نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 14
باللبن حين الحلب لقيام السيرة على شرب اللبن الممتزج بالبول عند الحلب ولعسر التخلص منه عادة وغلبة وقوعه فيه مع عدم الإشارة إلى تحريمه في النصوص وغيرها والتحقيق بناء المسئلة على ان الحكم بحرمة شرب البول ان كان من جهة الاستخباث فالحكم هو الإباحة لأن الخباثة تزول عن البول قطعا بالامتزاج باللبن الا أن يكون بحيث يستهلك اللبن في البول وإن كان من جهة كون البول عنوانا برأسه قد تعلق النهى بشربه فالحكم هو الحرمة لوجود المنهي عنه والعنوان المحكوم بحرمته الا ان يستهلك في ضمن المباح بان يصير مغلوبا مقهورا وكلامنا ليس في تلك الصورة وانما الكلام في مثل ما لو تساويا في المقدار فلم يصدق على المجموع بول ولمثل ذلك قلنا بأنه إن استهلك النخاع في ضمن المرق لم يحكم بحرمته قوله وعن إيضاح النافع هو للشيخ إبراهيم القطيفي قوله اما لجواز شربه اختيارا اعلم ان جواز شرب بول الإبل في حال الاختيار ليس مسلما عند الأصحاب فإن منهم من جوز شربه اختيارا مثل السيّد المرتضى ( رضي الله عنه ) وابن الجنيد ( رحمه الله ) وابن إدريس ( رحمه الله ) كما جوّز واشرب سائر أبوال ما يؤكل لحمه ومنهم من حرم شربه اختيارا وأجازه للضرورة كما هو الحال عنده في سائر الأبوال وهو العلامة ( رحمه الله ) حيث قال في مقصد الأطعمة من القواعد في ذيل العبادة التي حكيناها عنه نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه انتهى ومثله عبارة الدروس حيث قال الرابع يعنى من المائعات المحرمة البول مما لا يؤكل لحمه وفي بول ما يؤكل لحمه قول بالحل واختياره ابن الجنيد ( رحمه الله ) وهو طاهر ابن إدريس ( رحمه الله ) بطهارته والأقوى التحريم للاستخباث الا ما يستشفى به كبول الإبل انتهى فإنّه ظاهر في ان المراد بإستشفى كائنا ما كان من أقسام الأبوال وقوله كبول الإبل مثال ولا يفيد الحضر ومنهم من جوز شربه اختيارا بخلاف غيره من الأبوال فلا يجوز شربها اختيارا وهذا القول هو ظاهر من خص بول الإبل بجواز البيع ومنعه في غيرها من الأبوال واستند في الفرق إلى له ليس من الخبائث على خلاف سائر الأبوال لأن العرب تشربه عند قلة الماء وتتداوى به وهم المرجع في فصل الطيبات من الخبائث وبهذا هو أحد محتملي ما حكاه المحقق ( رحمه الله ) في كتاب الأطعمة قولا قال ( رحمه الله ) وهل يحرم يعنى البول مما لا يؤكل لحمه قيل نعم إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها وقيل يحل الجميع لمكان طهارته والأشبه التحريم لاستخباثها انتهى وذلك لان الواقع في بعض النسخ كما حكيناه انما هو كون الاستشفاء فاعلا للفعل الَّذي هو يجوز ويصير مؤدى العبارة ان هذا القائل لا يجوز الاستشفاء بغيره من أقسام الأبوال وهو في غاية البعد لأن أدلة الاضطرار العامة لا يظهر منها فرق بين القسمين وكذا الأدلة الخاصة بالبول فإنه قد اقترن ببول الإبل غيره في الاخبار من حيث تجويز الاستشفاء وفي بعضها للاستشفاء بلام الجر فيعود الضمير في الفعل إلى البول فيكون الاستشفاء تعليلا ويصير محصله انه يجوز تناول بول الإبل لكونه مما يستشفى به يعنى انه لما كان لهذا النوع نفع معتد به وهو كونه مما يستشفى به فلهذا جاز شربه حتى في حال الاختيار وهذا أبعد من الأول لأن النسخ الصحيحة غير مشتملة على لام الجر مضافا إلى ان مقتضى هذا الوجه هو كون ضمير يجوز يعود إلى البول وهو غير متعارف وانما المتعارف اسناد الإباحة والحل إلى الأعيان واسناد الجواز إلى ما هو من قبيل الأفعال مع إن كونه بنوعه مما يستشفى به لا يصلح علة للإباحة مطلقا حتى في غير حال الاستشفاء اللهم الا ان يلتزم بترجيح الوجه الأول ويوجه بان تخصيص بول الإبل بجواز الاستشفاء به انما هو من جهة الاشتباه بحسب الصغرى بمعنى أن القائل زعم أن غيره من الأبوال لا منفعة فيه أصلا حتى يستشفى به وهو لما كان مشتملا على منفعة طبية استثنى من عدم جواز الشرب في حال الاستشفاء به وهو مع ذلك لا يخلو من بعد وكيف كان فالحق حرمة شربه كسائر الأبوال للاستخباث وجواز شربه للتداوي على مد غيره من الأبوال لرواية المفضل بن عمر عن أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) انه شكى إليه الربو الشديد فقال له اشرب أبوال اللقاح فشربت ذلك فمسح اللَّه دائي وغيرها من الاخبار التي ذكرها ( المصنف ) ( رحمه الله ) وإذ قد عرفت ذلك فلنوضح المقال في حكم التكسب به فنقول قد يقال بجوازه وهؤلاء فريقان أحدهما من يقول بجوازه مع المنع من التكسب بغيره من الأبوال ومستنده كما في الجواهر ( رحمه الله ) دعوى الفرق بين بول الإبل وبين بول غيرها بعدم كونه من الخبائث لأن العرب لا تستخبثه بل تتداوى به وتشربه عند أعوان الماء وقلته وهم المرجع في الفصل بين الطيبات والخبائث دون سائر الناس لأنهم المخاطبون بالقرآن والسائلون في قوله ( تعالى ) « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ » ولأنهم أناس لا تغلب عليهم العيانة من التنعم الحاصل في غيرهم وفيه إن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية وكون المخاطبين يميزون المصاديق على غير الوجه الذي يميزها غيرهم لا يجعل الألفاظ ظاهرة فيها نعم فهم أهل اللسان معتبر بمعنى إن ما يفهمونه من اللفظ لازم الاتباع ولا يلزم من ذلك اعتبار تمييزهم المصاديق غاية ما في الباب أن يصير اعتقاد كل طائفة طريقا إلى الواقع بالنسبة إليه وأين ذلك من كونه هو المناط مطلقا وثانيهما من يقول بجواز الاكتساب به مع القول بجواز الاكتساب بسائر الأبوال ( أيضا ) كالمحقق ( رحمه الله ) في ( الشرائع ) نظرا إلى مشاركتها له في الطهارة والمنفعة ووافقه على ذلك صاحب الجواهر ( رحمه الله ) ويظهر ما فيه مما قدمناه وقد يقال بالمنع من الاكتساب به فضلا عن غيره من أبوال مأكول اللحم فكيف بأبوال غيره وهو الَّذي حكاه ( المصنف ) ( رحمه الله ) عن العلامة وابن سعيد ( رحمه الله ) وقال في الجواهر وربما خص جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة لا غير بل جعل ذلك قولا ونسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية بل قيل أن قول العلامة ( رحمه الله ) في القواعد والتذكرة إلا بول الإبل للاستشفاء يحمله ( أيضا ) بناء على كون ذلك قيدا للمستثنى لا تعليلا للاستثناء بل جعل ما في ( المسالك ) وغيرها من جواز بيعها إن فرض لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعا ثم قال ( رحمه الله ) والتحقيق رجوع القولين إلى الأول الذي هو الجواز مطلقا ولكن ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السّفه المعلوم اعتباره في صحة المعاوضات كما هو واضح انتهى ولا يخفى ما في إرجاعهما إلى الأول من التكلف ضرورة مخالفة أول هذين لأول الأقوال بالعموم والخصوص وان الأخير منهما غير مبين المراد كما أشرنا إليه سابقا فكيف يتسير الحكم برجوعه إلى أول الأقوال ثم ان المختار عندنا حرمة الاكتساب به بناء على ما اخترناه من عدم جواز شربه إلا لضرورة الاستشفاء نعم لو قلنا بجواز شربه اختيارا كان اللازم هو الحكم بجواز الاكتساب به فتدبر قوله كما يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها لم يذكر ( المصنف ) ( رحمه الله ) ذيل الرواية وهو مما يتوقف عليه الاستدلال بها على جواز شرب أبوال الإبل وذلك لان هذا القدر الَّذي ذكره منها مجمل محتمل لأمرين لأنه كما يحتمل أن يكون قد صدره لإفادة ترجيح أبوالها على ألبانها فيستفاد منه جواز شرب أبوالها من حيث انها إذا كانت خيرا من ألبانها وهي مما يجوز شربه قطعا كان شرب الأبوال جائزا قطعا ( كذلك ) يحتمل أن يكون قد صدر في مقام ذم ألبانها و ( حينئذ ) فتصير الرواية أجنبية عما أراد ( رحمه الله ) الاستدلال بها عليه و ( الظاهر ) انه اعتمد في الاستدلال على ذيل الرّواية وقد رواها في كتاب الأطعمة من الوسائل بتمامها عن الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها وذلك لأنه إذا كان في ألبانها الشفاء وكان أبوالها خيرا منها لم يسر احتمال ذم الألبان وتعين أن يكون المراد مدح الأبوال بإباحتها ووجود الشفاء ويمكن انه ( رحمه الله ) اكتفى بما ذكره ( رحمه الله ) من حيث انه إذا دار الأمر بين كونه مسوقا لبيان ذمّ ألبان الإبل وبين كونه مسوقا لبيان مدح أبوالها كان منصب المعصوم ( عليه السلام ) قرينة على إرادة الثاني من حيث تضمن الثاني حكما شرعيا دون الأول وقد تقرر
14
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني جلد : 1 صفحه : 14