نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 42
المشترى مزجه بالماء الطاهر على وجه يخرج عن حقيقته بحسب الظاهر ويشيع في الماء حتى لا يرى غيره فهذا جار في الأعيان النجسة بالذات ( أيضا ) فلم لا يقول بجواز بيعها وان كان مبنيا على القول بطهارة الماء المضاف المتنجس بمجرّد اتصاله بالماء المطلق فقد وجدنا في جامع المقاصد في شرح العبارة التي حكيناها عن القواعد انه قال وامّا الثاني أعني الحكم بطهارة المضاف النجس مع بقاء الإضافة باختلاطه بالكثير الطاهر فهذا مختار ( المصنف ) ( رحمه الله ) في هذا الكتاب وفي غيره وهو مشكل لأن طهارة النجس متوقفة على شيوع الماء الطاهر في جميع اجزائه واختلاطها به وذلك غير معلوم على انه بالشيوع ينفصل اجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فيتنجس بالملاقاة والأصح الخروج عن الطهارة ( أيضا ) انتهى وحكى عن المحقق الثاني ( رحمه الله ) ( أيضا ) قول رابع وهو جواز بيعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على طهارته كالمائعات المقصود منها الصبغ بخلاف المقصود منها الأكل والشرب ونحوهما لكنه ( رحمه الله ) استدرك بناء الجواز على انها تؤل إلى حالة يقبل معها التطهير لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها هذا وقد عرفت الكلام عليه فيما تقدم وقال في الجواهر بعد ذكر هذا القول بل الحق به بعض مشايخنا الصابون مدعيا انه كالصّبغ قال فلا إشكال ( حينئذ ) في الغسل بما يبقى من رغوته المتنجسة لكنه كما ترى والأولى الاستناد في خروج ذلك إلى السّيرة ان كانت كما انه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجس سابقا قبل الاستعمال اما ما تنجس به كطلي الأجرب مثلا فلا مع ان الأحوط اجتناب مطلق ما لا يضطر إليه من ذلك انتهى وحكى عن جماعة قول خامس وهو جواز بيع المتنجس ممن يستحله قال في المستند يظهر عن الاخبار جواز بيع المتنجس على من يستحله من أهل الذمة ففي رواية زكريا بن آدم عن قطرة خمر أو نبيذ قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذّمة أو الكلاب إلى ان قال فقلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم وفي مرسلة ابن أبى عمير في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل الميتة وبمضمونها أفتى جماعة منهم صاحب ( المدارك ) ووالدي العلامة ( رحمه الله ) وهو الأقوى خلافا للشيخ ( رحمه الله ) في ( التهذيب ) حيث قال بعد ذكر المرسلة المذكورة ونقل مرسلة أخرى هي أنه يدفن ولا يباع وبهذا الخبر نأخذ دون الأول انتهى وأورد على القول بيعه على من يستحله بضعف المستند مع كونه معارضا بما استند إليه الشيخ ( رحمه الله ) فلا يصلح للعدول به عن الأصل الذي هو كون الكفار مكلفين وان أمكن العدول عنه لو اتفق دليل معتبر مخرج عنه ثم ان الحق انما هو القول الأول ويدل عليه رواية تحف العقول ورواية دعائم الإسلام ورواية فقه الرضا مضافا إلى قاعدتين ادعى بعض الأساطين كونهما مسلمتين عندهم يجعل إحديهما صغرى والأخرى كبرى فيستنتج المطلوب امّا الأولى فهي ان كل نجس يحرم الانتفاع به وقد حكى عن العلامة ( رحمه الله ) ما يعطى أن النجس عبارة عما يحرم الانتفاع به وان ما يحرم انتفاعاته سيأتي في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) وعن قواعد الشهيد ( رحمه الله ) ما لفظه النجاسة ما حرم استعماله في الصّلوة والأغذية للاستقذار وللتوصل بها إلى الضرار ثم ذكر ان قيد الأغذية لبيان مورد الحكم وفيه تنبيه على الأشربة كما ان في الصّلوة تنبيها على الطواف انتهى وامّا الثانية فهي ان كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه قال فخر المحققين ( رحمه الله ) في الإيضاح في شرح قول العلامة ( رحمه الله ) والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث الا بول الإبل للاستشفاء ما لفظه هذا قول المفيد ( رحمه الله ) والشيخ في النهاية وذهب ابن إدريس و ( المصنف ) في المختلف إلى الجواز لأنه طاهر ينتفع به فيسوغ بيعه كغيره وأنا اذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف والوفاق ومنشأ الاختلاف في كل مسائل البيع فأقول ما لا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه أصلا لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل فيحرم لقوله تعالى « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ولم