responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 61


لا بأس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه آية التعاون من الفرد الأخر وهو المشتمل على القصد ضرورة اشتراك الجميع في الصّدق بعد فرض ثبوت ما يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه فلا فرق ( حينئذ ) بين السّلاح وغيره فيما يحصل به التعاون ولا بين المشركين وغيرهم ولا بين حال الهدنة وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى نظر وتأمل وعلى كل حال فقد ظهر لك انه لا حرمة فيما لا تعاون فيه ولا هو مندرج في إطلاق النصوص المزبورة كبيع السّلاح وغيره عليهم في حال الهدنة مع عدم القصد وفي حال الحرب بينهم ولو مع قصد إعانة بعضهم على بعض كما أومى إليه في الجملة خبر هند السّراج انتهى وقد أجاد ( رحمه الله ) في بيان مؤدى النصوص وانه لا يجوز التعدي عنها وان حرمة المعاونة تدور مدار القصد وتسرى إلى غير بيع السّلاح من الموارد بل يمكن ان يقال ان عقد المسئلة هنا لبيان مؤدى النصوص وبيان مقتضى حرمة المعاونة هنا وان كان مطابقا للواقع الا انه خروج عما عقدت له المسئلة وكيف كان يبقى في المقام شيء وهو ان قوله خصوصا بعد كون المنهي عنه التعاون الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع وان كلا منهم صار ظهيرا للآخر يعطي ان الإنسان لو أوجد مقدمات المعصية لغيره مع قصد الغير إلى ذي المقدمة وعدم علمه بإيجاد صاحبه المقدّمة له لا يكون إيجادها ( حينئذ ) محرما لعدم صدق التعاون عند عدم علم فاعل ذي المقدمة وبطلانه كنار على علم وامّا انطباق لفظ الآية على ما ادعيناه فهو ان التعاون وان كان من باب التفاعل الموضوع لما بين الاثنين الا ان تعلق الحرمة بالاثنين انّما هو بالنظر إلى فعل كل منهما بنفسه من حيث تسببه لوجود الحرام في الخارج فيعاقب كل منهما على مقتضى علمه لا انه حكم على المجموع من حيث هو مجموع بحرمة واحدة فتدبر ثم انه ذكر بعض المعاصرين بعد اختياره ما ذهب إليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) انه قد يظهر من نحو ( المسالك ) انه مراد الجميع انتهى وفيه أوّلا ان عبارة ( المسالك ) لا اشعار فيها بتفسير مقصد الأصحاب فكيف بظهورها فيه قال ( رحمه الله ) في شرح قول ( المصنف ) ( رحمه الله ) لا فرق في أعداء الدين بين كونهم مسلمين أو كفارا لاشتراكهم في الوصف وهو الإعانة على المحرم المنهي عنها ومنهم قطاع الطريق ونحوهم وإنما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيؤ له اما بدونها ثم ذكر بعض فروع المسئلة ثم قال وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرّمح اما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ولباس الفرس المسمّى بالتجفاف بكسر التاء فلا يحرم ثم قال وعلى تقدير النهى عن البيع لو باع هل يصحّ ويملك الثمن قولان هذا كلامه ( رحمه الله ) وليت شعري من أين استظهر كونه ( رحمه الله ) بصدد بيان مراد الأصحاب فإن كان استظهاره من إرسال قوله وانما يحرم ( انتهى ) من دون تقييد بالخلاف أو بكونه بناء على ما هو المختار عنده فما ذكره قبل هذا الحكم من إلحاق قطاع الطريق ( كذلك ) ومن المعلوم انه محل خلاف وقد خالفه المعاصر المذكور بنفسه فاختار عدم الإلحاق و ( كذلك ) الحال فيما ذكره بعده من نفى الحرمة عن غير السّلاح فان فيه خلافا وقد خالفه فيه المعاصر المذكور فقال بإلحاق غير السّلاح من آلات الحرب وان كان استظهاره من ذكر الحكم الأخير بعنوان ان فيه قولين فيكون ذلك دليلا على ان ما قبله من الأحكام لا خلاف فيها ( فكذلك ) لما عرفت من تحقق الخلاف هناك أيضا وثانيا ان ما ذكره في ( المسالك ) أعم ممّا ذهب إليه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) لأنه اعتبر قصد المساعدة أو كونه في حال الحرب أو كونه في حال التهيؤ له بخلاف صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فإنه اعتبر القصد أو قيام الحرب كما انه أخص مما اخترناه لأنا جعلنا المعيار هي المباينة كما عرفت من بعض الاخبار وهذا حكمها بحسب الغرض الذي عقدت له مع قطع النظر عن تحقق المعاونة نعم إذا تحققت تحققت الحرمة ( أيضا ) لكن هذا مما ليس عقد المسئلة لبيانه وان كان في حد ذاته حقا ثم ان