيد بصورة التدليس أراد ان ينبه على ما يحصل به التدليس في خصوص هذه الموارد وليس هو ( رحمه الله ) في مقام بيان ان مطلق التدليس في أي مورد كان يحصل بمجرد الرغبة ولهذا قيد بقوله بما ذكرنا ووجه كون مثل ذلك تدليسا مع ظهور أثره على الناظر هو إخفاء عدم المرغوبية الأصلية في المتلبسة بالأمور المذكورة بحدوث ماء يوجب الرّغبة بالفعل هذا ولكنك خبير بعد ذلك كله بوضوح توجه المنع إلى حصول التدليس بمجرد رغبة الطالب بأمثال ما ذكر ونظائره في الموارد المذكورة أو غيرها فتدبر قوله ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة ( انتهى ) عطف على قوله يتوقعون المتقدم قوله كالسوار والخلخال السوار بالكسر جمعه أسورة كسلاح وأسلحة وجمع الجمع أساور وسوار بالضم لغة وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب فان كان من فضة فهو قلب بالضم وجمعه قلبه وان كان من قرون أو عاج فهو مسكه بفتحتين وجمعه مسك والخلخال بفتح الخاء كما في المجمع معروف وهو أحد خلاخيل النساء قوله وفي دلالته قصور لان الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد ليس أحدهما لباس الأخر مع عدم قصد التشبه المراد بتأنث الذكر بقرينة قوله لا مجرد ليس أحدهما لبس الأخر مع عدم قصد التشبه هو تلبسه بلباس الأنثى وتعمده زيّها بقصد التشبه بها والإظهار من نفسه أنها أنثى وكذا الحال في تذكر الأنثى فلو ليس أحدهما لباس الأخر لا بقصد التشبه بل لدفع الحر أو البرد مثلا في غير مقام الضرورة كما إذا تخاذل عن إخراج ألبسته من الصندوق الموضوعة هي فيه لم يفعل حراما بمقتضى اللفظ المذكور في الحديث قوله وفي رواية يعقوب ابن جعفر الواردة في المساحقة ان فيهن قال رسول اللَّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن اللَّه المتشبهات بالرجال من النساء ( إلخ ) هذا معنى بان للتشبه ومحصله ان المراد بتشبه الذكر بالأنثى تشبهه بها في المفعولية وبتشبه الأنثى بالذكر تشبهها به في الفاعلية بالسحق قوله وفي رواية سماعة عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء وعنه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليه السلام ) أشار ( رحمه الله ) بذكر الرّوايتين إلى معنى ثالث للتشبه وهو مطلق إظهار الشبه وان لم يكن بلبس شيء من لباس المشبه به وانّما كان في كيفية من الكيفيات حتى مثل جرّ الثياب مثلا قوله وفيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال يعنى ان في الروايتين الأخيرتين ظهورا في الكراهة خصوصا الأولى منهما ووجه الخصوصية ان موردها الذي هو جر الثياب قرينة على الكراهة من حيث ان من المعلوم ان جر الثياب ليس محرما فيكون مطلق التشبه الصادق عليه وعلى غيره الذي من جملة أفراده ليس الرّجل ثوب المرأة وبالعكس الذي هو المبحوث عنه هنا غير محرم ولهذا فرع عليه عدم خلق الحكم المذكور الذي هو ليس كل منهما ثوب الأخر عن الإشكال قوله والإنصاف ان هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم إذ لا دليل على حرمة تفضيح المرأة بمثل هذه الفضيحة التي هي ذكر جمالها وحسنها والميل إليها وقد خلقها اللَّه تعالى على تلك الهيئة لان يختارها رجل من الرّجال ولا يرد حرمة ذلك في المزوجة لأن تلك من جهة كونها ذات بعل والكلام في التشبيب بالمرأة المؤمنة المعروفة ؟ ؟ ؟ المحترمة من حيث هي كذلك مع قطع النظر عن زيادة صفة أخرى وكذا القول في هتك حرمتها وإيذائها إذ لا دليل على حرمتهما الا ترى انه لو سئل سائل عن بنات الاشراف ليخطب واحدة منها فوصف واصف واحدة منها بالجمال والكمال لم يكن هتك حرمتها على ذلك الوجه حراما وان كان الوصف بمحضر جماعة كثيرة ولو تأذت بذلك لم يحكم عليه بالحرمة وان علم الواصف بأنها تتأذى من ذلك أو ان خاطبا خطبها فتأذت بذلك لم يكن فعله حراما وكذا الحال في إغراء الفساق بها إذ ليس إلا عبارة عن احداث الميل في قلوبهم ولا دليل على حرمته وقس على ذلك الحال في الباقي قوله مع كونها أخص من المدعى إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب المدعى عبارة عن حرمة التشبيب وتعليل أخصية تلك الوجوه من الحرمة بأنه قد لا يتحقق شيء من المذكورات انما هو باعتبار ان التشبيب لا ينفك عن الحرمة عند المستدل لكونه محكوما عليه بها عنده فإذا لم يتحقق شيء منها مع التشبيب لم يتحقق مع حرمة التشبيب فصارت أخص من المدعى حيث تحقق المدعى ولم تتحقق هي قوله بل وأعم منه من وجه فان التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات يعنى ان تلك الوجوه أعم من المدعى وهو الحرمة من وجه لان التشبيب بالزوجة قد يتفق انه يوجب أكثر المذكورات وليس حراما مثل انه قد يتفق انّه يوجب ما عدا الإيذاء من حيث حبها الشياع حب زوجها لها كما هو الغالب في النسوان وقد يتفق انه يوجب ما عدا إغراء الفساق بها اما اتفاقا وامّا من جهة تحفظه عن بلوغ الشعر الذي شبب به إلى الفساق بان يظهره للعدول ويوصيهم بعدم إظهاره مثلا وقد يوجب ما عدا إدخال النقص إذا كان هو شريفا وكانت هي وأهلها وضيعا يفتخرون بمثل ذلك وهكذا بل يمكن ان يقال ان التشبيب بالزوجة قد يوجب جميع ما ذكر واكتفاء ( المصنف ) ( رحمه الله ) بالأكثر من باب الأخذ بأقل المرتبتين وقد علم مما ذكره ( رحمه الله ) من وجه الأخصية من المدعى وما ذكره من التعليل بان التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات مادتا الافتراق ومادة الاجتماع غير خفية هذا ولكن بقي هنا نكتة وهي ان قوله بل وأعم لا يخلو من حزازة لأنه قد جرت عادت المحققين ؟ ؟ ؟ بالجمع بين بل والواو التي تليها إذا كان الترقي من انفراد المعطوف عليه إلى اجتماعه مع ما عطف عليه ومعلوم ان ذلك لا يتم فيما نحن فيه لعدم إمكان اجتماع كون الدليل أخص من المدعى مع كونه أعم منه من وجه لكن يندفع الإشكال بأن نوجّهه مبنى على ان يراد بقوله أعمّ من وجه انه أعمّ وأخصّ من وجه على ما تعارف الاكتفاء بذكر العموم من وجه عن ذكر الخصوص معه فإنه ( حينئذ ) لا يصحّ انّ الدليل أخصّ من المدعى وأعمّ وأخص منه من وجه وليس المراد من كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) ذلك
67
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 67