يقصد باذل ما ينتفع به إلى الهبة فيجوز له وهذا الَّذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر والميتة لأن الخمر إذا أجزنا تخليلها فقد سهل اقتناؤها للتخليل واما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها أن يكون سائر منافعه محرمة والثاني أن يكون سائر منافعه محللة والثالث أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما فان كانت سائر منافعه محرمة صار كالقسم الأول الَّذي لا منفعة فيه كالخمر والميتة وان كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعا كالثوب والعبد والعقار وغير ذلك من ضروب المال وان كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع من المشكلات ومزال الاقدام فنقول قد تقدم أصلان جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريم جميعها فإذا اختلفت عليك فانظر فان كان جلّ المنافع والمقصود محرما منهيا حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فان البيع ممنوع وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين لأن المطرح من المنافع كالعدم وإذا كان كالعدم صار كان الجميع محرم وأشار إليه بقوله ( عليه السلام ) لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وان كان الأمر بعكس ذلك كان الحكم بعكسه وهو أن يكون المقصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم مطرح في المقصود فواضح إلحاق هذا بالأصل الثاني وهو ما حلّ سائر منافعه وأشكل من هذا القسم مما يكون فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سويها محلل مقصود فان هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع لان كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصّة من الثمن لان العقد اشتمل عليها كمال مشتمل على سائر المنافع سواها وهو عقد واحد على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه والمعاوضة على المحرم ممنوع فيمنع الكل وإذا وقع من هذا النوع مسائل يشكل على العالم إذ ير المنفعة المحرمة ملتبس أمرها هل هي مقصودة أم لا ويرى ما سويها منافع مقصودة محللة فيمنع من التحريم لأجل ان المقصود من المنافع محلل ولا يطلق القول بالإباحة لأجل الإشكال في تلك المحرمة هل هي مقصودة أم لا ويتساهل أخر فيقول بالكراهة فاحتفظ بهذا الأصل وسياق كلامه ( رحمه الله ) يعطى ان حرمة بيع ما يحرم جميع منافعه من قبيل مسائل الوفاق لان من قبيل مسائل الخلاف وهذا المقدار من قبيل المسلمات وان كان يمكن ان يقال في صورة اختلاف المنافع ان المقصود بالبيع ان كان هي المنفعة المباحة المعتد بها عند العقلاء فالبيع صحيح جائز وان كان المقصود هي المنفعة المحرمة بأن تكون المنفعة المعتد بها عند العقلاء محرمة فالبيع حرام فيقال ان بيع الخمر وشرائها بقصد التخليل جائز صحيح وبيعها وشراؤها للسكر بها محرم باطل وكذا بيع الصّنم المتخذ من الخشب للإيقاد جائز ولإتخاذه معبود إحرام وكذا بيع العنب ليؤكل أو يتخذ منه المشروبات المباحة جائز وبيعه ليعمل خمر إحرام وهكذا وكيف كان فالظاهر أن المقدمة الثانية وهي ان كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه مما قام الإجماع عليه بل لا يبعد دعواه عند كون أعظم منافعه محرما خصوصا مع إيقاع البيع بقصد تحصيله بل لا يبعد ذلك أيضا عند كون إحدى المنفعتين المتساويتين في المرتبة محرمة إذا وقع البيع لغرض تلك المنفعة المحرمة واما المقدمة الأولى فإنها وان التزم بتسليمها بعضهم كما هو مقتضى ما حكيناه عن صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ردا على بعض مشايخه ممن قال بأنه لا إشكال في الغسل برغوة الصابون المتنجسة ثم استند في خروج ذلك إلى السيرة وكذا غيره ممن زعم كونها مما قام الإجماع عليه الا ان الحق أنها بإطلاقها بأن يكون جميع أقسام الانتفاع بالمتنجس محرمة لم يقم عليها الإجماع بل هي غير مسلمة فالاختصار بالحناء المعجون بالماء المتنجس لا دليل على حرمته وكذا بل الطين به أو سقى الدواب أو تنظيف جلده به عن الأوساخ ثم تطهيره لما هو مشروط بطهارة البدن وأمثال ذلك فتدبر قوله وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس يعنى ان دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه بان يجوز البيع
42
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 42