صاحب المستند ( رحمه الله ) فصل في المقام بين الكفار وغيرهم من المسلمين المعادين للدين بإطلاق عدم الجواز في القسم الأوّل وتخصيصه بحال المباينة في القسم الثاني بل يلوح من كلامه ( رحمه الله ) انه زعم ان النزاع في الاختصاص والعموم انما هو في القسم الثاني واستند في الحكم إلى ما زعمه أخذا بكل من اخبار المسئلة في محله من دون عدول به عن مؤداة إلى غيره وذلك انه قال الروايتان يعني صحيحة على بن جعفر ورواية حماد بن أنس في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مطلقتان واردتان في المشركين وأهل الحرب واختصاص الأوّل بالكفار ظاهر وكذا الثاني لأنهم المراد من أهل الحرب كما يظهر من المهذب وغيره ويدل عليه إطلاق الفقهاء طرا الحربي على غير الذمي من الكفار ولذا يقال لبلاد المشركين دار الحرب وعلى هذا فلا تعارض بين هذين وبين الأوليين من الروايات وهما صحيحة الحضرمي ورواية هند السراج لبيان الموضوعين وامّا الثالثة فإنه وان كان موضوعها أعم من وجه من موضوع هذين ولكن لا تعارض بينهما حقيقة إذ المنع عن البيع في حال الفتنة لا يدل على الجواز في غيرها وعلى هذا فالمنع ( مطلقا ) في الكفار وفي حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى وأظهر وصرّح في المهذب بان التفصيل انما هو في ذلك قال بيع السّلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا وامّا أعداء الدين فهل يحرم بيع السّلاح منهم ( مطلقا ) أو في حال الحرب خاصة انتهى هذا كلامه ( رحمه الله ) وأنت خبير بأن إنكار دلالة قوله ( عليه السلام ) لا تبعه في فتنة في جواب السؤال بقوله إني رجل أبيع السّلاح على جواز البيع في غير حال الفتنة مما لا يليق بمثله لا لان ذلك مدلول التقييد بقوله في فتنة حتى يمنع بل لان مقتضى السياق ذلك وعلى هذا فيصير مؤداه جواز البيع في حال انتفاء الفتنة وعدم جوازه في حالها والمفروض ان الموضوع أعم فيتقيد جواز البيع على الكفار بكونه في غير حال الفتنة فلا يتجه الحكم بالحرمة ( مطلقا ) واما ما ذكره من كلام المهذب فلا حجة فيه في مقابلة ما هو بمرئي ومسمع منا من كلمات الفقهاء ( رضي الله عنه ) قوله و ( كذلك ) ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع و ( حينئذ ) فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار المذكورة وعلى هذا فيكون صورة العلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب أظهر الصور المندرجة تحت حكم الاخبار وأقواها ويكون مقابل هذه الصّورة وهو لو علم بعدم استعمالهم له في حرب المسلمين خارجا عن تحت حكم الاخبار والى هذا أشار فقيه عصره ( رحمه الله ) في الكلام الذي يأتي حكايته عن شرح القواعد حيث قيده بقوله وعدم العلم بأنه لا ينتفع به في ذلك الحرب وأشار إليه بقوله ( عليه السلام ) في رواية هند من حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا قوله فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السّلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدّرع والمغفر وسائر ما يكن قال في المصباح كننته أكنه من باب قتل سترته في كنه بالكسر وهو السترة وأكننته بالألف أخفيته وقال أبو زيد الثلاثي والرباعي لغتان في الستر والإخفاء جميعا انتهى والمراد بما يكن ما بستر الإنسان ويحفظه عن آلات الحرب ثمّ ان في المسئلة قولين أحدهما ما اختاره ( المصنف ) ( رحمه الله ) وثانيهما ما يحكيه عن حواشي الشهيد ( رحمه الله ) من عدم الجواز قوله وحملها على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية سريج كزبير حدّاد ينسب إليه السيوف كما وقع التصريح به في كلام جماعة من أهل اللغة ووجه عدم مناسبة صدر الرواية لحملها على السّيوف السريجية هو انه وقع السؤال من السروج وأداتها وليس للسيف أدوات زائدة لا يتبعها في الوجود حتى تذكر في السؤال على وجه الخصوص بخلاف السّرج فان لها أدوات زائدة غير تابعه في الوجود مع كون الراوي سراجا يسئل عن محل ابتلائه هذا مضافا إلى ان السّرج يجمع على سروج كما صرح به في المصباح والسريجي لا يجمع على سروج وانّما يجمع على سريجيات كما في المجمع قوله لان مدلولها بمقتضى ان التفصيل قاطع للشركة

61

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست