responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 17


والحمير والدّواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره انتهى كما ان عنوان ما لا يؤكل لحمه ليس مستلزما لنجاسة روثه عند جميع الأصحاب كما في الخفاش فإنه ممّا يحرم لحمه مع ان منهم من قال بطهارة فضلته وهي مشتملة على النفع في الجملة كالتسميد و ( حينئذ ) يتوجه في المقام سؤال وهو ان من قال بحرمة أرواث ما لا يؤكل لحمه ان كان ممّن يقول بطهارة فضلة الخفاش هل تدخل هي بوصف الطهارة في عنوان أرواث ما لا يوكل لحمه التي حكم بحرمة بيعها وان من قال بجواز بيع أرواث ما يؤكل لحمه ان كان ممن يحكم بنجاسة ذرق الدّجاج أو بنجاسة أبوال البغال والحمير هل يحكم بجواز بيع ذرق الدّجاج بوصف النجاسة مع اشتماله على نفع كالتسميد والتّدبيغ مثلا أم لا ثمّ استظهر أن أرواث ما لا يؤكل لحمه يخرج روث ما يؤكل لحمه وان كان نجسا وان أرواث ما يؤكل لحمه يخرج روث ما لا يؤكل وان كان طاهرا كفضلة الخفاش على القول بطهارتها فسيء منهما لا يدخل في كلمات العلماء ولا تحت الأدلة فيجوز عند من ذكر العنوانين في كلامه بيع ذرق الدجاج وان كان نجسا ولا يجوز بيع فضلة الخفاش وان كانت طاهرة عنده فلا يجوز ان ينسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) حيث أفتى بنجاسة ذرق الدجاج وذكر في فصل ما يصح بيعه وما لا يصح ما لفظه وامّا سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه انتهى انه يقول بعدم جواز بيع ذرق الدّجاج لعدم شمول العنوان الذي ذكره وهو سرجين ما لا يؤكل لحمه لان المفروض ان لحمها محلَّل وعندي ان هذا ليس ممّا يستشكل فيه لان خصوص ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ليس عنوانا في هذا الباب ولا يدور الحكم مدار شيء منهما وانّما العنوان هي الأعيان النجسة الا ترى ان المحقق ( رحمه الله ) مثلا قال فالمحرم أنواع الأوّل الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع ( انتهى ) فالعنوان ما عرفت والخمر وما بعدها من قبيل المثال والمثال لا يخصّص العنوان و ( كذلك ) الشيخ ( رحمه الله ) في ( المبسوط ) قال قيل العبارة التي تقدم ذكرها فامّا نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ وبعده والخمر والدم والبول والعذرة والسرقين ممّا لا يؤكل لحمه ولبن ما لا يؤكل من البهائم وامّا النجس بالمجاورة فلا يخلو من أحد أمرين امّا أن يكون جامدا أو مائعا إلى أخر ما قال فما ذكره ليس الَّا من باب المثال وقد عرفت انه لا يتأتى منه تخصيص العنوان وأوضح ممّا ذكرناه في الدلالة على ان المناط انّما هي النجاسة والطهارة عبارة الخلاف حيث قال ( رحمه الله ) فيه سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وقال أبو حنيفة يجوز بيع السراجين وقال الشافعي لا يجوز بيعها ولم يفصلا دليلنا على جواز ذلك انه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع النجاسة ويدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وتنانيرهم ولم أجد أحد أكره ذلك ولا خلاف فيه فوجب أن يكون جائزا وامّا النجس منه فلدلالة إجماع الفرقة وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال إذا حرم اللَّه شيئا حرم ثمنه وهذا محرّم بالإجماع فوجب أن يكون بيعه محرما انتهى فالذي يقتضيه كلمات العلماء هو إنا لو قلنا بنجاسة ذرق الدجاج صار حاله حال العذرة النجسة فلا يجوز بيعه وان قلنا بطهارته جاز بيعه بشرط عدم دخوله تحت شيء من العنوانات الموجبة للتحريم أو فساد البيع ككونه مما لا يترتب عليه نفع ولا فائدة وكذا الحال في فضله الخفاش فان قلنا بنجاستها حرم بيعها والا جاز ان ترتب عليها فائدة كما هو الواقع من التسميد به ورواية تحف العقول ( أيضا ) تعطى ما ذكرناه حيث قال فيها أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ( انتهى ) قوله وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله اخبار المنع على عذرة الإنسان وفيه نظر عبارة الاستبصار هي التي أفادت الجمع الذي حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن الشيخ ( رحمه الله ) أولا ووجه النظر ان ( الظاهر ) ان عذرة الإنسان في كلامه من باب المثال لكل رجيع نجس لكن يدفعه ان مقابلة كل من عذرة الإنسان وعذرة البهائم بالآخر تدلّ على ان المراد بهما جمع أقسام العذرة وان المراد بالإنسان والبهائم جميع أقسام الحيوان وأهل اللغة وان كانوا مختلفين في معنى البهيمة فإن منهم من يقول بأنها عبارة عن كل ذات قوائم أربع من الحيوان سواء كانت من دواب البر أم من دواب البحر ومنهم من يقول بأنها عبارة عن كل حيوان لا يميّز يعنى ما عدا الإنسان كائنا ما كان كما وقع التصريح به في كلام بعضهم الا ان المقابلة تدلّ على ان المراد بالبهائم التي هي جمع البهيمة في كلام الشيخ ( رحمه الله ) انما هو المعنى الثاني ومقتضى ذلك اختصاص عذرة الإنسان برجيعه لا عمومها لرجيع سائر الحيوانات المحكوم بنجاسة وان شئت قلت ان أصالة الحقيقة في الإنسان والعذرة المضافة إليه تقتضي الاختصاص ولازم ذلك ان يصير قرينة على ان المراد بالبهائم في كلامه مطلق الحيوان فالمبين قرينة للحمل الَّا ان يقال ان فتواه في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) قرينة على مراده في عبارة الاستبصار لأنه صرّح فيما حكى عنهما بجواز بيع السراجين الطاهرة وتحريم بيع النجسة من دون تفصيل ويمكن ان يقال في وجه النظر ان غاية ما حصل من كلام الشيخ ( رحمه الله ) انّما هو الجمع بين الخبرين الخاصين ولا يلزم من ذلك أخذه لذلك مذهبا لاحتمال اعتماده على الاخبار العامة المجبورة بالشهرة مثل قوله ( عليه السلام ) أو شيء من وجوه النجس ومعلوم انها تشمل كل رجيع نجس وان لم يكن رجيع الإنسان ولا يندفع هذا بأنّه لم يعلم من حال الشيخ ( رحمه الله ) انه اعتمد على الاخبار العامة لأن قيام الاحتمال المساوي يمنع الظهور الَّا ان يقال ان ظهور لفظ الإنسان في معناه الموضوع له بعد تساوى الاحتمالين في اعتماده على الاخبار العامة واف بما استظهره المستظهر من كلامه ( رحمه الله ) والأولى ان يقال في وجه النظر ان مجرّد التصدي للجمع بين الخبرين لا يدلّ على اتخاذ وجه الجمع مذهبا لان ذلك قد يكون لغرض أخر مثل إبداء إمكان الجمع بين الاخبار المتنافية لرفع الطعن من الذين في قلوبهم زيغ بأنّها لو كانت حقه وكان مصادرها معادن العلوم الإلهية لم يوجد فيها اختلاف وقد صرّح الشيخ ( رحمه الله ) بان تعرضه للجمع بينهما انّما هو لدفع وقوع مثل ما وقع لبعض من انحرف عن طريقة الشيعة لذلك قوله الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلَّلة مقصودة يدل على الجواز الأصل وامّا أشار إليه ( المصنف ) ( رحمه الله ) بتوصيفها به من كونها أعيانا طاهرة ينتفع بها منفعة محلَّلة مقصودة كالإيقاد والتسميد قال في جامع المقاصد ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه لأنها عين مملوكة ينتفع بها في الزرع وغيره وبه صرّح في المنتهى انتهى وقد دلت الاخبار على جواز الاكتساب بما فيه منفعة محلَّلة مقصودة ويعضده ما حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) من نفى الخلاف ودعوى الإجماع ومع ذلك قد جرت السيرة المستمرة على الانتفاع بها والمعاوضة عليها إلا في نادر من البلاد بل من دون استثناء ولا ينافي ما ذكرناه دعوى الإجماع على حرمة بيع العذرة النجسة الاختلاف الموضوعين ولو فرض قيام الإجماع على حرمة بيع كلّ رجيع على وجه العموم الشامل لمأكول اللحم وغيره طاهرا أو نجسا كان ذلك من الإجماع على أمر عام قابل للاستثناء منه فيكون الإجماع على جواز بيع الأرواث الطاهرة مخصّصا لذلك العموم واستدل صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله ( تعالى ) « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله ( تعالى ) « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وفي الاستدلال بهما نظر لأنهما لا يدلان الا على ان البيع والتجارة قد أمضاهما الشارع واما ان أي شيء قابل لتعلقها به وأي شيء غير قابل لذلك فهو مسكوت عنه واستدل بعض من تأخر أخذا من كلام صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله ( عليه السلام ) لا بأس ببيع العذرة في رواية محمّد وذكر في وجهه انّه ان كان المراد بها الأرواث الطاهرة بقرينة الأخبار المانعة عن بيع العذرة فهو عين المطلوب وان كان المراد بها عذرة الإنسان أو مطلق العذرة دلت الرّواية على جواز بيع الأرواث الطاهرة بالفحوى ولى فيه نظر لأنه على فرض ظهور لفظ العذرة في عذرة الإنسان وكونها مرادة لا يبقى مناص من طرحها

17

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست