responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 150


والحرام لا يدرى ان الحرام هو الذي قبضه المجاز من الدراهم أو ما لم يقبضه منها ويندفع بأنه سيجيء ان ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة يجوز ابتياعه وقبول هبته ولا يجب رده إلى أربابه ومن المعلوم انّ الغالب كون ما في يده من المال انّما هو ما يأخذه باسم الخراج والمقاسمة وانّ استيلائه على شيء من أموال الناس غصبا وقهرا على وجه يخرج عن العنوانين المذكورين وان كان قد يتفّق الا انه قليل في كثير بل من قبيل ما يتعلق به الشك الابتدائي ووجود مشتبه محصور مردد بين المأخوذ قهرا والمأخوذ على وجه الخراج أو المقاسمة نادر جدا فيصحّ خروجه عن مدلول الاخبار وعنوانات الأصحاب وربما دلّ على ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) ما رواه الفضل بن الربيع عن أبى الحسن الموسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث انّ الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال فقال لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة فقلت ناشدتك باللَّه ان لا ترده فيغتاظ قال اعمل به ما أحببت فإنه دل على ان وجه رده ( عليه السلام ) لها هو اشتمالها على حقوق الأمة لكن يوهن دلالته ما وقع في ذيله من ترخيصه ( عليه السلام ) التصرف للراوي بقوله ( عليه السلام ) اعمل به ما أحببت لأنه كان اللازم بناء على التحريم هو الأمر بالتصدق به على الفقراء فيتعيّن ( حينئذ ) بحكم ذيله حمله على الكراهة ومن ذلك يظهر وهن ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من احتمال حمل الاعتذار في الرواية المتقدّمة في الكتاب بقوله ( عليه السلام ) لولا إني أرى تزويج عزاب بني أبي طالب ( انتهى ) على انّه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة لما قبلها وانه يجب أو ينبغي ان يأخذها ثم يصرفها في مصارف الحرام المجهول المالك اللهم الَّا ان يقال ان ما وقع في ذيل الرواية الَّتي ذكرناها من انه ( عليه السلام ) قال للراوي اعمل به ما أحببت حيث رخّصه في التّصرّف فيه بما شاء وأراد من قبيل حكايات الأفعال الَّتي لا يعلم وجهها فيحتمل ان الراوي كان مستحقا للمظالم المردودة فإنه لقيام الاحتمال ( حينئذ ) يسقط الاستدلال على خصوص كل من الحرمة والكراهة لكن لا يوجب الوهن في احتمال الرواية الرواية الأخرى للحمل الذي أفاده ( رحمه الله ) لأن إيراث الدليل الوهن ونفى الاحتمال عن الدليل الأخر موقوف على تعيين دلالة الأوّل قوله نعم قد يخدش في حمل تصرف الظالم على الصّحيح من حيث انّه مقدم على التصرّف فيما في يده من المال على المشتمل الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرف في الحرام فهو كمن أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام ولم يقل أحد بحمل تصرفه ( حينئذ ) على الصّحيح لكن الظاهر ان هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ( انتهى ) لبعض المعاصرين في المقام كلام مشتمل على التعريض بما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) قال بل ربما قيل بان من أقدم على ذلك يعنى المشتبه المحصور لم يقل أحد بحمل تصرفه على الصّحيح لفساد تصرفه في ظاهر الشرع فلا يحمل على الصّحيح الواقعي ولا يخفى أن الجائر قادم على ذلك غالبا بل وعلى معلوم الحرمة لعدم مبالاته بذلك أو لزعمه ان ذلك سائغ له شرعا إذ لا فرق عنده بين بيعه وهبته وأكلمه ونحو ذلك والمنكر لذلك كالمكابر ودعوى ان الأصحاب لا يعتبرون في الحمل على الصحة احتمال تورّع المتصرف عن التصرف الحرام لكونه حراما بل يكتفون باحتمال صدور الصّحيح منه ولو لدواع أخر يدفعها ان ذلك ان تم لزم منه الحمل على الصحيح مع الاقدام على ذلك أيضا لاحتمال كون العقود عليه في الواقع هو الحلال ومجرد اقدامه غير دافع للاحتمال ولذا لو انكشف له بعد ذلك لم يلزمه تجديد العقد قطعا والفرق بين الفعلين باحتمال قصد الصحيح في الأول ولو لداع غير التحريم فيحمل على الصحّة بخلاف الثاني لعدم قصده ولا عبرة بمجرد احتمال مطابقته للواقع في نفسه غير مجد بعد معلوميّة عدم اعتناء الجائر بالقصد المزبور وانه لا فرق عنده فيما في يده من الأموال بين معلوم الحل والحرمة والمشتبه بينهما في الأقدم على اجراء جميع أحكام الملك عليها بل لعل الغالب فيه هو الثالث وإخراجه عن ذلك مدفوع بظاهر النصّ والفتوى بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص ولعلّ لذا فرق البعض المتقدم يعنى شارح القواعد بين الجائر وغيره بإطلاق الجواز في الجائر وتقييده بغير القادم في غيره لعدم اندراجه في دليله فيرجع فيه إلى الأصول واحتمال إرجاع القيد إليه ( أيضا ) كما استظهره بعضهم بعيد جدا ان لم يقطع بعدمه وان كان في بعض عباراته ما قد يشهد له الا ان ارتكاب خلاف الظاهر فيه بقرينة الفرق المزبور كأنه أولى وأظهر فالإنصاف ان إثبات الخصوصية لجوائز الجائر مما لا مساغ لإنكاره واما في غير جوائزه من مقاصة له أو غيرها مطلقا فالمرجع فيه إلى الأصول وان كان الأقوى جواز الاقدام عليه ( مطلقا ) لعدم ثبوت وجوب اجتناب مطلق الشبهة المحصورة أو لما ورد في السرقة والخيانة ونحوهما مما يشمل بإطلاقه القادم على المشتبه على نحو الجائر مع عدم الفرق بينها وبين باقي المظالم أو لما ذكروا ؟ ؟ ؟ في الجائر مع عدم الفرق بينه وبين غيره الا انه قد يفرق بينهما بقيام الإجماع عليه دون غير أو بكثرة النصوص فيه دون غيره أو نحو ذلك أو بما في التجنب عنه من العسر والحرج إذا الدراهم ونحوها مما يتوقف عليها النظام كلها مأخوذة من يده مع غلبة الاختلاط والاشتباه فيها على وجه يوجب الاجتناب في غيره انتهى ولعل ( المصنف ) ( رحمه الله ) أشار إلى بعض ما ذكره بالأمر بالتأمل في ذيل الكلام قوله ولا ريب ان الحلي يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النص بل إلى ما زعمه من القاعدة ولا يخفى عدم تماميتها الا ان يريد به لشبهة الغير محصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل وجه الأمر بالتأمل بطلان المستثنى في ذيل الكلام لان سياق كلامه ( ظاهر ) في المحصور والاستهلاك لا يستلزم عدم انحصار الشبهة وتعليله بأنه غير قادر على ردها بعينها صريح في الشمول القسمي الشبهة من المحصورة وغيرها والحاصل ان ملاحظة مجموع كلامه تقتضي بعدم احتماله للاختصاص بغير المحصورة هذا وتلخيص المقال في المسئلة على وجه يستوفى مجامع الكلام هو انه يدلّ على حل جوائز الجائر في الجملة بمعنى الإطلاق الشامل للأقسام على وجه الإهمال الأصل والإجماع والسيرة المستمرة إلى زمان أهل العصمة ( عليه السلام ) بل قبولها من الجائرين منقول عنهم ( عليه السلام ) وأفعالهم ( عليه السلام ) حجة كأقوالهم ( عليه السلام ) ولكن في الاستدلال بالأخير نظر من جهة أنّهم ( عليه السلام ) كانوا مستحقين ومالكين لما يحبيه الجائر في أعصارهم ( عليه السلام ) فهم ( عليه السلام ) قد قبضوا شيئا من حقوقهم وأموالهم وقد يستدل على حلها ( أيضا ) بالأخبار المذكورة في كلام ( المصنف ) ( رحمه الله ) وقد عرفت الحال فيها مما أفاده ( رحمه الله ) وقد يتمسّك في حلها بالأخبار الناطقة بجواز الشراء من عامل السّلطان من إبل الصدقة ومتاع السّلطان وذكرها في المسئلة الآتية أولى بل متعين ثم انه قد اختلف كلمات الأصحاب في تعيين موضوع القضية المهملة المذكورة فظاهر المحقق ( رحمه الله ) عدم تحريم الجائزة مع عدم العلم بحرمتها بعينها ( مطلقا ) ولو مع العلم بكونها من افراد الشبهة بل ؟ ؟ ؟ ادعى كونه ظاهر الأكثر حيث انهم عبّروا بمثل عبارة المحقق ( رحمه الله ) بل قيل انه معقد بعض الإجماعات المحكية ونفى الخلاف في كلام بعضهم ونفى الاشكال في كلام بعض أخر بل عن جماعة كثيرة منهم ابن إدريس ( رحمه الله ) النص على حل ما اشتبه بالمحصور وقد حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) كما حكى عبارة

150

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست