نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 62
الجواز فيما يكن والتحريم في غيره مع كون الفئتين من أهل الباطل لفظة مع ومدخولها قيد فيما قبله متمم له وحاصله ان التفصيل بين ما يكن وغيره انما هو مع كون الفئتين من أهل الباطل يعنى انه انما هو في هذه الصّورة قوله ثم ان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق الا ان المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوى الباطل ووهن الحق فلعله يشمل ذلك وفيه تأمل لعل وجه التّأمل هو كون المراد بباب يوهن به الحق في الخبر هو ما كان يوهن به الحق بوصفه العنواني بمعنى انه يوهن الدين والشريعة وقطع الطريق لا يوهن الحق من حيث هو حق لان ذلك إتلاف لمال المسلم ولا يزاحم شيئا من أمور دينه وقد حكى عن بعضهم التمسك بالنهي عن التعاون على الإثم وعن بيعه في فتنة وعن إعانة الظالمين وبرواية محمّد بن قيس ولا يخفى عليك انه مع صدق الإعانة لا ريب في الحرمة لذلك العنوان لكن ذلك خارج عن جهة البحث في هذا المقام والنهى عن بيعه في فتنة لا يظهر شموله للبيع على قطاع الطريق بل ( الظاهر ) من الفتنة هو حرب أعداء الدين ولا أقل من الشك في شموله فلا يصحّ الاستدلال به على المطلوب ورواية محمّد بن قيس أجنبي عن المقام قوله ثم النهي في هذه الاخبار لا يدل على الفساد فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصّحيحة والفاسدة قال في ( المسالك ) وعلى تقدير النهى عن البيع لو باع هل يصحّ ويملك الثمن أم يبطل قولان أظهرهما الثاني لرجوع النهي إلى نفس المعوض انتهى وحكى القول بالثاني عن الشهيد ( رحمه الله ) والمحقق الثاني ( رحمه الله ) وهو الذي حكم به المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد واستند في ذلك إلى ان ( الظاهر ) ان الغرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الإثم فكان المبيع لا يصلح مبيعا لهم كما في بيع الغرر انتهى فمقتضى ما في ( المسالك ) كون الفساد لرجوع النهي إلى شيء من أركان العقد وهو المبيع وقيل ان سبب الفساد هنا هو رجوع النهي إلى نفس المعاملة وقيل ان سببه هنا هو رجوع النهي إلى أحد المتعاقدين الذين هو من أركان العقد قال المحقق الثاني ( رحمه الله ) في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) وإجارة السفن والمساكن ( انتهى ) ومتى باع في شيء من هذه المواضع التي يحرم فيها البيع أو فعل شيئا من أنواع الاكتساب بهذه الأشياء المحرمة حيث يحرم كان باطلا نظرا إلى ان النهى راجع اما إلى أحد العوضين أو إلى أحد المتعاقدين وقيل ان النهى للإرشاد وقيل ان سببه هو فهم المانعية من النهى هنا عرفا بمعنى ان المفهوم منه عرفا هو فساد البيع بالكيفية المذكورة وان شئت قلت ان المفهوم منه هو ان بيع السّلاح على أعداء الدين مانع من صحته وكلام المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) محتمل لما ذكره في ( المسالك ) كما هو محتمل لهذا الوجه الأخير وحكى عن التنقيح اختيار القول الأول والمستند في ذلك عمومات البيع وكون النهى راجعا إلى وصف خارج هو تقوى أهل الكفر كالنهي عن البيع في وقت النداء الراجع إلى تفويت الجمعة وهذا هو الأقوى كما لا يخفى على من تدبر لتوجه المنع إلى ما ذكر كله والى هذا أشار ( المصنف ) ( رحمه الله ) بأن النهي في هذه الاخبار يعني أخبار المنع عن بيع السّلاح لا يدل على الفساد ولكنه استند في الفساد في ذيل الكلام إلى خبر تحف العقول بدعوى انه مسوق لبيان المكاسب الصّحيحة والفاسدة وأورد عليه بعض من تأخر بالمنع من وروده لبيان المكاسب الصّحيحة والفاسدة وانّما سلَّم وروده في بيان المحرم والجائز ولا ملازمة بين الحرمة والفساد كما لا ملازمة بين الجواز والصّحة هذا وينبغي تتميم القول في المسئلة بالإشارة إلى فوائد الأولى ان فقيه عصره ( رحمه الله ) في شرح القواعد بعد ان جعل محلّ النزاع في المسئلة أعم من المسلم والكافر فصل في صحة المعاملة بين ما لو وقعت تلك المعاملة بين المستحلين لها وبين غيره فحكم في الأوّل بالصحة مع الحرمة دون غيره قال ( رحمه الله ) وبيع أولياء الدين السّلاح لأعداء الدين من إسلام أو مذهب أصل أو فرع قصد المساعدة أم لا مع قيام الحرب بين الظالمين والمظلومين والمحقين والمبطلين وان كانوا مسلمين وعدم العلم بأنه لا ينتفع به في ذلك الحرب والأقوى هنا حرمة المعاملة حيث يكون أحد الطرفين مسلما وامّا معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحتها وان حرمت انتهى والوجه فيه ما دل على إمضاء ما يأتون به بمقتضى أديانهم ومذاهبهم في حقهم ويظهر أثر ذلك فيما لو باع السّلاح لأعداء الدين بمحضر أحد من المسلمين وقبض الثمن واقبضه ذلك المسلم فان قلنا بالصحة جاز لذلك المسلم قبض الثمن والا فلا الثانية انه قال في ( المسالك ) ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية انتهى ومراده بالرواية رواية هند السراج حيث قال ( عليه السلام ) فيها احمل إليهم وبعهم فان اللَّه يدفع بهم عدونا وعدوكم ( انتهى ) لكن يبقى هنا شيء وهو انه أورد عليه بعض من تأخر من موافقينا في أصل المسئلة بانا جعلنا المعيار في الحرمة حال المباينة ومنهم من جعله حال قيام الحرب بالفعل وهو ( رحمه الله ) قد جعل المعيار حال الحرب أو التهيؤ وقصد المساعدة والرواية لا تدلّ على استثناء البيع على أعداء الدين في حال مباينتهم لنا أو تهيّؤهم ليستعينوا به على قتال الكفار وانّما تدلّ على جوازه في حال عدم مباينتهم لنا وعدم تهيؤهم مع ان الغرض بعيد على تقدير المباينة والتهيؤ لان من يشتر السّلاح يستعين به في دفع عدوه ( مطلقا ) ولا يشتريه للاستعانة به على دفع عدو خاص أو نوع خاص من الأعداء ويمكن تصوير الغرض فيما لو كان من عادتهم ان يحاربوا كل طائفة بنوع من السّلاح كما لو كان من عادتهم محاربة المسلمين بالسّيف ومحاربة غيرهم بالخنجر اما ابتداء أو لكون ذلك من عادة الطائف المقابلة فيسلكوا مع كل من الطائفتين بمسلكه ودأبه وامّا الدليل على الجواز فهو ان اخبار النهي لا تشمل المفروض فيبقى على أصالة الجواز ولا حاجة إلى تصريح الرواية به لكن هذا يصحّح أصل المسئلة ولا يرفع الاشكال عن كلام ( المسالك ) أقول لا وجه لشيء من الإيرادين امّا الأول فلإنه لا يشترط في المقيد أن يكون متصلا فهب ان الرواية الخاصة لا إشارة فيها إلى التقييد بما ذكر لكن لا يلزمن ذلك انتفاء المقيدات الأخر أو عدم صلاحيتها للتقييد وامّا الثاني فلان ما ذكره في ( المسالك ) يتم على مذهبه من كون مناط الحرمة هو حال الحرب أو التهيؤ له أو قصد المساعدة فإذا كانت طائفة من الكفار متهيئة لقتال طائفة أخرى أو مشغولة بقتالها وباعهم ليستعينوا به على قتال خصمائهم جاز البيع الثالثة ان فقيه عصره ( رحمه الله ) قال في شرح القواعد لو حصلت معاملة لم يتعلق بها نهى لجهل أو تقية فالظاهر فسادها ولو انعكس الأمر بأن زعم العداوة أو الحرب وليس الأمر ( كذلك ) فالظاهر الصحّة وان عصى في ذلك انتهى وقال بعض من تأخر بصحة المعاملة في القسمين وهذا هو الصحيح على مذاقنا حيث قلنا بأن النهى انما هو لأمر خارج وهو تقوى الكفر كالبيع وقت النداء الموجب لتفويت الجمعة بل هنا أولى لارتفاع النهي في القسم الأوّل وكذا في الثاني بالنظر إلى الواقع غاية ما في الباب انه تخيل وجود النهى فيكون اقدامه على المعاملة من باب التجري هذا ولكن ما ذكره ( رحمه الله ) يتم على مذاقه على ما يحكى عنه من كون النواهي في أمثال المقام للإرشاد لأنها على هذا التقدير تصير كاشفة عن مفسدة في متعلَّق النهى وهي كونه فاسدا وعلى هذا فلا يتفاوت في وجود الفساد في متعلق النهى بين ان يعلم به المباشر للعاملة وبين ما ان لا يعلم لكن يبقى الكلام في ان الالتزام بالتحريم في الفرض الثاني لا وجه له إذا لم يكن النهي إلا للإرشاد ويمكن ان يقال ان التحريم انما هو للتشريع حتى أتى بما هو غير ممضى من جانب الشارع وذكر بعض من تأخر انه بناء على كون سبب الفساد هو حرمة ذات المعاملة كما هو مسلك بعضهم يترتب عليه الفساد في صورة الجهل بالحرمة كما قلنا في النهي الإرشادي لان مبغوضية الذات المقتضية للفساد لا تزول بالجهل أقول هذا الكلام صحيح على تقدير تسليم الأصل لكن هو محل تأمل لأن مبغوضية الذات انما تدل على مبغوضية إيجادها ولا تدل على مبغوضية ترتب الأثر عليها نعم النهى عن ترتيب الأثر على المعاملة وكل ما يؤل إلى هذا المعنى يقتضي فساد المعاملة ولا فرق فيه بين العلم والجهل وتمام الكلام
62
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 62