responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > في حل الخراج من الأراضي الخراجية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اختصاص الخراج بالسلطان المدعى للرياسة العامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه ليس للخراج قدر معين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في شرائط الأرض الخراجية وأقسامها < / فهرس الموضوعات > ان يزكى مرتين يمكن الاستدلال بهذين الخبرين على عدم اجراء زكاة العامة التي أخذها منهم السّلطان وأعوانه بعد ثبوت كونهم مكلفين بالفروع الواقعية وان كان ظاهر الخطاب إلى الشيعة وذلك لدلالة قوله ( عليه السلام ) وانما الزكاة لأهلها وقوله ( عليه السلام ) فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين والمراد ان الزكاة المقررة للفقراء لا مناص منها لعدم سقوطها بوجه من الوجوه ولا حال من الأحوال فلا بد من تأديتها إلى أهلها فإذا احتسب ما يأخذه السّلطان زكاة لزم تزكية المال مرتين والتالي باطل فالمقدم مثله فالوجه عدم إعطائهم بقدر الإمكان والاستطاعة قوله وجواز منعه عنه بالرفع عطف على قوله ليس مع اسمه وخبره فيكون خبران قوله وان أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السّلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن اشكال لعدم معلومية الرخصة في بيع رقبة الأرض التي هي للمسلمين قوله وليس مراده ( رحمه الله ) من التوقف التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض كما لا يخفى يعنى انه لم يرد الشهيد الثاني ( رحمه الله ) بالتوقف الذي عنون به الكلام بيان توقف التصرف فيما أخذه من الجائر على إذن الحاكم الشرعي وكذا لم يرد بيان حكم خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض وهو كون الأمر منوطا بإذن الحاكم الشرعي المتسلط وانما أراد بيان انه لا يجوز لمن بيده الأرض الخراجية الاستقلال بالتصرف بل لا بد من الأذن ممّن كان مستوليا على أمور المسلمين ومصالحهم فان كان هو الحاكم الشرعي بأن كان متمكنا من صرف الخراج والمقاسمة على وجههما كان اللازم الاستيذان منه وان كما هو الجائر كان اللازم الاستيذان وهذا غير خفي على من له معرفة بأساليب الكلام قوله أو كان على الحدّ فيما بينهم مقتضى الإتيان بالضمير بصيغة الجمع هو انه يرجع إلى الجائرين ومعنى العبارة ( حينئذ ) هو انه ان كان هناك سلاطين متعددة وكان هو في منتهى مملكة كل واحد منهم بحيث لم يجر عليه حكم أحدهم وان كانت مملكته في وسط ممالكهم وفي منتهى كل واحدة منها قوله وهذا الدليل وان كان فيه ما لا يخفى من الخلل لأن أخذ غير مستحقه لا لا يصير سببا لبراءة ذمة المأخوذ حتى يفرّغ عليه بل هو سبب لعدم براءة الذمة ضرورة ان الحق ما لم يصل إلى أهله لا يسقط الاشتغال قوله وكذا ما تقدم من التنقيح حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحكم ان تصرف الجائر في الخراج والمقاسمة من قبيل تصرف الفضولي إذا أجاز المالك وجه ظهور الاختصاص من هذه العبارة هو انه بعد إباحة الإمام ( عليه السلام ) التصرف في الأنفال لشيعة في حال ظهوره لا يكون تصرف أخذ الأجرة منهم تصرفا أجازه المالك وانما يكون تصرف من بيده الأنفال تصرفا مأذونا فيه من المالك قبل وقوعه وهو اضح قوله والإنصاف أن كلمات الأصحاب بعد التأمل في أطرافها ظاهرة في الاختصاص بأراضي المسلمين لمّا ذكر ان ظاهر الاخبار وإطلاق الأصحاب هو حل ما يأخذه الجائر من الأنفال بعنوان الخراج المضروب من قبله استدرك ان ذلك هو الظاهر في بادي النظر وان الظاهر من كلمات الأصحاب بعد التأمل هو حل الخراج المأخوذ من أراضي المسلمين يعنى المختصة بهم التي يصرف حاصلها في مصالحهم وهي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح فلا تشمل الأنفال قوله نعم لو فرض انه ضرب الخراج على ملك غير الإمام من الرعية مثل الاملاك الَّتي لم يستول عليها أهل الإسلام في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليه السلام ) أصلا وبقي أهلها على الكفر إلى زماننا هذا وأسلموا لكن ضرب عليها السّلطان الجائر المخالف الخراج باعتقاد استحقاقه له وكونه من جملة أولى الأمر الذين أمر اللَّه بإطاعتهم وزعم كونه إمام زمانه قوله أو على ملك الإمام ( عليه السلام ) لا بالإمامة بأن كان السّلطان قد ضرب الخراج على الأنفال التي أحياها أحد الشيعة أو غيرهم لكن لا باعتقاد كونه إماما مستحقا للخراج كما إذا كان السّلطان من الشيعة أو كافرا فان ضربهما للخراج انما يكون بعنوان السّلطنة التي هي رئاسة عرفية دون الإمامة والخلافة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التي هي رئاسة شرعية إسلامية قوله والحاصل ان الاستدلال بهذه الاخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم الضمير المضاف إليه في أموالهم واعترافهم راجع إلى السّلطان وعمالهم والمراد بأموالهم خصوص الأموال التي يأخذونها من الناس كما هو متعارف السّلاطين قوله وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السّبيل للكافر على المؤمن فتأمل يعنى انه تمسك بعضهم في عدم حل الخراج الذي يأخذه الكافر فيكون لفظة ذلك إشارة إلى ما هو لازم انصراف إطلاق النص والفتوى الدالين على حل الخراج إلى غير الكافر واما الأمر بالتأمل فهو الإشارة إلى ان التمسك بنفي السبيل انما يتجه ان لو كان البحث عن استحقاق الجائر أو الكافر وليس كل إذ عدم استحقاقهما من قبيل المسلمات وانما البحث عن ان الخراج الذي أخذه المسلم منه هل يحل له على حد حل الخراج الذي أخذه من السّلطان الجائر المخالف أم لا ومعلوم ان حله بالنسبة إلى الكافر لا يوجب جعل سبيل للكافر على المسلم قوله ويدل عليه قول أبى الحسن ( عليه السلام ) في مرسلة حماد بن عيسى والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ( إلخ ) قال ابن الأثير في النهاية في حديث الفتح انه دخل مكة عنوة أي قهرا وغلبة وقد تكرر ذكره في الحديث وهو من عنا يعنو إذا ذل وخضع والعنوة المرة الواحدة منه كان المأخوذ بها يخضع ويذل انتهى وفي المصباح عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهر أو كذلك إذا أخذه صلحا فهو من الأضداد وقال الشّاعر فما أخذوها عنوة عن مودّة * ولكنّ ضرب المشرفي استقالها وفتحت مكة عنوة أي قهرا انتهى والمراد هنا هو المعنى الأول قطعا والركاب كما في المجمع بالكسر الإبل التي تحمل القوم واحدتها راحلة ولا واحد لها من لفظها والجمع ركب ككتب وركائب انتهى وليس المراد بقوله ( عليه السلام ) فهي موقوفة المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء بل المراد به المعنى اللغوي الذي يفسره ما بعده من قوله ( عليه السلام ) متروكة في يد من يعمرها وقوله ( عليه السلام ) على صلح ما متعلق بقوله متروكة وهي بالتنوين دون الإضافة وما لتأكيد التنكير كما في قولهم شيء ما وفرد ما وأراد بالصّلح ما وقع به الصّلح والتراضي أعني المال الذي جعل عوضا يكف به الطالب عن المطلوب منه وقوله ( عليه السلام ) يصالحهم الوالي بيان لقوله متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما قوله ان كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا أراد بكونه مختارا في استعمالها المعاملة ابتداء على وجه لا يكون فيه إلجاء واضطرار والوجه في كون الحق ( حينئذ ) ما تراضيا عليه واضح لان ذلك نوع من المعاملة وانما تتفقد وتستقر على ما تراضى به الطرفان واما عدم كون المضروب مضرا في الصورة اللاحقة فلكون ذلك مورد النص قوله أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا قال في المجمع أقطعته قطيعة أي طائفة من ارض الخراج والإقطاع إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها ويكون تمليكا وغير تمليك انتهى قوله واما ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنية حتى قول من يوثق به من المؤرخين فمحل اشكال حكى في

164

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست