responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 41


قال ( رحمه الله ) قد يترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمال فيقع لذلك اشكال وصورها كثيرة ثم أخذ في بيانها إلى ان قال الخامسة عشر في جواز بيع الدهن النجس الوجهان ان قلنا بقبوله الطهارة أما الماء فقابل لها وتوهم بعضهم ان تطهير الماء لا يقع بالمكاثرة بل باستحالته من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة فعلى هذا لا يصحّ بيعه قبل تطهيره كما لا يصحّ بيع الخمر وان رجي انقلابها نظرا إلى الحال السّادسة عشر بيع السّباع جائز تبعا للانتفاع بجلدها وهو نظر إلى المال السابعة عشر بيع آلات الملاهي ذات الرصاص المتقوم في صحته الوجهان إذ لا منفعة لها في الحال ويحتمل الجواز ان اتخذت من جوهر نفيس لأنها مقصودة في نفسها بخلاف الخشب فإن فإن قصده بعيد هذا ما أهمنا من كلامه ( رحمه الله ) و ( حينئذ ) نقول لا يخلو اما أن يكون المتنجس من قبيل الجوامد القابلة للتطهير كالثياب المتنجسة والفرش والبسط والأواني والجواهر وأمثالها وهذا القسم لا إشكال في جواز بيعه بل ادعى عليه الإجماع بل الضرورة قال في المستند واما القابلة له يعنى الجوامد المتنجسة القابلة للتطهير كالثوب المتنجس والحبوب فيجوز بيعها والتكسب بها بالإجماع بل الضرورة وفي الاخبار عليه الدلالة انتهى نعم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في ( المبسوط ) بعد تقسيم النجس إلى قسمين نجس بالمجاورة ونجس العين ما لفظه واما النجس بالمجاورة فلا يخلو من أحد أمرين اما ان تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة فان كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه وان كانت رقيقة لا تمنع من النظر إليه جاز بيعه هذا ما أهمّنا من كلامه ( رحمه الله ) والمنقول في توجيه بطلان البيع في الجامد الذي عرضه نجاسة سترته عن النظر أمران أحدهما انه إذا كان مستورا يصير مجهولا فلا يصحّ بيعه لذلك وثانيهما انه في الصّورة المفروضة يكون عين النجاسة داخلة في المبيع وكلا الوجهين راجعان إلى أمر خارج لا مدخل لهما بالنجاسة والا فالمستور بها وغيره سيان في أصل التنجس وعلى هذا يصحّ لنا ان ندعى ان الشيخ ( رحمه الله ) موافق لغيره في عدم منع نفس التنجس واما أن يكون المتنجس من قبيل الجوامد الغير القابلة للتطهير كالعسل والسمن الجامدين بعد التنجس في حال الميعان ضرورة ان الماء لا يسرى إلى جميع اجزاء السّمن حتى لو القى في الماء الحار في حال غليانه والدبس لا يطهر باقيا على كونه دبسا إذ لا يطهر الا بعد امتزاج الماء بجميع اجزائه ولا يتحقق الا بعد ان يصير ماء ( مطلقا ) وحكمه حكم المائعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير بلا خلاف ظاهر وستعرف حكمها نعم لو أصابها النجاسة في حال الجمود أخذ منه موضع النجاسة وكان الباقي طاهر أو يدل عليه صحيحة زرارة إذا وقعت الفأرة في السمن ومات فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائيا فلا تأكله واستصبح هو الزّيت مثل ذلك ونحوها غيرها وعلى هذا يجوز بيعه ولو باع المجموع من المتنجس والطاهر كان البيع باطلا من جهات أخر خارجة عما نحن فيه كالجهل بمقدار الطاهر ونحو ذلك واما أن يكون من قبيل الجوامد التي يقبل التطهير ظاهرها ولا يقبله باطنها كالذهب والفضة والنحاس ونحوها المذابة المتنجسة في حال ذوبانها وهذا القسم له حالتان إحديهما حالة الذوبان والأخرى حالة الجمود ففي الحالة الأولى يجوز بيعه من جهة ان له حالة لاحقة يقبل ظاهرها الطهارة فيها ويصحّ الانتفاع به في تلك الحالة ولا يتوقف ماليته على طهارة باطنه كالدراهم والدّنانير المسكوكة بسكة يباشرها أهل الشرك وقد يتوقف في بيعه في الحالة المذكورة والوجه ما ذكرناه ومنه يظهر جواز بيعه في الحالة الأخرى بطريق أولى ومن هنا يعلم جواز بيع العجين المتنجس والطين المتنجس لان للأول حالة صيرورته خبزا وللثاني حالة اليبس وهما في هاتين الحالتين قابلان للتطهير وصرّح بما ذكرناه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في العجين واما أن يكون من قبيل المائعات وهي على قسمين أحدهما نفس الماء والأخر غيره اما الأول فقد يقال فيه إذا تنجس بعدم جواز بيعه بوجوه أحدها انه قد علل حرمة بيع الخمر في بعض الاخبار بنجاستها ولذلك تعدوا بحكم العلة المنصوصة إلى النبيذ المسكر الذي هو نجس فكذا الماء فيحرم بيعه لنجاسة التي هي علة منصوصة في الخمر وثانيها ما عرفت سابقا من تعليل صحة بيع العنب أو التمر ممن يعلم انه يجعله خمرا بأنه انما باعه في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه و ( حينئذ ) فلا يجوز بيع الماء النجس لان بيعه في حال التنجس بيع له في الإبان الذي لا يحل شربه وثالثها الروايات الناطقة بالأمر بإراقة الماء المتنجس كصحيحة البزنطي عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال يكفى الإناء وصحيحة البقباق وفيها قال رجس نجس أي الكلب لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء الحديث وصحيحة أبي بصير عن الجنب يجعل الرّكوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال ان كانت يده قذرة فليهرقه إلى غير ذلك من الاخبار التي من جملتها رواية الإنائين المشتبهتين وجه الاستدلال ان الماء يخرج بالتنجس عن المالية والا لم يكن للأمر بإراقتها وجه لعدم جواز إتلاف المال وممن ذهب إلى هذا القول صاحب المستند ( رحمه الله ) ولكنك خبير بما في الوجوه المذكورة اما في الأول فلان إسراء العلة المنصوصة إنما يجوز بما يليق بها ولعلة في حرمة بيع الخمر انما هي النجاسة الذاتية الغير القابلة للتطهير أصلا إلا بالخروج عن الحقيقة الأصلية مع عدم نفع مباح مقصود فيه وأين ذلك من الماء المتنجس الذي يقبل الطهارة بالاتصال بالكر أو الجاري مع وجود نفع فيه ولو مع عدم الطهارة الا ترى ان الماء الكثير المجتمع من مياه نجسة ممّا له نفع موجود مقصود كما يتفق كثيرا في بلاد العجم انه يباشر الكلب الثلج في حال ميعانه فيذوب تدريجا ويلاقي ذلك المكان النجس إلى ان يجتمع من المجموع ماء كثير في غدير وشبهه ينفع في سقي الزرع والبساتين وغيرهما ومثله الحال في غيره من المياه القليلة لأنه لا ينحصر منفعة الماء في الشرب واما في الثاني فلنظير ما مر فان العنب يعرضه حالات مختلفة فيحرم في الأوان المتأخرة لاتصافه بصفة الخمرية وقد باعه في حال الخل ممن يعلم انه يجعله خمرا والماء ليس ( كذلك ) لأنه متنجس قابل للتطهير وقابل للانتفاع به بدون التطهير فقياس أحدهما بالآخر قياس مع الفارق واما في الثالث فلان الأمر بالإراقة في الاخبار كناية عن النجاسة وليس الأمر باقيا على معناه الأصلي حتى يدل على زوال المالية عن الماء بسبب التنجس فالحق ان الماء يصحّ بيعه في حال تنجسه لان ماليته والمنفعة المقصودة به لا تتبع الطهارة بل هو قابل للتطهير كما عرفت واما الثاني وهو ما كان من قبيل غير الماء من المائعات التي لا تقبل التطهير باقية على حقيقتها مما لا يقبل التطهير أصلا كالدهن وان استثنى بحسب الحكم أولا يقبله الا بالخروج عن حقيقته يمزجه بالماء المطلق وصيرورته ماء ( مطلقا ) كالدبس وماء الحصرم وماء الورد وأمثال ذلك ومرادهم بالمائعات في هذا القسم أعم مما كان باقيا على ميعانه الحاصل له في حال ملاقاة النجاسة ومما حصل الجمود بعد ذلك كالدّهن والدبس الذين إنجمدا بعد ملاقاتها فعنوانهم شامل لهذا القسم ( أيضا ) ولهذا لم يجعلوا هذا قسما مستقلا ونحن قد أفردناه بالذكر توضيحا وكيف كان فالمشهور عدم جواز بيع هذا القسم وممن قال بهذا القول ابن إدريس ( رحمه الله ) في السرائر حيث قال وكل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المخطورة أو شيء من المحرمات والنجاسات فان شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام مخطور وانتهى وعن العلامة ( رحمه الله ) جواز بيعه والظاهر انه مبنى على مخالفته للأكثر في الصغرى بمعنى اختياره أن المائعات المذكورة قابلة للتطهير كما حكى عنه القول بقابليتها له وحكى عنه في المنتهى ما لفظه ويطهر المضاف بإلقاء كر دفعة وان بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية انتهى وفي القواعد لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهر الا طاهر انتهى فيدل كلامه ( رحمه الله ) على ان المضاف ان مزج بالكر طهر وان لم يخرج عن الإضافة فهو قابل للتطهير من دون صيرورته ماء ( مطلقا ) وصرّح بعضهم باستظهار بناء جواز البيع هنا على ذلك وحكى عن المحقق الثاني ( رحمه الله ) قول ثالث وهو الجواز ان قصد مزجه بالماء المطلق إلى ان يصير ماء لطهارة المضاف باستهلاكه في الكثير المطلق قال بعض من تأخر ان هذا القول ان كان مبنيا على ظاهر ما نقل عنه من تخصيص الجواز بما إذا قصد

41

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست