responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 151


لك فهؤلاء الجماعة يقولون بالحلّ حتّى لو كانت الجائزة من قبيل المشتبه بالمحصور غاية ما في الباب ان المتعرضين منهم لمدرك حل المشتبه بالمحصور افترقوا فمنهم من استند إلى القاعدة وهي صيرورتها بمنزلة المستهلكة لعدم القدرة على ردها بعينها ومنهم من استند إلى النص وسلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في المقام مسلكا أخر فإنه حكم بالحل مع اشتباه الجائزة في محصور لكن رد ذلك إلى الشبهة الغير المحصورة وبنى على كون حكم الاخبار من حل جوائز الجائر مطابقا للقاعدة قال ( رحمه الله ) والعلم بان في ماله محرما غير قادح فضلا عما لم يعلم وان علمت انه يأخذ الأموال ظلما فالظالم ( حينئذ ) بعد ملاحظة صنعه من كلّ ذي مال مختلط حرامه بحلاله كالعشار والسّارق والمربي والمرتشي ومن لم يخرج الحقوق ونحوهم وملاحظة ما تحت أيديهم من الأموال يندرج في غير المحصور من الشبهة الذي سقط التكليف باجتنابه من باب المقدمة للعسر والحرج المنفيين آية ورواية ولا يقدح في ذلك ان كلّ واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من الشبهة المحصورة ضرورة عدم الخصوصية عقلا وشرعا لآحادهم فليس هم ( حينئذ ) إلَّا صنفا واحدا مندرجا في غير المحصور لما عرفت والحصر في أفراده غير مجد إذ أقصاه تعدد الشبهة المحصورة فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب انتهى وفي مقابل ما عرفت من الحكم يحلّ أخذ المشتبه بالمحصور بشيء من الوجوه المذكورة في كلمات من تقدم ذكرهم القول بوجوب الاجتناب وحرمة الأخذ كما صدر من ( المصنف ) ( رحمه الله ) وفصل بعض الأساطين في شرحه على القواعد بين جوائز السّلطان وبين غيرها من جوائز غيره فحكم في الأولى بالحلّ ( مطلقا ) حتى فيما لو علم اقدامه على الإعطاء من المشتبه المحصور استنادا إلى الإجماع والاخبار وفرق في الثانية بين ما لو لم يعلم اقدامه على المشتبه المحصور فأجازا الأخذ وبين ( صح ) ما لو علم اقدامه على المشتبه المحصور فلا يجوز الأخذ هذا فيما لو كان في كلّ منهما تصرف هو من فعل المعطى وان كان بالإشارة إلى معين اما لو لم يكن هناك فعل من المعطى يستند إليه الأخذ كالأخذ للمقاصة والأكل للمارة في الجائر وغيره وهما لو أشار الجائر بخصوصه إلى مبهم فحكم بالحرمة قال ( رحمه الله ) فيما حكى عنه ولو لم يعلم كون الجوائز غصبا جاز أخذها من الجائر ( مطلقا ) للإجماع والاخبار ومن غيره ما لم يعلم اقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد وأصالة الصحّة فيجوز الأخذ ( حينئذ ) وان جاء بها من دار أو دكان أو حجرة أو صندوق فيه غصب أو أشار إلى معين من جملة كذلك ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعين ولو أشار إلى منهم منها قوى المنع كالأخذ للمقاصة والأكل للمارة لو جاز وللدخول تحت رفع الجناح الا بعلاج عملا بالأصل في غير محلّ النص انتهى فقوله ( رحمه الله ) فيجوز الأخذ ( حينئذ ) ( انتهى ) تفريع على حكم الجائر لكون المفروض من قبيل الشبهة المحصورة والضمير في قوله ولو أشار إلى مبهم يعود إلى الجائر فيكون التشبيه بالأخذ بالمقاصة وأمثالها من أحكام جوائز الجائر لكن يعلم منه حكم جوائز غير الجائر في المشبّه والمشبّه به امّا بالمساواة أو بالأولوية فتدبر ثمّ ان تحقيق القول في المسئلة يتم بالتعرض لما ذكروه من الوجوه والمسالك فنقول اما ما ذكره ابن إدريس ( رحمه الله ) فلا وجه للاستناد إليه والاعتماد عليه لأنه ليس نصا من الشارع ولا قاعدة مستفادة منه ولا مما قام عليه الإجماع ولا دليل العقل واما ما ذكره الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في لك من النص على خروج الجوائز عن قاعدة الشبهة المحصورة فلا وجه للتعويل عليه أيضا إذ لا نص يصحّ الاعتماد عليه في الخروج عن حكم الشبهة المحصورة الَّذي هو وجوب الاجتناب وذلك لان ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من النصوص قد عرفت حالها واما ما لم يذكره ( رحمه الله ) منها مما يتخيل الاستناد إليها في المسئلة فهو على أقسام أحدها ما دلّ على حلّ ما يأخذه السّلطان من الخراج والمقاسمة وهذا القسم لا دخل له بهذه المسئلة ولهذا أفردوا مسئلة الخراج والمقاسمة ( صح ) عن هذه ثانيها مثل خبر الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل منا يشترى من السّلطان من إبل الصّدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم فقال ( عليه السلام ) ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه الحديث والغرض المسوق له الكلام في هذا الحديث بعد كون حل الصدقات وأمثالها مما يأخذه الجائر مما كان من شأن السّلطان العادل أخذه من المسلمات وانما نشأ الشبهة من أخذه زيادة على الحق المقرر فقد سئل السّائل عن جواز الشراء من العامل الذي يأخذ أزيد من الحق ليسر بان الشبهة في حل ما يأخذه من جهة كونه أزيد من الحق فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بأن إبل الصدقة ليس حالها الا مثل سائر الأشياء بأسرها كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) مثل الحنطة والشعير وغير ذلك فكما يحكم في سائر الأشياء بأن مجرد احتمال وجود الحرام فيما يأخذه لا يوجب حرمة الأخذ عليه ( كذلك ) إبل الصدقة التي يأخذها السّلطان وعامله فيصير الحديث من حيث مسلمية حلّ الصدقات التي يأخذها الجائر وكون سريان الشك في الحل من جهة أخذ العامل زيادة على الحق دليلا على حكم المسئلة الآتية في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) ولا يدل على حكم هذه المسئلة التي هي جواز أخذ ما يعطيه الجائر إذا كان من قبيل المشتبه بالمحصور بل سؤال السّائل وجواب الإمام ( عليه السلام ) ناظر ان إلى الشبهات الابتدائية لأنه من أخذ عامل السّلطان زيادة على الحق يجيء الشك في دخول ما أخذه من الزائد في المال الذي يشتريه فأجاب ( عليه السلام ) بان حال الصّدقات المذكورة حال سائر الأشياء فكما لا يلزم فيها الاجتناب بواسطة الشكّ الابتدائي كذلك فيما نحن فيه ومن هنا يعلم عدم جواز الاستدلال على جواز أخذ المشتبه بالمحصور برواية إسحاق قال سئلته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم فقال ( عليه السلام ) يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه أحد والمرسل قال قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم يقول ظلموني فقال ( عليه السلام ) اشتره وخبر معاوية قال قلت له اشترى من العامل الشيء وأنا اعلم انّه يظلم فقال ( عليه السلام ) اشتر منه ورواية البصري قال سئلته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم فقال ( عليه السلام ) يشترى منه وذلك لان هذه الاخبار لم تتضمن الا ان العامل يظلم وكونه يظلم لا يستلزم العلم بدخول ما أخذه ظلما في خصوص المال الذي يشترى منه وكذا تظلم المأخوذ منه واخباره عن كون العمال ظلموه فإنه لا يستلزم كون ما أخبر عنه من الظلم متعلقا بالمال الذي اشترى منه مضافا إلى ان مجرد اخباره لا يفيد العلم ولا يوجب الاجتناب ثالثها ما كان من قبيل رواية محمّد وزرارة قالا سمعناه يقول ( عليه السلام ) جوائز العمال ليس بها بأس وهذا القسم لا يتأتى منه شمول المشتبه بالمحصور لكونه أندر افراد جوائز العمال والسّلاطين فهو بمنزلة قوله ( عليه السلام ) كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فكما ان ذلك محمول على المشتبه بغير المحصور أو كان خارجا عن طرف الابتلاء بحكم ما دل على وجوب الاجتناب عن المشتبه بالمحصور فكذا هذه بل هذه أولى بعدم الدّلالة لعدم تحقق الإشارة فيها إلى صورة العلم الإجمالي فيمكن ان يقال ان الإطلاق لا ينصرف إليها فتحصل مما ذكرناه انه ليس في المقام نص يدل على خروج ما نحن فيه عن حكمة الشبهة المحصورة واما ما ذكره صاحب الجواهر ( رحمه الله ) فيتجه عليه أوّلا ان المال الحرام جنس تحته أنواع كثيرة مثل ما أخذه العشار أو سرقة السّارق أو الربا الذي

151

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست