نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 165
في المستند عن صاحب الكفاية انه إذا لم يحصل العلم بكون أرض مفتوحة عنوة ولا العلم بعدمه اعتبر بمطلق الظن قوله وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين يعني الفتح عنوة والفتح صلحا على أن يكون الأرض المسلمين اعلم انه لا خلاف في كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة ومثله ما اصطلح على كونها لهم وقد تكرر نقل الاتفاق عليه في كلماتهم ووقع التصريح به في الاخبار كصحيحة الحلبي ورواية الشامي المذكورتين في المتن ورواية محمّد بن شريح عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه وقال إنما أرض الخراج للمسلمين الحديث ورواية أبي بردة كيف ترى في شراء ارض الخراج قامن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين الحديث لكن يبقى الكلام في ان كونها لهم هل هو بعنوان تملك الرقبة أو ان لها نوع اختصاص بهم ولو من جهة صرف منافعها في مصالحهم صرح بعضهم بعدم تملك الرقبة وبعض أخر بالتملك وهذا هو الذي يدلّ عليه قول ( المصنف ) ( رحمه الله ) وما دل على كونها ملكا للمسلمين ( انتهى ) وكلام الأكثر خال عن القيدين بل قالوا انها لهم وعن كتاب احياء الموات من الكفاية ان المراد بكونها للمسلمين ان الإمام يأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه الا ان من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضها بلا خلاف والتّحقيق انه ليس في الاخبار ما يدل على الملكية وغاية ما فيها امّا الإضافة ويكفى فيها أدنى ملابسة أو للأم وليست إلا حقيقة في الاختصاص والاستحقاق غاية ما في الباب ان الاختصاص والاستحقاق يظهر في كل مقام بصورة من الصور ففي مثال المال لزيد مما كان مدخول اللام صالحا للتملك يظهر في ضمن الملك وفي مثل الجل للفرس مما لم يكن صالحا للتملك يظهر بصورة الاختصاص المجرد وليس اللازم حقيقة في خصوص الملك ولا مشتركة بين معان أحدها الاختصاص والأخر الملك كما قد يتوهم وعلى ما ذكر فلا يتعين معنى الملك فيما لو كان المقام صالحا لإرادة الملك والإرادة مجرد الاختصاص فإثبات الملك بخصوصه يحتاج إلى دليل فيحصل من الاخبار اختصاص المسلمين بها الا ان الانتفاع بمنافعها لما كان مخصوصا بالموجودين منهم بحكم العقل فلا جرم ترتب أثر الاختصاص على الموجودين دون غيرهم فان قلت يلزم بقاء رقبتها بلا مالك قلنا لا محذور فيه كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقها وهو أحد محتملات قوله موقوفة في مرسلة حماد أي موقوفة عن الملكية مع انه يمكن أن يكون ملكا للَّه سبحانه كما في المباحات الأصلية وكما في الأعيان الموقوفة على قول ويدل على ذلك قوله ( تعالى ) « إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » واما ما في رواية صفوان والبزنطي من ان ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى فالمراد به ان ولايته له ( عليه السلام ) فالحاصل ان المتيقن الثابت من الاخبار وغيرها كون منافعها للمسلمين بمعنى انها تصرف في مصالحهم العامة قوله ورواية أبي الرّبيع الشامي لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين وجه استثناء الشراء ممن كانت له ذمة هو ان التزامه بأحكام الذمة يوجب صيانة أمواله التي من جملتها أرضه التي كان يملكها على ملكه فلا يجرى عليها بعد فتح ما جاورها من الأراضي عنوة حكم الفتح عنوة وقوله فإنما هي فيئ للمسلمين بيان وتعليل لحكم المستثنى منه قوله مما ذكر أو اشتهر فتحها عنوة لفظ فتحها مرفوع بذكر واشتهر على سبيل التنازع قوله إذا لم يتعدد عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين الزنا مكرها للمرأة وبين الزنا برضائها مثال للمنفي الذي هو تعدد عنوان الفساد وأشار إلى وجه التعدد بان الظلم محرم أخر غير الزنا قوله ولو احتمل تقليدهم لمن يرى تملك الأرض الخراجية لم ينفع ضرورة عدم علمهم بكون الأراضي التي يجرون عليها أحكام الأراضي الخراجية من جملة الخراجية فكون ما بأيديهم من مصاديق ما قلدوا من يقول بجوار تملكه غير معلوم ثم انه يظهر من هذه العبارة وجود القول بجواز تملك الأرض الخراجية وهو كذلك فان ( الظاهر ) من كلام الشيخ ( رحمه الله ) في ( التهذيب ) ذلك حيث قال واما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنا قد أبحنا ( أيضا ) التصرّف فيها ما دام الإمام مستتر انتهى واحتمله صاحب الكفاية حيث قال فيما حكى عنه بعد نقل كلام عن بعضهم دال على ان المتولي هو السّلطان الجائر ويحتمل جواز التصرف ( مطلقا ) انتهى وبما عرفت من كلام الشيخ يسرى الوهن إلى ما تقدم عن لك من نفيه الوقوف على قائل بأنه يجوز التصرف في الأراضي الخراجية كيف اتفق لكل أحد من المسلمين قوله ولو فرض احتمال علمهم بكونها خراجية كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السّلطان لان حمل فعلهم على الصحة انما يقتضي ترتب أثار ذلك الفعل عليه دون ترتب الآثار على فعل الغير فاحتمال علمهم بكونها خراجية بناء على حمل فعلهم على الصّحة انّما يقتضي جواز أخذ ما وقع بأيديهم من الخراج لا من السّلطان قبل وقوعه في أيديهم لأن الأصول لا تثبت اللوازم ولا الملزومات ولا المقارنات قوله أن يكون الفتح بإذن الإمام والا كان المفتوح مال الإمام بناء على المشهور قال في المستند لا اشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحق واما إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها ومنافعها للإمام عليه السّلام صرح فخر المحققين ( رحمه الله ) ووالده العلامة ( رحمه الله ) على ما نقل عنهما على بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع بالثاني وذكر الشيخ في ( المبسوط ) أيضا والحق ان الأصل فيما فتح بغير أذن الإمام عليه السّلم وان كان كونه من الأنفال كما دلت عليه مرسلة الوراق الا ان حكم الأراضي المفتوحة بعد زمان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بأجمعها حكم المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السّلام بمعنى ان الإمام الذي هو مالك الأنفال أجرى عليها حكمها كما يدل عليه صحيحة محمّد عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين بضميمة صحيحة الحلبي ورواية الشامي ولا تعارض بينها وبين مرسلة الوراق لان مدلولها ان ما اغتنمتم بغير أذن الإمام كله للإمام ومدلول هذه ان الإمام عليه السّلام سار في الأراضي التي فتحت بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله سيرة المفتوحة عنوة مع انه لو قلنا بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخص مطلقا من مرسلة الوراق فيخصّصها قطعا وبما ذكرنا ظهر وجه ما قاله الأكثر من كون ارض السواد مفتوحة عنوة أي أنها بحكمها ويريدون ذلك المعنى واما الحكم بكونها مفتوحة بإذن الإمام عليه السّلام فليس هو مراد الأكثر وان ذكره بعضهم هذا كلامه رحمه اللَّه ولكنه يسقط بما ذكره المصنف رحمه اللَّه في ذيل شرط الثالث من قوله ولا يعارضها إطلاقات الإجماعات والاخبار الدالة على ان المفتوحة عنوة للمسلمين لان موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفار كسائر الغنائم التي يملكونها منهم ويجب فيها الخمس وليس الموات من أموالهم وانما هي مال الإمام عليه السّلام
165
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 165