responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 11


في العادة ذا نفع غالب مقصور واحترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله جامدا كان كالثوب أو مائعا كالماء فإنه يجوز بيعه كما سيأتي انتهى وهو كلام متين الا انّه يبقى في المقام أمران أحدهما على العلامة ( رحمه الله ) وهو انه لم يستثن الرقيق الكافر مع كونه من الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير ومع ذلك يجوز بيعه كما استثنى الكلاب المذكورة فيصير ذلك نقضا على ما ذكره من القضية الكلية ومثله وأورد على المحقق ( رحمه الله ) وثانيهما على المحقق الثاني ( رحمه الله ) وهو الالتزام بان استعمال النجس في كلام العلامة ( رحمه الله ) بناء على تفسيره من قبيل استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي فإن ذلك مما لا مجال للالتزام به إذ ليس معنى النجس عدا المتصف بالقذارة وقد استعمل في هذا المعنى الكلي الذي يندرج تحته صنفان وهذا من الأمور القطعية الواضحة ومن هنا يظهر وهن ما ذكره في مفتاح الكرامة حيث قال المراد بالنجس ما كان بالأصل والعارض لشموله للثاني حقيقة كما يعطيه كلام أهل اللغة أو بنحو من المجاز كما يعطيه كلام الأصحاب في باب الطهارة وليس بمعلوم كونه حقيقة شرعية في ذلك أي نجس العين حتى ينزل عليه الاخبار انتهى ووجه الوهن ان مثل هذا الأمر ليس مما يكون فيه مجال للتوقف والتردد هذا وقد تعرض في مفتاح الكرامة لدفع الإيراد على العلامة بتعميم قبول التطهير بالنسبة إلى قبوله بالإسلام قال في شرح العبارة المذكورة ولا فرق في ذلك بين المائع والجامد الذي لا يقبل التطهير سواء كان مائعا وأصابته النجاسة ثم جمد أو أصابته النجاسة وهو جامد كما إذا اختلط الطحين بشيء من نجس العين كالخرء لمدقوق بحيث لا يمكن انفصاله عنه الا ان نقول في الأخير انه ليس بنجس ولا متنجس فالمدار على التنجس وعدم قبول التطهير كما أفصحت به عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم كما ستعرف وقد يلوح من الأستاد خلاف ذلك كما ستسمع واما ما يقبل التطهير ظاهرا كالفضة والقير إذا تنجسا ما يعين فغير داخلين تحت المنع لأنه يحصل النفع المقصود منه باستعمال ظاهره كما ستسمع بيان ذلك كله ومن اقتصر على ذكر المائعات فلعله بناء على الغالب مع قصد التمثيل وقد وقع التقييد بعدم قبوله التطهير في المبسوط والغنية والتذكرة ونهاية الأحكام والإرشاد والتحرير والمنتهى والدروس واللغة والرّوضة وغيرها وأطلق في النهاية والسرائر والشرائع والنافع لكنه في السّرائر بعد ذلك قيد كما ان المحقق ( رحمه الله ) في المطاعم نبه على التقييد والحاصل ان القيد لا بد منه وفي ( المبسوط ) ( أيضا ) جعل الحكم لنجس العين من الحيوان غير الأدمي ومن غير الحيوان فيخرج الرقيق الكافر لقبوله التطهير بالإسلام وعليه تنزل العبارات الموافقة للمبسوط في التقييد وقد يكون الرقيق الكافر خارجا بالاخبار والإجماع لا بان الإسلام مطهر له إذ قلّ من عده من المطهرات فلعله عندهم كالاستحالة وجميع النجاسات تقبل الطهارة بها فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغير الاستحالة انتهى وتبعه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث قال الأول الأعيان النجسة التي عرفتها في كتاب الطهارة عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه والرق الكافر فإنه لا خلاف ولا إشكال في جواز التكسب به ولعل عدم استثناء ( المصنف ) ( رحمه الله ) لان محلّ البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة وهو يقبله بالإسلام الذي ليس باستحالة قطعا انتهى وقد ذكرنا الكلمات المذكورة لغرض إفادتها الاطلاع على عباراتهم ومقاصدهم ليعلم ان ما ذكره ( المصنف ) ( رحمه الله ) من العبارة أصفى من شوب التكلف والاشكال حيث ترك التقييد بقبول التطهير ثم ان المستثنى في عبارة الكتاب صالح لان يراد به المملوك الكافر والكلاب المسوغ بيعها والدهن والماء المتنجسان وغيرهما من المتنجسات ثم ان ( المصنف ) ( رحمه الله ) وان كان قد تعرض للبحث عن خصوصيات أصناف الأعيان النجسة إلا انه ينبغي البحث عن حكم عنوانها الكلى بحيث يكون فأعده كلية حتى يحتاج في إثبات جواز بيع شيء منها إلى دليل خاص مخصّص لتلك القاعدة العامة فنقول ان المشهور المنصور في حكمها هو عدم جواز الاكتساب بها ويدل عليه أمور الأول الإجماع المحقق إذ لا يعبؤ بخلاف من يأتي ذكره الثاني الإجماع المحكي في كلام العلامة ( رحمه الله ) المؤيد بعدم الخلاف الا ممن أشير إليه وهو نادر مع تأخر زمانه قال ( رحمه الله ) في التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية فلا تضر النجاسة مع قبول التطهير ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا انتهى والعنوان الذي ادعى الإجماع على حرمة بيعه أعني نجس العين عام ولا يخصّصه المثال خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره بعد ذلك فيها حيث قال الكلب ان كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا وقال أيضا فيها لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا انتهى ومثله كلام الشيخ ( رحمه الله ) في ( المبسوط ) لكن باستثناء الكلب من المورد الإجماع لثبوت الخلاف فيه قال في فصل ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ وان كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفارة والخمر والدم وما تولد منهم وجميع المسوخ وما تولد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه إجماعا إلا الكلب فان فيه خلافا انتهى الثالث ما في خبر تحف العقول الذي افتتح به الكتاب من قوله ( عليه السلام ) في بيان ما يحرم من البيع والشراء أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ( انتهى ) وتمسك بعض من تأخر لما اخترناه بوجهين آخرين أحدهما الأصل المصرح به في كلام فخر المحققين المحكي عنه في شرح الإرشاد وكلام الفاضل المقداد المحكي عن التنقيح من ان الأصل في كل نجس العين حرمة الانتفاع به الا ما خرج بالدليل مدعيا ان هذا الأصل مما دل عليه جملة من الاخبار كالنبوي المحكي عن ( الخلاف ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) والمهذب والغزالي وهو قوله ( عليه السلام ) ان اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه بناء على ان المحرم يعم النجس وان البيع من جملة الانتفاعات وكخبر تحف العقول المتقدم وكخبر دعائم الإسلام المشتمل على قوله ( عليه السلام ) وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه نظرا إلى ان محرم الأصل المنهي عنه يشمل الأعيان النجسة ثم ان ذلك البعض ذكر خلاف الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي ( رحمه الله ) حيث ذهب إلى ان الأصل جواز الانتفاع بالنجس الا ما خرج بالدليل استنادا إلى الأصل والعمومات المقتضية للحل وإباحة الانتفاع بكل شيء مما في الأرض ثم ردّه بأن الأصل والعمومات المذكورة لا تقاوم الدليل وثانيهما النصوص المعتبرة في العذرة والدم والخمر والخنزير والميتة والكلب الذي لا يصيد ويتم بعدم القول بالفصل ولا يخفى ما في التمسك بالوجهين اما الأول فلان كلام فخر المحققين والفاضل المقداد المحكي عنهما هو انه انما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه امّا الصغرى فإجماعية انتهى وهذه العبارة وان أفادت ان حرمة الانتفاع بالنجس إجماعية الا أن الاخبار التي تمسك بها لا تفي بالدلالة على هذا المطلب لأنها ناظرة إلى ان ما يحرم الانتفاع به يحرم التكسب به وهو غير كون الأصل في النجس حرمة الانتفاع وتوجيهها بان المحرم يعم النجس وان البيع من جملة الانتفاعات حتى يتمّ الأصل المذكور وهو حرمة الانتفاع بالنجس ثم جعل ذلك دليلا على عدم صحة البيع من جهة كونه سفها لكون المبيع مسلوب المنفعة أشبه شيء بالأكل من القفاء لان من تلك الاخبار ما يدل بظاهره على حرمة بيع ما يحرم الانتفاع به فالأولى لمن يريد الاستدلال بالقاعدة هو الاستدلال بقاعدة أخرى مستفادة من الاخبار المذكورة وهي انما حرم الانتفاع به حرم بيعه وامّا الثاني فلان عدم القول بالفصل بين ما نص على تحريم بيعه من النجاسات المذكورة وغيرها لا يتم إلا بالنسبة إلى نجاسات معينة مخصوصة فلا يصح دعوى عدم الفصل بين النجاسات المذكورة وبين كل ما عداها من افراد النجاسات لتحقق الفصل بين العذرة والكلاب مثلا فلا يثبت بضميمة عدم القول بالفصل قاعدة كلية يصحّ الاستناد إليها فيما لو شك في شيء من الموارد ؟ ؟ ؟ ثم ان مقابل القول ( المشهور ) المنصور هو ما ذهب إليه المحدث الكاشاني ( رحمه الله ) في المفاتيح حيث انه بعد ما ذكر انه يشترط في العوضين أن يكونا ذوي نفع محلل مقصود للعقلاء وانه لا يصحّ بيع ما لا منفعة له مشروعة فيه كالميتة واجزائها بلا خلاف حكى عنهم انهم أطلقوا المنع من بيع الأعيان النجسة والمائعات

11

نام کتاب : غاية الآمال ( ط.ق ) نویسنده : المامقاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست