نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 66
< فهرس الموضوعات > النوع الرابع مما يحرم التكسب به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه تدليس الماشطة < / فهرس الموضوعات > وإمكان التسليم انتهى قوله ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو النصوص في غير واحد من الروايات وجه الظهور هو كونها بما له منفعة مقصودة وهي اصطيادها للفار وفي الصحيح لا بأس بثمن الهرة وقد ادعى الإجماع على جواز بيعها قوله بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر وهذا هو الذي أفتى به العلامة ( رحمه الله ) في فصل مكاسب التذكرة لكن من طريق أخر مغاير لمسلك ( المصنف ) ( رحمه الله ) لأنه حكم بحرمة بيعه من جهة كونه من أنواع المسوخ قال ( رحمه الله ) في عداد ما يحرم بيعه والمسوخ برية كالقرد وان قصد به حفظ المتاع والدب أو بحرية كالسلاحف والتمساح انتهى وأشار ( المصنف ) ( رحمه الله ) بهذا الكلام إلى خلاف صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث أجاز بيع القرد واعتذر عن الخبر الوارد في المنع عن بيعه وشرائه بالضعف والتنزيل على حال عدم الانتفاع المعتد به أو المحرم كالإطافة به للعب كما هو الغالب أو على الكراهة جمعا وذلك بناء على مسلكه الذي بنى عليه في أصل المسئلة من جواز التكسب بما ينتفع به نفعا يخرج التكسب به عن السفه من جهة وجود ذلك النفع بل زاد على ذلك وقال لا يبعد جواز التكسب بما لا نفع فيه غالبا إذا اتفق حصول النفع المعتد به فيكتسب به في ذلك الحال ثمّ قال ( رحمه الله ) ودعوى كونه منفعة نادرة لا يجوز التكسب بها لتحقق السفه يدفعها منع محققة مع فرض حصول النفع المعتدّ به بل أقصاه انه يكون كبعض العقاقير الأدوية التي يندرج الاحتياج إليها نعم لا ريب في تحقق السفه لو تكسب بها حال عدم النفع رجاء لتلك المنفعة النادرة إلى ان قال في ذيل الكلام بل لا مانع منه عند الحاجة إليه لدواء ونحوه مما يرتفع معه السفه الحاصل عند عدم الحاجة إليه ولو لادّخاره عند عروضها باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين ضرورة كونه ( حينئذ ) كبعض عقاقير الأدوية ودعوى عدم التمول في ذلك ( مطلقا ) يمكن منعها باعتبار صدق التملك بإرادته في كل مباح هذا كلامه ( رحمه الله ) ومحصل العيار المستفاد من كلامه في جواز الاكتساب بهذا النوع هو أن يكون في المبيع منفعة ولو نادرة ولو في بعض الأحوال بحيث يخرج الاكتساب عن السفه حتى لو اشتراه في حال عدم الحاجة لغرض الاحتياج إليه في غير ذلك الحال مع كون ذلك الغرض من أغراض العقلاء صح البيع ومن هنا قال بصحة بيع القرد لحفظ المتاع ولما كان المعيار والمناط لصحة الاكتساب بالشيء عند ( المصنف ) هو كون المنفعة غالبة أو مشكوكة الندرة ولم تكن المنفعة النادرة مسوغة للاكتساب وكان الانتفاع بالقرد لحفظ المتاع من المنافع النادرة فلذلك حكم ( رحمه الله ) بحرمة الاكتساب به فتدبر قوله ثم اعلم ان عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة ( المبسوط ) وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة أنكر بعض المعاصرين تعميم عدم المنفعة وخصبة بما كان لخسته قال ( الظاهر ) ان مراد الأصحاب مما لا ينتفع به انما هو ما كان كذلك لخسة وعدم ترتب النفع عليه في نفسه عادة أو شرعا كما هو ظاهر أمثلتهم وسياق عباراتهم فلا يندرج فيه حبة الحنطة ونحوها مما لا ينتفع به لقلته انتهى و ( الظاهر ) ان ما ذكره هو الصواب قوله والفرق ان الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة بخلاف الثاني فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله ان كان مثليا خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا كغير المثلي وضعفه بعض بان اللازم ( حينئذ ) عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا ويمكن ان يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي بأن يقال بعدم الضمان ما دام لم تبلغ المأخوذ حد المالية فإذا بلغ ذلك الحد توجه الخطاب إلى الأخذ برد مثله أو قيمته في صورة التلف وقال بعض المعاصرين ولا ريب في ثبوت الملكية له أي لما لا ينتفع به لقلته وثبوت اليد عليه ووجوب رده إلى مالكه مع وجوده بل ولا في ضمانه بمثله مع كونه مثليا كما نص عليه كثير منهم لعموم أدلته خلافا لما عن التذكرة فلم يوجب عليه شيئا كغير المثلي للأصل والشك في شمول أدلة الضمان لذلك خصوصا ما علق فيه على المال المشكوك في صدقه على نحو ذلك ان لم يعلم عدمه عرفا الا ان الشك ممنوع والأصل لا يعارض العموم بل ربما أورد عليه باستلزامه عدم الضمان فيما لو غصب منه صبرة تدريجا ولكن قد يدفع بورود مثله في القيمي والجواب عنهما واحد وهو منع الاستلزام المزبور لصدق إتلاف المال في ذلك قطعا بخلاف محل البحث إذ لا يلزم من صدقه على الكل أو الكثير صدقه على الجزء أو القليل كما هو واضح انتهى قوله ثم ان منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل مع عموم قوله ( عليه السلام ) من سبق إلى ما يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به مع عدّ أخذه قهرا ظلما عرفا نسب إلى ظاهر التذكرة عدم ثبوت حق الاختصاص فيما لا منفعة فيه لخسة بل قد يستظهر منه اتفاقنا عليه للأصل فأشار ( المصنف ) ( رحمه الله ) إلى الاستشكال فيما نسب إليه استنادا إلى ما ذكره من الوجهين وفي الثاني نظر لان ثبوت صدق الظلم موقوف على تحقق الاختصاص لأنه عبارة عن إيلام لغير بغير استحقاق فان ثبت اختصاصه به صدق على أخذه منه الظلم والا فلا فلو أثبت الاختصاص بصدق الظلم لزم الدور مضافا إلى انه قد يدعى ان المتبادر من الخبر انما هو ثبوت كونه أحق بعد الفراغ عن قابلية المسبوق إليه لثبوت حق أو ملك والمقصود من الخبر ( حينئذ ) هو بيان ان الحق والملك انما يثبتان للسابق في مقابل ثبوتهما لغيره فلا يستفاد منه ثبوتهما مع الشك في قابلية المسبوق إليه لهما فتأمل تتميم قال بعض المعاصرين لا يندرج فيه أي في أصل عنوان تحريم بيع ما لا ينتفع به لعدم الحاجة إليه فعلا أو لمبدوليته كالماء والتراب والحجارة ونحوها فيجوز بيعه ( مطلقا ) للأصل والعمومات والقول بجوازه مع الانتفاع المعتد به وبعدم جوازه مع عدمه للسفه ونحوه محلّ نظر بل منع والا لجرى في سائر المبيعات إذ لا مبيع الا وهو كذلك والتزامه في الجميع كالمقطوع بعدمه وخلاف المعهود منهم كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم بأدنى ملاحظة واللَّه اعلم انتهى النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه قوله تدليس الماشطة المرأة التي يراد ترويجها أو الأمة التي يراد بيعها بإظهار حسن ليس فيها للخاطب أو المشتري أو إخفاء قبحها عليهما ومثله فعل المرأة ذلك بنفسها قوله ويحصل بوشم الخدود سيجيء تفسير الوشم في الكتاب فلاحظ قوله وكيف كان يظهر من بعض الاخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس استطرد البحث عنهما على وجه الاستقلال حتى لو قلنا بأنهما لا يوجبان التدليس لورود الاخبار فيهما على وجه الخصوص قوله والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتصلحها وتحددها هاتان الجملتان عطفتا على الجملة الأولى بعنوان التفسير لها كما يشهد بذلك عبارة مجمع البحرين قال فيه وشرت المرأة أنيابها وشرا من باب وعد إذا حددتها ورققتها فهي واشرة واستوشرت سئلت أن يفعل بها ذلك قوله وهي ان تعرض بدنها أو ظهر كفها بإبرة يقال غرزه بالإبرة غرزا من الباب الثاني إذا نخسه كذا في شرح القاموس قوله وظاهر بعض الاخبار الجواز ( مطلقا ) ففي رواية سعد الإسكاف المراد بالجواز ( مطلقا ) هو الجواز من دون تقييد بما يفيد الكراهة ووجه ظهور الرواية في ذلك إدراجه في إطلاق ما تزينت به المرأة لزوجها قوله خصوصا مع صرف الإمام ( عليه السلام ) للنبوي الوارد في الواصلة عن ظاهر المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي لا يخفى ان صرف الإمام ( عليه السلام ) للنبوي عن ظاهره لو كان بما يرجع إلى التصرف في معنى اللَّعن بما يؤل إلى الكراهة كان مؤيدا لحمل ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الاخبار على الكراهة ولكنه ليس الحال على هذا المنوال لأنه إنما صرف الإمام ( عليه السلام ) النبوي بالتصرف في معنى الواصلة والمستوصلة بما يقتضي ثبوت الحرمة للوصل فيكون لعن رسول اللَّه الواصلة والمستوصلة مقيد للتحريم وإذا كان المراد باللعن هو التحريم تثبت في جميع
66
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 66