responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 360


خصوص الأقوى فهو كما أفاد سابقا من مخالفته للاجماع وغيره وإن كان غرضه الاكتفاء بما دونه مطلقا وان لم يصل إلى الحد الذي ذكرنا من الاطمئنان ففي محل المنع إذ يكفي في تعيينه الأصول وكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات لا يزيد على المقام بل هو اما مساو له أو أدون كما أفاد فيما بعد لا يقضى باعتباره بعد كون اعتبار ذلك التوثيق للدليل أعني ما دل على اعتبار الشهادة به أو الخبر لو قلنا بأحدهما - أو الظن الحاصل بعد البحث والفحص عن المعارض حيث تيسر كما هو الظاهر فاللازم مع عدم تيسر البحث عن المعارض طلب ما يطمأن به من الظنون .
( نعم ) مع عدم تيسره وتحقق التكليف في المورد فعلا يكتفى بمطلق الظن كما هو الشأن في سائر الموارد ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلى ذلك فلاحظ وتأمل جيدا والله أعلم ( قوله أعلى الله مقامه ) :
والاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة مندفع إلى قوله فتأمل .
حاصل الاعتراض بان كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة فكيف يصح الحكم بالصحة لمحض كونهم مشايخ الإجازة كما يقول الجماعة الذين حكى عنهم وحاصل الدفع الذي ذكره أعلى الله مقامه انه لا منافاة مع إرادة العدالة والوثاقة بالمعنى الأعم المتناول لفاسد العقيدة وانما تكون المنافاة لو كان المراد خصوص المعنى الأخص وهو غير مراد لهؤلاء الجماعة ولكن لا يخفى ان هذا لا يصحح اطلاق الصحة بعد ظهورها في المعنى الأخص وهذا هو غرض المعترض ولعل الامر

360

نام کتاب : رجال الخاقاني نویسنده : الشيخ علي الخاقاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست