نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 16
على خصوص مقتض الجمع المذكور من كون المنهي عنه هو بيع عذرة الإنسان والمرخص فيه هو عذرة البهائم ولهذا قال ( رحمه الله ) بعد ذكر الرواية في وجه دلالتها فان الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على ان تعارض الأولين ليس الا من حيث الدلالة ثم فرع عليه عدم الرجوع فيه إلى المرجحات السندية وبنى عليه دفع الاعتراض بان علاج الخبرين المتباينين كليّا هو الرجوع إلى المرجحات ولم يقل في تقريب وجه دلالتها انها تدل على ان ما يحرم بيعه هي عذرة الإنسان وما يجوز بيعه هي عذرة البهائم واما الإشارة إليه بلفظ هذا حيث قال ويقرب هذا الجمع فإنّما هي من جهة كونه أوّل وجه قيل في مقام الجمع بحيث لم يقترن به غيره في الذكر فالإشارة إليه بهذا ليس من باب خصوص شخصه بل بعنوان كونه جمعا بقي هيهنا شيء وهو ان المراد برواية سماعة ما ذا فنقول الَّذي يعطيه مساق كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) هو ان المراد بها مؤدى الجمع الذي حكاه عن الشيخ ( رحمه الله ) والأقرب عندي حمل قوله ( عليه السلام ) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الإنكاري وقد وجدت في الوافي بعد ما سنح لي هذا الوجه كلاما ظاهره الإشارة إليه فإنه ذكر فيه ما نصّه ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ وان كانتا واحدة في الصورة انتهى ثمّ انه أورد بعض المعاصرين على كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) هذا بعد نقله بأنه ليس في الخبر ما يدل على ان ذلك في كلام واحد ومجرد الجمع بينهما في الرواية غير قاض بذلك إذ قد يجمع فيها ما سمعه منه ( عليه السلام ) في مجلسين فصاعدا ولعل الأولى التزام ان الاعراض عن كل من الإطلاقين قاض بسقوطهما عن الحجية فيما أعرضوا عنه من افراد كل منهما مع ان ( الظاهر ) اختصاص العذرة بفضلة الإنسان فالمعارضة بينهما انما هي فيها ولا محيص عن طرح الخبر فيها ولا عبرة بتأويله وحمله على غيرها و ( حينئذ ) فلا جهة للميل إلى جواز بيع أرواث باقي ما لا يؤكل كما استظهر من النهاية والاستبصار خصوصا بعد الإجماع عن الخلاف والتذكرة وغيرهما على تحريم بيع السراجين الجنة ( مطلقا ) وبعد القطع بعدم الفرق بينها وبين غيرها كما يظهر من ( المسالك ) وغيرها فلاحظ وتأمل انتهى وهو جيد مضافا إلى إنا لو سلمنا ظهور الكلام في مجلس واحد أمكن حمل ذيل الحديث وهو قوله ( عليه السلام ) لا بأس ببيع العذرة على الإنكار فيوافق ذيله ولا يصير شاهدا لما ذكره قوله واحتمل السبزواري ( رحمه الله ) حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد أما أولا فلان الجمع فرع التكافؤ ورواية محمّد لا تكافؤ الأخبار العامة والخاصة المتعاضدة المعتضدة بالشهرة والإجماع المنقول وأمّا ثانيا فلان لفظ السّحت والحرام والنهى عن بيعه المقترن بما هو تعليل أو توضيح له من قوله ( عليه السلام ) هي ميتة يعنى انها كالميتة تأبى من الحمل على الكراهة ولم يعهد استعمال السّحت في الكراهة ولا مساس له بها لما عرفت من تفسير المصباح له بأنه كل مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه قوله وأبعد منه ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها والوجه في ذلك انه يتجه عليه مع بعد الحكم في نفسه من جهة الاختلاف في حكم موضوع واحد بالنسبة إلى الأمة مع كون بناء أحكام الشرع على الاطراد والكلَّية وعدم شاهد عليه إن سؤال الرجل عن بيع العذرة بقوله إني رجل أبيع العذرة يدل على اتخاذه لبيعها حرفة وهو غير معقول عند عدم الانتفاع وقد أجاب ( عليه السلام ) بقوله حرام بيعها وثمنها مضافا إلى ما تقدم في رفع الحمل السابق من عدم التكافؤ قوله ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة الوجه في ذلك ان مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه حيث ان الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه اخبار المنع وهو الصّادق ( عليه السلام ) فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية مضافا إلى ما تقدم في سابقيه من عدم مكافئة خبر الجواز لخبر المنع فتدبر قوله والا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى لكونها موافقة لمعاصر الإمام من العامة ومخالفة للشهرة والإجماع المنقول والاخبار العامة مثل قوله ( عليه السلام ) أو شيء من وجوه النجس قوله واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) ان لم يثبت الإجماع قال المحقق الأردبيلي ( رحمه الله ) في شرح الإرشاد ويفهم من ( شرح الشرائع ) عدم الإشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه للنجاسة والخباثة وفي المأكول جوز البعض ( مطلقا ) ومنع الآخرون ( مطلقا ) للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء للنص وما فهمت دلالة الاستخباث والنجاسة على عدم الملكية وعدم جواز البيع والقنية كما ادعيت أيضا في المنتهى وفي ( الدروس ) ( أيضا ) وفي التذكرة ولا يجوز بيع السّراجين ؟ ؟ ؟ النجس عينا وذلك يدل على طهارة البول والروث من البغال والحمير والدّواب لعدم المنع من البيع والشراء وفيه تأمل وينبغي عدم الإشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود محلل لعدم المنع منه عقلا وشرعا ولهذا ترى ان عذرة الإنسان تحفظ بل تباع وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير و ( كذلك ) أرواث البغال والحمير والدواب ؟ ؟ ؟ مع الخلاف في طهارتها ولعلّ هذا مؤيد للطهارة فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة وبيعها ينبغي تجويزهما للأصل وحصول النفع المقصود للعقلاء مع عدم دليل صالح لذلك وان كان فاقتصر على ما يدلّ عليه من بيع النجاسة وقنيتها وتحمل عليها رواية يعقوب المتقدمة وامّا غيرها فينبغي جواز بيعها وو قنيتها لما تقدم وعليه يحمل رواية محمّد واما الأكل فلا يكون جائزا إلا للاستشفاء ان ثبت بدليل كما في بول الإبل للنص والإجماع ان صح وثبت والا فالمنع متوجه للاستصحاب ودليل عدم الشفاء في المحرم انتهى فقد استفيد منه التوقف في حكم العذرة بل الميل إلى جواز بيعها لو لا قيام الإجماع وحكى عن المحقق الخراساني موافقته ووافقهما المحدث الكاشاني ( رحمه الله ) فذهب إلى ان المعتمد جواز بيع العذرة ونحوها تمسكا بالأصل وعموم أحلّ اللَّه البيع وعدم دليل معتمد به على المنع فإن النجاسة والاستخباث لا يصلحان له ولحديث كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ولظاهر الأذن في المستثنيات من المحرفات ككلب الحائط والعبد الكافر ونحوهما حيث ان استثنائها لوجود النفع فيها فيصح بيع كلّ ما فيه نفع ومنها العذرة حيث ينتفع بها في الزرع والغرس ويندفع جميع ذلك بما ذكرناه من انجبار الاخبار بالشهرة المحققة بل الإجماع المنقول لو فرضنا عدم تحقق الإجماع فتحصل من جميع ما قدمنا لك ذكره في المسئلة ان الحق عدم جواز بيع العذرات النجسة ولكن بقي هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما تتميما للمقال في هذا المقام الأول انه هل يجوز الانتفاع بها في التسميد ونحوه الوجه هو الجواز والنهى عن التقلب في شيء من وجوه النجس ناظر إلى التصرفات المتعارفة التي يجرونا في سائر الأشياء وبالجملة الأصل جواز الانتفاع بالنجس وقد ورد النص بجواز هذا النوع من الانتفاع بالعذرة ففي الوسائل في كتاب الأطعمة مسندا إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن أبيه عن على ( عليه السلام ) انه كان لا يرى بأسا ان يطرح العذرة في البساتين مضافا إلى ان مثل ذلك مما لا اشكال فيه ولا خلاف قال في ( المبسوط ) ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف انتهى ومثله الكلام في الصبغ بالدم ونحوه الثاني انه ذكر بعض من تأخر ان المذكور في كلمات العلماء هو عدم جواز بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه وهذا العنوان ليس مستلزما للنجاسة عند جميع الأصحاب فإن سهم من قال بنجاسة ذرق الدجاج كالشيخ ( رحمه الله ) في ( المبسوط ) مع ان الدجاج مما يؤكل لحمه قال ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وورثه وذرقه الا ذرق الدجاج خاصة وما يكره لحمه فلا بأس ببوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب ان كان بعضه أشد كراهة من بعض وفي أصحابنا من يقول بول البغال
16
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 16